الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1581 لسنة 1967 في شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية



قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1581 لسنة 1967 في شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع علي الدستور:

 وعلي القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات العلاجية والقوانين المعدلة له.

 وعلي القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له.

وعلي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة،

وعلي القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية.

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية والقرارات المعدلة له.

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1961 بمسئوليات وتنظيم وزارة الصحة،

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 لسنة 1964 في شأن إنشاء مؤسسات علاجية بالمحافظات. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1212 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة القاهرة.

 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية بمحافظة الإسكندرية.

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 في شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت،

وعلي ما أرتاه مجلس الدولة.

قرر

مادة1: يعاد تنظيم المؤسسات العلاجية التي صدر بتنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 المشار إليه طبقا للأحكام المرافقة لهذا القرار.

مادة2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 لسنة 1964. إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية

مادة1: تنشأ بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمي (مؤسسات علاجية) تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها عاصمة المحافظة.

مادة2: الغرض من إنشاء المؤسسات العلاجية هو تنفيذ السياسة العامة للخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والعمل علي تطويرها وتنظيمها ورفع مستواها وتيسير حصول المواطنين عليها وتختص المؤسسات العلاجية بتخطيط الخدمات العلاجية التي تقوم بها هذه المستشفيات والوحدات وبالإشراف والرقابة عليها وبمتابعتها وتقييمها والتنسيق بينها ولكل مؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي.

 1- توفير المستشفيات والوحدات الطبية الأخرى سواء بالإنشاء أو بالشراء أو بالتأجير أو بغير ذلك من التصرفات القانونية.

 2- وضع السياسة العامة للخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات والوحدات الطبية لها في إطار السياسة العامة والمبادئ الاشتراكية.

 3- وضع القواعد العامة لأجور الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات والوحدات.

 4- وضع القواعد العامة لتعاقد المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها مع الهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات لتقديم الخدمات العلاجية للعاملين بها.

 5- معاونة المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها في توفير الأفراد والأجهزة والمعدات وغير ذلك مما يلزم لتقديم خدمات علاجية في أعلي المستويات العلمية والفنية.

 6- المشاركة مع الجهات المختصة الأخرى في وضع نظام الإسعاف الطبي وخدمات الطوارئ.

 مادة3: لوزير الصحة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه علي هذه المؤسسات.

 مادة4: يتولى إدارة كل مؤسسة علاجية. مجلس إدارة. رئيس مجلس الإدارة.

 مادة5: يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة……………………………………………… رئيساً مدير عام المؤسسة ويكون أمينا للمجلس……………………………… مدير الشئون الصحية بالمحافظة……………………………………… خمسة علي الأكثر من مديري المستشفيات ……………………………… التابعة للمؤسسة يختارهم وزير الصحة لمدة سنتين عضوين من أعضاء المنظمات الشعبية قابلة للتجديد ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام وتحديد مرتباتهما ورواتبهما الإضافة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير الصحة.

مادة6: يختص مجلس الإدارة بسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله. وله علي الأخص ما يأتي:

 1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها وإنشاء الأجهزة بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

 2- اعتماد جميع اللوائح الخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى التابعة للمؤسسة علي نحو ما هو متبع في المؤسسات الخاصة.

 3- دراسة أجور الخدمات الطبية التي تقترحها المستشفيات والوحدات وذلك في إطار القواعد العامة التي تضعها المؤسسة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

 4- إقرار التعاقدات التي تبرمها المستشفيات والوحدات مع الهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات لتقديم خدمات علاجية للعاملين بها.

 5- إقرار ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي قبل العرض علي الجهات المختصة.

 6- دراسة وإقرار ميزانيات المستشفيات والوحدات وحساباتها الختامية والتقارير السنوية عن نشاطها. 7- النظر في تقارير المتابعة والتقييم التي يقدمها رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن نشاط المستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة وإصدار القرارات اللازمة في شأنها.

 8- وضع نظام الأجور للأطباء الذين يتعاملون مع المستشفيات والوحدات.

 9- تحديد عدد الأسرة التي يقبل بها المواطنون للعلاج بدون مقابل بالمستشفيات التابعة لها.

 10- عرض القروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات الخاصة بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها.

 11- النظر في كل ما يرى وزير الصحة عرضه علي المجلس مما يدخل في اختصاصه.

ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصه.

مادة7: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر علي الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلي وزير الصحة لاعتمادها.

مادة8: يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف وزير الصحة وله أن يفوض مدير عام المؤسسة في بعض اختصاصه وهو مسئول عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أغراض المؤسسة. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن ينيب عنه غيره في ذلك.

مادة9: يكون لكل مؤسسة ميزانية خاصة تعد علي نمط ميزانية الدولة.

مادة10: يتكون رأس مال كل مؤسسة من.

 أ) رؤوس أموال المستشفيات والوحدات التابعة لها.

 ب) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في ميزانيتها.

 ج) ما تعقده من قروض.

 د) التبرعات والهبات والوصايا.

مادة11: تعتبر كل مستشفي أو وحدة تابعة للمؤسسة وحدة إدارية ومالية مستقلة وتدار علي نمط المشروعات الخاصة ويكون لكل منها مدير مسئول يشترط أن يكون طبيبا متفرغا ويعين بقرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح رئيس مجلس إدارة المؤسسة. مادة12: يتولى مدير المستشفي أو الوحدة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة في حدود اللوائح المنظمة لذلك.

مادة13: يكون لكل مستشفي أو وحدة ميزانية خاصة فرعية تعد علي نمط الميزانيات التجارية ويرحل فائض الإيرادات عن المصروفات تلقائيا عند نهاية كل سنة مالية لتكوين أحتياطيات نظامية في السنة التالية تخصص لتحسين الخدمات العلاجية وتدعيمها والتوسع فيها ولا يجوز استخدام الاحتياطيات إلا في الأغراض المحددة لها وذلك بموافقة المؤسسة واعتماد وزير الصحة.

مادة14: تتكون موارد المستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة مما يأتي.

 1- أجور الكشف والعلاج والفحوص والتحاليل بالأقسام الداخلية والخارجية وأجور الإقامة.

 2- حصيلة العقود التي تؤديها الجهات المتعاقدة مع المستشفيات مقابل الخدمات الطبية التي تقوم بها.

 3- نسبة المسموح بها في الأودية.

 4- إعانة الحكومة للأسرة المجانية والمخفضة التي تقوم المؤسسة بتوزيعها علي المستشفيات والوحدات.

 5- الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة.

مادة15: يضع وزير الصحة نظاما للمكافآت التشجيعية والحوافز بما يحقق حسن استخدامها. ويعتمد هذا النظام بقرار من رئيس الوزراء.

مادة16: تؤول مستشفي الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة الجيزة إلي المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة.

مادة17: يضع وزير الصحة نظم إدارة المستشفيات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1964 المشار إليه والإشراف عليها.

وزير الصحة والسكان أ .د حاتم الجبلى