قرار منع ختان الاناث وزارة الصحة والسكان قرار رقم 271 لسنة 2007
وزير الصحة والسكان
بعد الإطلاع على القانون رقم 415
لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981
بتنظيم المنشآت الطبية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242
لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان
وعلى القرار الوزاري رقم 261 لسنة
1996 بحظر ختان الإناث قرر:
المادة الأولى
يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات
التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى
للأنثى ( الختان ) سواء تم ذلك 5فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها
من الأماكن الأخرى ويعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفا للقوانين
واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك من
قرارات
تحريرا فى 28/6/200