الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الخامس .. القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حقوسرقة الأطفال وخطف البنات

مادة 280
.
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو اجزة بدون أمر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
.
مادة 281
.
يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص اعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .
.
مادة 282
.
إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبة بالتعذيبات البدنية .
.
مادة 283
.
كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة .أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين .
.
مادة 284
.
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .
.
مادة 285
.
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
.
مادة 286
.
إذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
.
مادة 287
.
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
.
مادة 288
.
كل من خطف بالتحليل أو الإكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فان كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة .
.
مادة 291 .. ألغيت
.
مادة 292
.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو خطفة ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه .
.
مادة 293
.
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة