الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2000



قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2000

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1920 باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ؛

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية ؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 باحكام الوقف ، وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس ؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال ؛

وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية والملية واحالة الدعاوى التى تكون منظورة امامها الى المحاكم الوطنية ؛

وعلى القانون رقم 628 لسنة 1955ببعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الاعيان التى انتهى القف فيها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛

وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 بتعديل المادتين 1 ، 3 من القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين او معاشاتهم او مكافأتهم او حوالتها الا فى احوال خاصة ، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1975 ؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل احكام بعض النفقات ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم اجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية ؛
وعلى لائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة عام 1907 ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

.قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه

المادة الأولى

.تسرى احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام القانون المدنى فى شأن ادارة وتصفية التركات .

ويختص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية الآتية :

1- التظلم من امتناع الموثق عن توقيع عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين او الاجانب .

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .

3- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم اهلية او ناقصها او غائب .

4- الاذن للنيابة العامة فى نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهلية او ناقصها والغائبين الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين .

5- المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشأن

المادة الثانية

.على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرافق من اختصاص محاكم اخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .

ولا تسرى احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنها نص فى تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة ، وذلك عدا قواعد الاثبات فيعمل فى شأنها بأرجح الاقوال فى المذاهب الفقهية الاربعة .ومع ذلك تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 ، طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام

المادة الرابعة

.تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ،ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 ، والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 ، 628 لسنة 1955 ، 62 لسنة 1976 المشار اليها ، ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق .

كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1420 هـ







قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى



الباب الأول : أحكام عامة


مادة 1

.تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى

مادة 2

تثبت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير

 مادة 3

.لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية .

وتعفى دعاوى النفقات  وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى

مادة 4

يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .

كما يجوز لها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها ، وتحدد آجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .

ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام والآداب - فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى وينطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .

مادة 6

مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة ترفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996 .

، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية إذا تعلق الامر بالنظام العام او الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .

و على النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا

مادة 7

.لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا إذا وجدت اوراق رسمية او توافرت ادلة قطعية تدل على صحة الادعاء

مادة 8

.لا تقبل دعوى الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق ، الا اذا قام عذر حال دون ذلك .

وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر آخر اليه ، تعين المحكمة فى الحالتين الناظر بحكم واجب النفاذ بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى


الباب الثانى : إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية



الفصل الأول : الإختصاص النوعى

مادة 9 ( اضيف البند التاسع للمادة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون ، يكون كله على الوجه التالى :

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :

1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .

3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .

ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .

5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .

6- توثيق ما ينفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا .

7- الاذن بزواج من لا ولى له .

8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثير بشأنها نزاع .

9 - "دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيأ".

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :

1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .

2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .

3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .

4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن ، وسلب اى من الحقوق او وقفها او الحد منها .

5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .

6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى يتعين بالانفاق على القاصر او تربيته او العناية به .

7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .

8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .

9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .

10- جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11- تعيين مصفى للتركة

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعاوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية و الجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .

و للمحكمة اثناء سير الدعوى أن تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته منفعته بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها

الفصل الثانى : الإختصاص المحلى

مادة 11
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص هذه المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور عليه بتسليم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه .

مادة 12
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم من يليه بالتتابع ، فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية ، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .

وتسلم الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .

وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية .

مادة 13

.تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب ، او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14

.تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال وذلك حتى تمام الفصل فيهما .

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن

مادة 15

يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدنى .

وبمراعاة احكام المادتين 10 ، 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى تقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى .

وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم الآتى :

ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى لنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية النحو الآتى :

1-      تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الآتية :

أ - النفقات والاجور وما فى حكمها .

ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .

جـ - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .

د - التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .

2 - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة .

3-      يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال الآتية على النحو التالى :

أ - فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى او القاصر .

ب - فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا .

جـ - فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .

فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .

د - إذا تغيير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن او النيابة العامة أن تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد .

هـ - تختص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى - سواء كان وليا او وصيا - الا إذا رأت من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .

4 -      فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية ، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه ،او الاكبر قيمة إذا تعددت ، او المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى


الباب الثالث : رفع الدعوى ونظرها



الفصل الأول :فى مسائل الولاية على النفس

مادة 16

.ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة 17

.لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج  إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية  وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه

مادة 18

.تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - رافضا له .

وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تزيد على ستين يوما

مادة 19
.فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله - قد الامكان - فى الجلسة التالية على الاكثر ، فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .

وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا اليه معا ، فان اختلفا او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما ، او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى

 مادة 20

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او اى حق من حقوقهم .

ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .

ويكون الحكم - فى جميع الاحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن

مادة 21 ((  قضى بعدم دستورية نص المادة 21 بحكم الدستورية 113 لسنة 26 ق دستورية  جلسة 15/1/2006  فيما تضمنته :

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21)  من قانون تنظيم  بعض أوضاع وإجراءات التقاضى  فى مسائل الأحوال الشخصية  الصادر بالقانون  رقم 1 لسنة 2000  فيما تضمنه من قصر الإعتداد  فى إثبات الطلاق عند الإنكار  على الإشهاد والتوثيق ))


لا يعتد  فى إثبات الطلاق عند الإتكار الا بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه ، يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما .

فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا ، او قرارا معا أن الطلاق قد وقع وجب توثيقه بعد الاشهاد عليه .
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة قيام الزوجة بتطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .

ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل منهما على النموذج المعد لذلك . ولا يعتد بالطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية

مادة 22
عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات ، لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما  لمن تحيض  وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك مالم تكن حاملا  أو تقر  بعدم إنقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة .

مادة 23

.إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن.

ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ،وتمكينها من الاطلاع على ما لديها من مستندات تكون من حجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة .

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت بشأنها .

ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت اليها فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها .

مادة 24

.على طلب اشهاد الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان غير مقبول .

ويجب ان يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجد ، وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ،فاذا ما انكر احد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى ان الانكار جدى ،كان عليه ان يحيل الطلب الى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه

مادة 25

.يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر على خلافه

الفصل الثانى : فى مسائل الولاية على المال

مادة 26

تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .

ولها ان تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - احد مأمورى الضبط القضائى .

كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الاعمال التى تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم .

وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها

مادة 27

.على الاقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم الاهلية او ناقصها او حمل مستكن ، او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة .

وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة إذا كان مقيما فى معيشة واحدة

مادة 28

على الاطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصالح على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .

وعلى المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية على النحو المشار اليه بالفقرة السابقة

مادة 29

على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا

مادة 30

يعاقب على مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنية ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين

مادة 31

يعاقب بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب .

مادة 32

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصايا وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه .

واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقيد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص .

ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل ، وينتج اثره فى تاريخ اجرائه متى قضى باجابة الطلب .

وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب .

ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب

مادة 33

على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات الازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .

وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها وان تنقل النقود والاوراق المالية والسندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانه احد المصارف او الى مكان امين .

وللنيابة العامة - عند الانقضاء ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والانفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت .

وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة .

مادة 34

للنيابة العامة بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان ، احد مأمورى الضبط القضائى .

مادة 35

لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الف جنية ، تتعدد بتعددهم ، وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين

مادة 36

يرفع الطلب الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشأن .

وفى الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .

وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأى واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشأن بالجلسة .
وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تأمر به

مادة 37

للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى سماع اقواله فى كل تحقيق تجريه فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقواله دون مبرر قانونى - جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية ، فان لم يحضر جاز للمحكمة و للنيابة العامة ان تأمر باحضاره .

وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها إذا ابدى عذراً مقبولا

مادة 38

إذا رأت النيابة العامة توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة بمقتضى اتحاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال

مادة 39

على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعينه .
وتعيين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ رأى ذوى الشأن

مادة 40

تخطر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعينه إذا صدر فى غيبته , وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم .

وفى حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة

مادة 41

.تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين .

ويتبع فى الجرد الاحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى اتم خمس عشر سنة ميلادية اذا رأى النيابة العامة ضرورة لحضوره .
وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .

مادة 42

.ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه

مادة 43

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برأيها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال :

1- الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك .

2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه .

3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها .
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة

مادة 44

.للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة او عن اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك .

ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى اتفاق .

مادة 45

إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .

وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفى ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته مؤقتا حتى يتم التصفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم .

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون

مادة 46

يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .

فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنية فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن الف جنية وذلك بغير اخلال بالجزاءات المنصوص عليها قانونا .
واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة ، جاز لها ان تقيله من كل الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته ، دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .

وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدره المحكمة بشأن الحساب الامر بالزام مقدمة باداء المبلغ المتبقى فى ذمته وايداعه خزانه المحكمة فى ميعاد تحدده

مادة 47

للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالتصرف فى الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنية زيادته الى ثلاثة آلاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .

مادة 48

.لا يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعد القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او للمحجور عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق .

مادة 49

يجوز لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة . كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفى الحالتين تسلم لاى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة

مادة 50

.يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق الامتياز فى مرتبه المصروفات القضائية .

مادة 51

للمحكمة ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة

الباب الرابع : القرارات والأحكام والطعن عليها



أولا إصدار القرارات

مادة 52

تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام .

مادة 53

.يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها .

وفيما عدا ذلك من قرارات فى مسائل الولاية على المال ، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق

مادة 54

.تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية :

1- الحساب .

2- رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية .

3- رد الولاية .

5- اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة .

6- الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب .

وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن

مادة 55

يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الاوقاف بالاذن بالخصومة او فى طلب الاستدانة او التأجير لمدة طويلة او تغيير المعالم ، او طلب الاستبدال او بيع العقار الموقوف لسداد دين ،اذا كان موضوع الطلب او قيمة العين محل التصرف لا يزيد على خمسة آلاف جنية

ثانيا  الطعن على  الأحكام القرارات

مادة 56

.طرق الطعن فى الاحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر
وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية - القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة 57

.يكون للنيابة العامة فى جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ، ويتبع فى الطعن الاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة 58

.تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالتها تغيير اسبابها او الاضافة اليها ، كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا يقبل التجزئة .
وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم اجلا مناسبا للرد على الاسباب او الطلبات الجديدة

مادة 59

يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف ، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى ، يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.

مادة 60

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال ، استئنافا للمواد التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيها

مادة 61

ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة  ميعاد مسافة

مادة 62

للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية او وقفها او الحد منها اوردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب

مادة 63

لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض . فاذا طعن عليها فى الميعاد القانونى .

استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن .

وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة او وصولها اليه ، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .

وإذا انقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع

مادة 64

لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال الا فى القرارات الانتهائيه الصادرة فى المواد الآتية :

1- توقيع الحجز او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة .

2- تثبيت الوصى المختار او الوكيل عن الغائب .

3- تثبيت الوصى والقيم والوكيل او الحد من سلطته .

4- سلب الولاية او وقفها او الحد منها .

5- استمرار الولاية او الوصاية على القاصر .

6- الفصل فى الحساب


الباب الخامس : فى تنفيذ الأحكام  والقرارات

مادة 65

الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او النفقات او الاجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة

مادة 66

يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا .

ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات .

ويراعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ .

ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند كلما اقتضى الحال ذلك .

مادة 67

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان اخر .

ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير

مادة 68

على قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ

مادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة .

ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك

مادة 70

يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء ، او طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها .

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير

مادة 71

ينشأ نظام تأمينى للاسرة ، من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب ، ويتولى الاشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى .

ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

مادة 72

على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات


مادة 73

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صور طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 78 من هذا القانون وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر

مادة 74

.إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها ،وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة اى منها فى الاسبوع الاول من كل شهر قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء

مادة 75

.لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه انفقتها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها

مادة76

.استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجور او ما فى حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين فى حدود النسب الآتية :

أ - 25 % للزوجة او المطلقة ، وتكون 40 % فى حالة وجود اكثر من واحدة .

ب - 25 % للوالدين او ايهما .

جـ - 35 % للوالدين او اقل .

د - 50 % للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما .

هـ - 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما .

وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم

مادة 76 مكررأ – ( مضافة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )

"إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومأ.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلأ يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فإنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية .

ولا يجوز فى الأحوال التى تطق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى .

وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقأ لحكم هذه المادة ، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقأ للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه

مادة 77

.فى حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة ، فنفقة الاولاد ، فنفقة الوالدين ،فنفقة الاقارب ، ثم الديون الاخرى

مادة 78

.لا يترتب على الاشكال فى تنفيذ احكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ

مادة 79

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على ايه مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم او لأمر صدر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على اجراءات او ادلة صورية او مصطنعه مع علمه بذلك .
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها