الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة


قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة


المادة الأولى

ينشاء صندوق يسمى ( صندوق نظام تأمين الاسرة ) لا يستهدف الربح اساسا ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، وموازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .

ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

المادة الثانية

تلتزم الاسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م ، بالفئات الآتية :

1ـ خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .

2ـ خمسين جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق او المراجعة ، يدفعها المطلق او المراجع .

3ـ عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد .
ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص

المادة الثالثة

يكون اداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والاجور وما فى حكمها تطبيقا لاحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه ، من حصيلة موارد ( 73 ، 74 ، 75 ) من القانون المذكور .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اضافة خدمات تأمينية اخرى للاسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

المادة الرابعة

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

1ـ حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الاسرة عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .

2ـ المبالغ التى تؤل الى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .

3ـ الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق .

4ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

5ـ عائد استثمار اموال الصندوق .

المادة الخامسة

تسرى على الصندوق احكام المادتين (11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم ( بنك ناصر الاجتماعى) .

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26محرم سنة 1425 هـ .

( الموافق 17 مارس  سنة 2004 م )

حسنى مبارك