الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الأول .. العـرض والايـداع

مادة 487
.
يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشىء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الاعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسلمه
.
مادة 488
.

اذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بايداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه
وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي اذا كان الشىء مما يمكن نقله اما اذا كان الشىء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة
.
مادة 489
.
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الايداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه
واذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس
وللعارض ان يطلب على الفور الحكم بصحة العرض
.
مادة 490
.
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الايداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض
.
مادة 491
.
اذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه،يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته ، متى اثبت للمودع لديه أنه اخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل.ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه
.
مادة 492
.
يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت انه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة أيام
.
مادة 493
.
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً