الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثانى - حجز ما للمدين لدى الغير

مادة 325
.
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته
.
مادة 326
.
لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم اليه مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً
.
مادة 327
.
اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار
.
مادة 328
.
يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية
1 - صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين
2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف
3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة
4- تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه
5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً
وإذ لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً
ولا يجوز لقلم المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته
.
مادة 329
.
اذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانه لأشخاصهم
.
مادة 330
.
اذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه
.
مادة 331
.
اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز
.
مادة 332
.
يكون ابلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه
ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
.
مادة 333
.
فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
واذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً
.
مادة 334
.
إذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب اخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز
.
مادة 335
.
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت اليه.ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها
.
مادة 336
.
الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه،ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه،كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء
ويكون الوفاء بالايداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه
.
مادة 337
.
يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول
ويجب أن يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها.وهذا الايداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك
.
مادة 338
.
يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة الى حكم بذلك
.
مادة 339
.
اذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى،ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها
واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه
.
مادة 340
.
إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير
.
مادة 341
.
اذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً
.
مادة 342
.
ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه
.
مادة 343

اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة
ويجب فى جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره
.
مادة 344
.
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت
.
مادة 345
.
للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى
.
مادة 346
.
اذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه
.
مادة 347
.
اذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد
.
مادة 348
.
اذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400
ومع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجز ون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ، ويعتبر الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق
.
مادة 349
.
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه،ويكون الحجز بإعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
.
مادة 350
.
الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات او الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها
.
مادة 351
.
يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالاذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية
1- اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر
2- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 332 أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333
3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً للمادة 302
.
مادة 352
.
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز