الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية



قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت: وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962،

وعلي القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية والقوانين المعدلة له.

 وعلي القانون رقم 490 لسنة 1995 بشأن تنظيم وإدارة المؤسسات العلاجية المعدل بالقانون رقم 368 لسنة 1956.

وعلي القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر.

وعلي القانون رقم 384 لسنة 1957 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وعلي القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في الشركات المساهمة والمؤسسات العامة.

وعلي القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.

وعلي القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة،

وعلي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلي ما أرتاه مجلس الدولة، وعلي موافقة مجلس الرئاسة. إصدار القانوني الأتي

مادة1: تؤول ملكية المستشفيات المبينة في الكشف المرافق لهذا القانون إلي الدولة ويستولى وزير الصحة فورا عليها وعلي ما يكون بها من أدوية ومستلزمات وأجهزة وسيارات وجميع الموجودات المتعلقة بمباشرة هذه المستشفيات لنشاطها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون علي المؤسسات العلاجية لأخرى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه.

مادة2: مع مراعاة أحكام القانونين رقمي 152 لسنة 1957 و44 لسنة 1962 المشار إليهما. يشتمل الاستيلاء ما يأتي:

 أ) السندات والمباني والأراضي القضاء الموقوفة علي المستشفيات المستولى عليها.

 ب) السندات والمباني والأطيان والأراضي الفضاء المملوكة لهذه المستشفيات.

 ج) الأرض والمكاتب التي تشغلها هذه المستشفيات سواء كان ذلك للعلاج أو للإدارة وغيرها وعلي العموم جميع الأماكن المغلقة مقابل إيجار المثل إن كانت مؤجرة.

مادة3: يشمل الاستيلاء جميع الدفاتر والأوراق والمستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بهذه المستشفيات وعلي كل من يوجد لديه شيء من هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فورا إلي الموظف المكلف بالاستيلاء.

مادة4: يعين وزير الصحة مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقا لأحكام المواد السابقة من بين موظفي الحومة أو غيرهم وعلي جميع موظفي الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات العامة أن يعاونوا في التنفيذ متى طلب منهم. ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواء كان ذلك جرداً وصفيا أو دفترياً.

مادة5: تؤول جميع ما يتم الاستيلاء عليه إلي المؤسسات العلاجية التي تنشأ في المحافظات أو إلي الجهات الأخرى التي يحددها وزير الصحة وتلتزم هذه المؤسسات أو هذه الجهات بأداء التعويض الذي قد يكون مستحقا إلي ذوي الشأن.

مادة6: تتولى تقدير قيمة هذه المستشفيات لجان تشكل علي الوجه الأتي: مستشار بمجلس الدولة رئيساً ممثل لوزارة الصحة ممثل عن المستشفي تختاره الجهة التي كانت تديره ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة بهم من الموظفين أو غيرهم. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون هذه القرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن. ويحدد وزير الصحة مكافآت أعضاء هذه اللجان.

مادة7: يجب علي القائمين بالعمل في المستشفيات المستولي عليها طبقا لأحكام هذا القانون الاستمرار في أداء أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير الصحة أو من ينيبه بالإعفاء من العمل. وعليهم أن يحافظوا علي ما تحت يدهم من أشياء لحين تنفيذ الاستيلاء وإخلاء طرفهم وتكون مسئوليتهم عن ذلك مسئولية المودع لديه.

مادة8: يجب علي كل شخص موجود في الجمهورية العربية المتحدة وعلي كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو المستشفيات التي يتم الاستيلاء عليها أو يكون مدينا لأي منها أن يقدم بيانا بذلك إلي وزير الصحة وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يتحفظ علي ما تحت يده من أمواله أو أشياء إلي أن يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة.

مادة9: يقع باطلا كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء بالنسبة إلي الأشياء المستولي عليها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة10: ينقل العمال الذين يعملون في المستشفيات المستولي عليها في النشاط المتعلق بالعلاج إلي المؤسسات العلاجية بالمحافظات بحالتهم عند العمل بهذا القانون ولهذه المؤسسات أن تعيد توزيعهم علي الوحدات التابعة لها. واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه يعين في المؤسسات العلاجية ووحداتها الموظفون القائمون بالعمل في النشاط المذكور الذين يتم اختبارهم وتحديد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة11: يكون تحديد أجور الإقامة والعلاج والفحص وجميع الخدمات الأخرى التي تؤدي إلي المؤسسات العلاجية المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه بقرار من وزير الصحة. ويشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى التي تنطبق عليها أحكام القانون المشار إليه ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه. كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة.

مادة12: مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة13: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.