قرار بتنظيم اجراءات الترخيص للخبراء
الاجانب فى مجال الطب قرار رقــــم 70 لسنه 1996بتنظيم و
إجراءات الترخيص للخبراء الأجانب في مجال الطب و الجراحة بالعمل بصفة مؤقتة
وزير الصحة و السكان :
بعد الاطلاع على القانون رقم 415
لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب و القوانين المعدلة له
و على قرار الجمهورية 268 لسنه 1975
باختصاصات و تنظيم وزارة الصحة
قــــــــرر
مادة ( 1 ) لا يجوز لأية مؤسسة
علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء كانت حكومية أم خاصة استقدام أحد الخبراء الأجانب
في مجال الطب و الجراحة للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان
مادة ( 2 ) تصدر الموافقة المشار
إليها في المادة السابقة من وزير الصحة بعد اتباع الإجراءات الآتية :
أ . تقديم طلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة
الصحة قبل استقدام الخبير بمده كافية لا تقل عن شهر ، موضحا به اسم الطبيب كاملا و
جنسيته و مجال تخصصه و المؤهلات و الخبرة و مكان عمله بالمنشأة و الأعمال التي
سيقوم بها و عدد المرضى و نوعياتهم و الأسعار التي يتم التعامل بها
ب. ان يكون الخبير متميزا في مجال تخصصه و لا
يتوافر العدد الكافي من الأطباء المصريين في هذا المجال
ج. تقوم إدارة التراخيص الطبية بأخذ رأي مجلس
نقابة الأطباء أو الجمعيات الطبية في مجال التخصص المطلوب ، و ذلك تمهيدا للعرض
على وزير الصحة
د . أن يكون عمل الخبير لفترة مؤقتة محددة ، لا
تتجاوز ثلاثة شهور غير قابلة للتجديد
هـ . لا يجوز الإعلان في الصحف أو بأية وسيلة
للنشر عن استقدام الخبير إلا بعد موافقة صدور الترخيص له بمزاولة المهنة
مادة ( 3 ) أية مخالفة لاحكام هذا
القرار تكون مزاولة لمهنة الطب بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام القانون رقم 415 لسنه
1954 في شأن مزاولة مهنة الطب و تطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادتين (
10 ، 11 ) من القانون المذكور
مادة ( 4 ) ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره
في 18/2/1996
وزير الصحة و السكان
أ 0 د إسماعيل سلام