الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب السادس .. شهادة الزور واليمين الكاذبة

مادة 294
.
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس .
.
مادة 295
.
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد زورا .
.
مادة 296
.
كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
.
مادة 297
.
كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .
.
مادة 298
.
إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه لو لغيرة أو قبل أو اخذ وعدا وعطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما اشد ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا .
.
مادة 299
.
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريق كانت .
.
مادة 300
.
من اكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة .
.
مادة 301
.
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .