الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الخامس: الشؤون المالية

مادة 151:

إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يُعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 152:

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 153:

لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون.

مادة 154:

يشترط موافقة البرلمان مقدمًا في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التي تهم أكثر من مديرية..

وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا في كل تصرف مجانى في العقارات المملوكة للدولة، ولا يجوز النزول عن شيء من أموال الدولة المنقولة إلا في حدود القانون.

مادة 155:

(ينظم) [يعين] القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة (وينظم حالات الاستثناء) ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان.

مادة 156:

الثروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التي تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطني والاقتصاد القومى.

مادة 157:

كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد [وتكفل الإجراءات التمهيدية له] العلانية، وأن تجرى في شأنه علانية تامة (في الإجراءات التمهيدية له) تيسيرًا للمنافسة [والاعتراض في مواعيد محدودة]ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

مادة 158:

كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.

مادة 159:

كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص، وكذلك تتولى الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها، وكل هذا على الوجه المبين في القانون.

مادة 160:

الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل أنتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.

مادة 161:

تكون مناقشة الميزانية وتقريرها باباً باباً في مجلس النواب أولاً. ولا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية.

مادة 162:

إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره.

ومع ذلك يجوز العمل مؤقتاً بما أقره المجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية.

مادة 163:

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة.

مادة 164:

يجب موافقة البرلمان مقدمًا في نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك في كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.

مادة 165:

الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده البرلمان.

مادة 166: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.