الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب السادس : الهيئات والمجالس المعاونة

ديوان المحاسبة

مادة 167:

يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. ولكل من مجلسى البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة.

مادة 168:

يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.

مادة 169:

تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة في مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية.

وللحكومة في خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها.

وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية في كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل أنتهاء السنة المالية التالية.

مادة 170:

يتولى ديوان المحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التي يعينها القانون.

مادة 171:

رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان. ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

مادة 172:

رئيس ديوان المحاسبة مسؤول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع في أى المجلسين كلما طلب ذلك، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، وتتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة في الدستور لمحاكمة الوزراء.

مادة 173:

إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية.

المجلس الاقتصادى
 
مادة 174:

ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التي يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.

وتجب استشارته مقدمًا في استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية.

المجلس الأعلى للعمل

مادة 175:

ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التي يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.

مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة


مادة 176:

يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيسًا، ومن ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب كل مجلس نصفهم، واثنين من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطني ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة.

ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئيًا.

مادة 177:

يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها.

مادة 178:

يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل في كل منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطني وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين في القانون. ويكفل القانون استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما.