الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار بتنظيم اجراءات الترخيص للخبراء الاجانب فى مجال الطب قرار رقــــم 70 لسنه 1996بتنظيم و إجراءات الترخيص للخبراء الأجانب في مجال الطب و الجراحة بالعمل بصفة مؤقتة



قرار بتنظيم اجراءات الترخيص للخبراء الاجانب فى مجال الطب قرار رقــــم 70 لسنه 1996بتنظيم و إجراءات الترخيص للخبراء الأجانب في مجال الطب و الجراحة بالعمل بصفة مؤقتة

وزير الصحة و السكان :

بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب و القوانين المعدلة له 

و على قرار الجمهورية 268 لسنه 1975 باختصاصات و تنظيم وزارة الصحة

قــــــــرر

مادة ( 1 ) لا يجوز لأية مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء كانت حكومية أم خاصة استقدام أحد الخبراء الأجانب في مجال الطب و الجراحة للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان

مادة ( 2 ) تصدر الموافقة المشار إليها في المادة السابقة من وزير الصحة بعد اتباع الإجراءات الآتية :

 أ . تقديم طلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة قبل استقدام الخبير بمده كافية لا تقل عن شهر ، موضحا به اسم الطبيب كاملا و جنسيته و مجال تخصصه و المؤهلات و الخبرة و مكان عمله بالمنشأة و الأعمال التي سيقوم بها و عدد المرضى و نوعياتهم و الأسعار التي يتم التعامل بها

 ب. ان يكون الخبير متميزا في مجال تخصصه و لا يتوافر العدد الكافي من الأطباء المصريين في هذا المجال

 ج. تقوم إدارة التراخيص الطبية بأخذ رأي مجلس نقابة الأطباء أو الجمعيات الطبية في مجال التخصص المطلوب ، و ذلك تمهيدا للعرض على وزير الصحة

 د . أن يكون عمل الخبير لفترة مؤقتة محددة ، لا تتجاوز ثلاثة شهور غير قابلة للتجديد

 هـ . لا يجوز الإعلان في الصحف أو بأية وسيلة للنشر عن استقدام الخبير إلا بعد موافقة صدور الترخيص له بمزاولة المهنة

مادة ( 3 ) أية مخالفة لاحكام هذا القرار تكون مزاولة لمهنة الطب بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام القانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب و تطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 10 ، 11 ) من القانون المذكور

مادة ( 4 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره

 في 18/2/1996

وزير الصحة و السكان

أ 0 د إسماعيل سلام