الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية



قانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية

باسم الأمة مجلس الوزراء

بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير ستة 1953.

وعلي القرار الصادر في 7 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.

وعلي القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب،

وعلي ما أرتاه مجلس الدولة، وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية. إصدار القانون الأتي

مادة1: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف علي المرضي أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه سواء كان بالأجر أو بالمجان ويستثني من حكم هذا القانون العيادات الخاصة بالأطباء التي ليس فيها أكثر من سرير واحد. مادة1 مكرر: يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيباً مرخصاً له في مزاولة المهنة. ويجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة المؤسسة لمجلس بلدي أو لجمعة خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة معترف بها يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه المؤسسة أو الشركة لعلاج عمالها ومستخدميها. ويجب أن تكون إدارة المؤسسة في جميع الأحوال لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وإذا تغير مدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار وزارتي الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية فورا في خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه وعلي صاحب المؤسسة أن يعين لها مديرا جديداُ في خلال هذه المدة وأن يخطر الوزارتين باسمه وإلا وجب علي صاحبها إغلاقها وإذا لم يغلقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا. وإذا توفي صاحب المؤسسة إذا كان فرداً جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية بشرط أن يتقدم الورثة بطلب ذلك في خلال ستة أشهر في تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه وزارتا الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية وتغلق المؤسسة إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تنقل ملكيتها إلي طبيب مرخص له في مزاولة المهنة أو إلي هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية.

مادة2: يجب أن تتوافر في المؤسسات العلاجية الاشتراطات الطبية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الصحة بقرار يصدره تعديل الاشتراطات المبينة في الجدول المذكور.

مادة3: يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضي جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات وكل ما يضبط منها ملوثا أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات.

مادة4: يجب أن يكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسات في غرق مستقلة عن أماكن إقامة المرضي ويجب أن تتوافر في تلك الغرف جميع اللازمة للصحة والراحة كما يجب أن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خاليين من الأمراض المعدية أو الجلدية وألا يكونوا حاملين لجراثيم الأمراض المعدية.

مادة5: إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية مائة سرير فأكثر وجب أن يكون بها صيدلية خاصة مرخص بها فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك وليس بها صيدلية خاصة وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة علي الوجه المعين بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ويجب أن يلصق علي تذاكر صرف الدواء من الصيدلية العامة طابع الدمغة الطبية المقرر وأن يوضع علي جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلو من الرموز أو الاصطلاحات المتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة.

مادة6: المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات الأخرى المماثلة لا يجوز لها صرف الأدوية للمرضي إلا إذا كان بها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة أو مساعد صيدلي مقيد اسمه بسجلات وزارة الصحة العمومية وإلا فيجب تجهيز التذاكر الطبية في صيدلية عامة علي الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة7: يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية يتراوح عدد الأسرة فيها بين 40-50 سريرا فإذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون بها طبيبان مقيمان علي الأقل.

مادة8: لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن عشر عدد الأسر في المصحات الدرنية وعن السبع في باقي المؤسسات الأخرى وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أفراد هيئة التمريض من المرخص لهم بمزاولة المهنة.

مادة9: لا يجوز أن تقل نسبة الأطباء المصريين العاملين بالمؤسسة بالنسبة لمجموع الأطباء الذين يعملون بها بالأجر أو الجعل النسبي أو المرتب أو المكافأة عن المرتب أو المكافأة عن النسب الأتية.

 أ) الأطباء رؤساء الأقسام (40%).

 ب) الأباء المساعدون والمقيمون (50%). ويجب استيفاء هذه النسب في مدي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون حيث ينفذ منها الخمس علي الأقل في كل عام إلي أن يتم.

مادة10: يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تصرف للأطباء المصريين عما يتناوله أمثالهم من الأطباء الأجانب.

مادة11: لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأي وسيلة كانت إلي الإعلان عن نفسها إلا في حدود لائحة آداب المهن الطبية.

مادة12: يجب أن يحفظ في المؤسسة المتخصصة للعلاج الداخلي أو الخارجي سجل مرقوم الصفحات يدون فيه اسم ولقب كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوان وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده أما تشخيص المرض والحالة عند الدخول للمستشفي فيدون في سجل أخر مرقوم يحفظ لدي الطبيب.

مادة13: يجب التفتيش سنويا علي المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات الواردة بهذا القانون فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة لأحكامه يعلن مدير المؤسسة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما وفي حالات المخالفات الجسيمة يجوز لوزير الصحة العمومية بناء علي عرض السلطة الصحية المختصة أن يأمر بغلق المؤسسة إداريا للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلي إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق.

مادة14: يعاقب علي كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد علي ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 13 تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 قرش ولا تزيد علي ألفي قرش ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطات بإغلاق المؤسسة نهائيا أو للمدة التي يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المؤسسة ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ كما ينفذ حكم الغلق في المؤسسة كلها دون الاعتداد بما قد يزاولوا فيها من أنواع نشاطات أخرى متى كان حالة المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.

مادة15: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أدار مؤسسة سبق أن صدر حكم بإغلاقها.

مادة16: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة من المؤسسات العلاجية بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ويعاقب بنفس العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول علي الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح له، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الغلق فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد بنص عليها قانون أخر.

مادة17: يكون لمديري العموم ومساعديهم ووكلائهم ومديري الأقسام ووكلائهم بمصالح الطب العلاجي والمسائل الصحية والتفتيش الفني ومفتشي صحة المديريات والمحافظات ومساعديهم ولكل موظف فني أخر يندبه وزير الصحة العمومية لذلك صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم حق دخول المؤسسات العلاجية في أي وقت للتثبت من تنفيذ تلك الأحكام.

مادة18: علي الوزراء تنفيذ هذا القانون كما فيما يخصه ولوزير الصحة العمومية إصدار قرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جدول الاشتراطات الطبية الواجب توافر في المؤسسات العلاجية

 أولا: في حجرة العمليات يجب ألا تقل المهمات والأدوات الواجب توافرها في جميع المستشفيات الجراحية عن الأتي:

 1- المهمات: 1- ترابيزة للعمليات مصنوعة من المعدن. 2- حامل طشوت. 3- طبق صاج مدهون سعة 6 لترات أو ما يماثله من معدن لا يصدا. 4- غلايات للآلات. 5- جردل صاج مدون للغيارات والعمليات أو ما يماثله من معدن لا يصدا. 6- ترابيزة غيار معدنية. 7- ماكنتوش 2 متر أو ما يماثله. 8- كمية كافية من فوط اللبس وفوط الدم والفوط الجانبية والكمامات. 9- 2 أطباق كلوية. 10- قطر ميز لجفت المناولة. 11- ترابيزة لوضع أدوات التخدير في حالة عدم وجود جهاز خاص للتخدير. 12- شمامة للمخدر. ب) الآلات عدد 1-1 حقنة 2 سم و1 حقنة 5 سم علي الأقل. 2-2 أبرة للتخدير النصيف. 3-1 مبعد للفك. 4-1 جفت لسان. 5–1 جفت للمناولة. 6-6 جفت شرياني. 7-4 جفت كوخر. 8-2 ماسك. 9-2 جفت للمثانة. 10-2 مقص. 11-2 جفت ذو أسنان. 12-1 مسبر. 14-1 جفت لوضع ورفع المشابك الجراحية. 15-2 مشرط. 16-2 علية غيار. 17- غلايات للآلات. ويجب أن يوجد أو توكلاف ذوي سعة كافية كل مستشفي.

ثانيا: في قسم الولادة لا يسمح بنوم حالات الولادة أو حالات الجراحة النظيفة مع حالات الولادة المصابة بحمي النفاس أو حالات الجراحة ذات الجروح المتقيحة (العفنة).

ثالثا: في قسم الأشعة يراعي في إعداد قواعد الحماية اللازمة للقائمين بالعمل به وفي الأقسام المجاورة في نطاق توصيات المؤتمرات الدولة للأشعة وتعتمد لجنة الأشعة بوزارة الصحة العمومية كل الرسومات الهندسية الخاصة بكل قسم قبل تنفيذها كذا الأدوات اللازمة الكافية.

 رابعاً: المعمل البكتريولوجي والباثولوجي يجب أن تتوافر الاشتراطات المنصوص عنها في القرار الوزاري المؤرخ في 201 نوفمبر سنة 1954) الخاص بالترخيص بالمعامل البكتريولوجية والباثولوجية.

خامسا: في غرف المرضي يجب ألا يسمح للمريض بافتراش الأرض أو النوم علي الحصر أو المراتب الموضوعية علي الأرض، أو استعمال العنجريب أو ما شابه ذلك كما لا يسمح باستعمال المراتب المحشوة بالقش أو التبن أو الكرينة أو ما في حكمها ولا يسمح باستعمال الأغطية المحشوة لحاف.

سادسا: يجب أن تكون المؤسسة العلاجية نظيفة ومستوفاة لمتطلبات العلاج الضرورية طبقا لتقاليد وأصول المهنة كما يجب أن تكون معدة إعداداً سليما بما يضمن راحة المرضي سواء كانوا من المترددين عليها أو النزلاء بها كما يضمن عدم تعرضهم لأي ضرر أو عدوي.