الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قانون رقم 25 لسنة 1920المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 النفقة



قانون رقم 25 لسنة 1920المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 

النفقة

المادة 1

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة او مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع .

ولا تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت او امتنعت مختارة  عن تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزواج او خرجت دون اذن زوجها .

ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بأساءة استعمال الحق او مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالأداء او الأبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جمع اموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الاخرى .

( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )

المادة 2

المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق

المادة 3

(ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929).

المادة 4

اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فأن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر او موسر ولكن اصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال وان ادعى العجز فأن لم يثبته طلق عليه حالاً  وان اثبته امهله مدة لا تزيد على شهر فأن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .

المادة 5

اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فأن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر عليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له اجلاً فأن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الاجل .

فأن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل او كان مفقوداً وثبت انه لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى .

وتسرى احكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة .

المادة 6

تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد للانفاق فى اثناء العدة فأن لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .

المفقود

مادة 7

(ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929).

مادة 8

اذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له ، مالم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

التفريق بالعيب

المادة 9

للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .

ولا يمكنها  المقام معه الا بضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به ام حدث بعد العقد ولم ترض به فأن تزوجته عالمة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق .

المادة 10

الفرقة بالعيب طلاق بائن .

المادة 11

يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من اجلها .

أحكام متفرقة

المادة 12

ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 .

المادة 13

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .