الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب السابع : القوات المسلحة

مادة 179:

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 180:

تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التي تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة 181:

ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين.

مادة 182:

يبين القانون الظروف الاستثنائية التي يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في أغراض محدودة.

مادة 183: .

تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا وتنظيم الحرس الوطني.

مادة 184:

ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا في الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة.

مادة 185:

ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس في اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح.

مادة 186:

ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لها من اختصاصات.