الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار وزير الداخلية رقم 22526 لسنة 2002

قرار وزير الداخلية رقم 22526 لسنة 2002

وزير الداخلية

بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن تنظيم المرور وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون البيئة ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2001 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المرور ؛

وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير البيئة والمتضمن قرارى المجلسين الشعبيين لمحافظتى الجيزة والقليوبية والمحددين لمقابل الفحص البييئ بالمحافظتين ؛

وعلى مذكرة الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل .
قـــــرر :

مادة 1

لا يجوز الترخيص بتسيير الآلات أو المحركات أو المركبات التى ينتج عنها عادم تتجاوز مكوناته الحدود القصوى المقررة فى المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 .

مادة 2

يتم فى اعدام تلك الآلات أو المحركات أو المركبات بالأجهزة التى يوفرها جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة بالتنسيق مع قطاع الشرطة المتخصصة بالوزارة وفقا للاتفاق المبرم فى هذا الشأن فى ادارات المرور بالمحافظات المختلفة تبعا لمراحل التنفيذ المتتالية .

مادة 3

يبدأ تنفيذ الفحص لقياس العادم بادارتى مرور الجيزة والقليوبية وفقأ لإجراءات الفحص البيئى التى يقررها جهاز شئون البيئة ، مقابل ثلاثة جنيهات قيمة التكلفة المحددة بمعرفة المحافظتين للحصول على تلك الخدمة .

مادة 4

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من 1 / 6 / 2002
 تحريرا فى 9 / 12 / 2002