قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1982بتشكيل نظام عمل المجلس الأعلى للمرور
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر
مادة 1
يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :
- محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية .
- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .
- رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل لوزارة النقل .
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى .
- رئيس الهيئة العامة للنقل العام .
- اثنين من أساتذة المرور والطرق والنقل بالجامعات المصرية يختارهما المجلس الأعلى للجامعات .
- أحد وكلاء من وزارات الصحة والتعليم والبحث العلمى والمالية وأمانة الحكم المحلى .
- مساعد وزير الداخلية المختص .
- رئيس المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة .
- رئيس المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة .
- رئيس النقابة العامة للنقل البرى .
- مدير الإدارة العامة للمرور .
- مدير إدارة مرور القاهرة .
- مدير إدارة مرور الجيزة .
ولوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس سبعة أعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة والمشتغلين بالتخصصات التى لها صلة بتنظيم المرور وتخطيط الطرق .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم للاستعانة فى بحث الموضوعات المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاته .
مادة 2
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة ، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويعقد المجلس اجتماعاته بديوان وزارة الداخلية ، ما لم يحدد رئيس المجلس مكانا آخر لاجتماعه . وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 3
يختار المجلس امينا له من أعضائه ويكون للمجلس أمانة فنية تشكل من رئيس المجلس تقوم بتحضير وإعداد التقارير والدراسات والبحوث وجميع الأعمال المتعلقة بنشاط المجلس ولجانه .
مادة 4
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا فرعية لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه ، على أن تقدم للمجلس توصياتها فى هذا الشأن كما يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية لإجراء دراسات ميدانية لمشاكل المرور ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
مادة 5
يرفع المجلس قراراته لرئيس مجلس الوزراء لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه بشأنها وتكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الجهات المعنية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 6
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام والجهات الخاصة موافاة المجلس ولجانه بما يطلبه من تقارير وبحوث وبيانات تتعلق بأعمال المجلس .
مادة 7
ينشر هذا القرار فى لجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1402 ( 24 مايو سنة 1982 ) .
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر
مادة 1
يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :
- محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية .
- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .
- رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل لوزارة النقل .
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى .
- رئيس الهيئة العامة للنقل العام .
- اثنين من أساتذة المرور والطرق والنقل بالجامعات المصرية يختارهما المجلس الأعلى للجامعات .
- أحد وكلاء من وزارات الصحة والتعليم والبحث العلمى والمالية وأمانة الحكم المحلى .
- مساعد وزير الداخلية المختص .
- رئيس المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة .
- رئيس المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة .
- رئيس النقابة العامة للنقل البرى .
- مدير الإدارة العامة للمرور .
- مدير إدارة مرور القاهرة .
- مدير إدارة مرور الجيزة .
ولوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس سبعة أعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة والمشتغلين بالتخصصات التى لها صلة بتنظيم المرور وتخطيط الطرق .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم للاستعانة فى بحث الموضوعات المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاته .
مادة 2
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة ، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويعقد المجلس اجتماعاته بديوان وزارة الداخلية ، ما لم يحدد رئيس المجلس مكانا آخر لاجتماعه . وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 3
يختار المجلس امينا له من أعضائه ويكون للمجلس أمانة فنية تشكل من رئيس المجلس تقوم بتحضير وإعداد التقارير والدراسات والبحوث وجميع الأعمال المتعلقة بنشاط المجلس ولجانه .
مادة 4
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا فرعية لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه ، على أن تقدم للمجلس توصياتها فى هذا الشأن كما يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية لإجراء دراسات ميدانية لمشاكل المرور ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
مادة 5
يرفع المجلس قراراته لرئيس مجلس الوزراء لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه بشأنها وتكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الجهات المعنية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 6
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام والجهات الخاصة موافاة المجلس ولجانه بما يطلبه من تقارير وبحوث وبيانات تتعلق بأعمال المجلس .
مادة 7
ينشر هذا القرار فى لجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1402 ( 24 مايو سنة 1982 ) .