الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول - الحجز التحفظى على المنقول

مادة 316
.
للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية
1- اذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة او السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة
2- فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه
.
مادة 317
.
لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر او المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات و المحصولات الموجودة بالعين المؤجرة.وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً اذا كانت تلك المنقولات والثمرات المحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً
.
مادة 318
.
لمالك المنقول أنه يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزة
.
مادة 319
.
لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً
ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى
.
مادة 320
.
يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
.
مادة 321
.
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً
.
مادة 322
.
اذا حكم بصحة الحجز تتبع الاجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول المشار اليها فى المادة 318
.
مادة 323
.
اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن اعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر ايضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة
وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقو لاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة
.
مادة 324
.
اذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بالغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز اربعمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه