الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 85 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان إشهاد الطلاق


قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 85 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان إشهاد الطلاق

المادة 1
ـــــــ
على الموثق المختص بتوثيق اشهار الطلاق ان يثبت فيه بياناً واضحاً عن محل اقامة المطلقة ويكون أثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق الاشهار وبإرشاد المطلق فى حالة عدم حضورها .

ويجب على الموثق المختص فى جميع الاحوال اثبات محل اقامة المطلق فى اشهار الطلاق .

المادة 2
ـــــــ
يجب على الموثق خلال 7ايام من تاريخ توثيق اشهار الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع الطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها وتوثيق اشهاره .

المادة 3
ـــــــ
يجب ان يتضمن الاعلان المشار اليه فى المادة السابقة البيانات الاية:ـ

1ـتاريخ وقوع الطلاق  .

2ـاسم الموثق الذى وثق اشهار الطلاق ومقر عمله  .

3ـرقم اشهار الطلاق  .

4ـبيان الطلاق الذى تضمنه الاشهار  .

5ـاخطار المطلقة بأستلام نسخة اشهار الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان .

المادة 4
ـــــــ
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الاعلان بوقوع الطلاق .

المادة 5
ـــــــ
على الموثق تسليم المطلقة او من تنيبها عنها نسخة اشهار الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق بأصل الاشهاد فإذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة به يجب على الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة فى هذه الحالة ارساله الى المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم فى مصر او بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم فى الخارج .

المادة 6
ـــــــ
على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ اشهادات الطلاق التى تسلم اليه فور استلامها فى سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسمى المطلق والمطلقة ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة وعليه ارسالها فى اليوم التالى لاستلامها الى المطلقة وفقا لاحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال فى السجل المشار اليه والتاشير فيه بعد ذلك بما تم نحو تسليم النسخة الى المطلقة .

المادة 7
ـــــــ
اذا اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الى المحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها فعلى الموظف المختص بالمحكمة حفظها فى ملف خاص والتاشير بذلك فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة .

المادة 8
ـــــــ
على الموثق المختص بتوثيق الزواج ان يثبت فى الوثيقة بياناً واضحاً عن حالة الزواج الاجتماعية فاذا كان متزوجاً فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتى فى عصمة الزوج ومحال اقامتهن ويثبت هذا البيان من واقع اقرار الزوج .

المادة 9
ـــــــ
على الموثق اخطار الزوجة او الزوجات اللاتى فى عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم فى مصر او بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم فى الخارج .

المادة 10
ـــــــ
يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة1979 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار .

المادة 11
ـــــــ
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 17ـ7ـ1985  .