الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1982بتشكيل نظام عمل المجلس الأعلى للمرور

قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1982بتشكيل نظام عمل المجلس الأعلى للمرور

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛

وعلى ما عرضه وزير الداخلية وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

قرر

مادة 1

يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :

- محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية .

- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .

- رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل لوزارة النقل .

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى .

- رئيس الهيئة العامة للنقل العام .

- اثنين من أساتذة المرور والطرق والنقل بالجامعات المصرية يختارهما المجلس الأعلى للجامعات .

- أحد وكلاء من وزارات الصحة والتعليم والبحث العلمى والمالية وأمانة الحكم المحلى .

- مساعد وزير الداخلية المختص .

- رئيس المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة .

- رئيس المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة .

- رئيس النقابة العامة للنقل البرى .

- مدير الإدارة العامة للمرور .

- مدير إدارة مرور القاهرة .

- مدير إدارة مرور الجيزة .

ولوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس سبعة أعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة والمشتغلين بالتخصصات التى لها صلة بتنظيم المرور وتخطيط الطرق .

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم للاستعانة فى بحث الموضوعات المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاته .

مادة 2

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة ، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويعقد المجلس اجتماعاته بديوان وزارة الداخلية ، ما لم يحدد رئيس المجلس مكانا آخر لاجتماعه . وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 3

يختار المجلس امينا له من أعضائه ويكون للمجلس أمانة فنية تشكل من رئيس المجلس تقوم بتحضير وإعداد التقارير والدراسات والبحوث وجميع الأعمال المتعلقة بنشاط المجلس ولجانه .

مادة 4

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا فرعية لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه ، على أن تقدم للمجلس توصياتها فى هذا الشأن كما يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية لإجراء دراسات ميدانية لمشاكل المرور ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .

مادة 5

يرفع المجلس قراراته لرئيس مجلس الوزراء لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه بشأنها وتكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الجهات المعنية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .

مادة 6

على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام والجهات الخاصة موافاة المجلس ولجانه بما يطلبه من تقارير وبحوث وبيانات تتعلق بأعمال المجلس .

مادة 7

ينشر هذا القرار فى لجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1402 ( 24 مايو سنة 1982 ) .