الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثاني : قواعد المرور وآدابه وعلامات وإشارات المرور

الفصل الأول : قواعد المرور وآدابه
أولا: أحكام عامة تتعلق بالسير على الطريق

مادة 2 - على كل مستعمل للطريق أن يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وإلا يؤدي مسلكه إلي الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر.

أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.

مادة 3- يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطراً لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها، كما يجب الامتناع عن فعل كل ما يؤدي إلي قذارة الطريق.

ولا يجوز وضع أشياء في الطريق أو تركها فيه إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقته وعلى المسئول إزالة المخالفة فوراً، وعليه حتى يتم ذلك أن يضع علامة التحذير والتنبيه اللازمة، وعند الضرورة وضع نور أحمر عليها.

ولا يجوز شغل الطريق أو أي جزء من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من الوجوه مما يعوق استعمال الطريق أو سير المشاة.

وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم الحصول على موافقة قسم المرور المختص قبل البدء في إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهاراً أو مصابيح تشع ضوءاً أحمر ليلاً تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.

وعلى قسم المرور المختص التأكد قبل منح التصريح بالعمل من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

مادة 4- على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسر بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن إستيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعلى توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة كذلك.

ويُلزَم قائد المركبة ومن يركب بجواره أثناء السير بإستخدام حزام الأمان، كما يُلزَم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بإرتداء غطاء الرأس الواقي وكذلك عدم إستخدام التليفون يدوياً أثناء القيادة.

مادة 5- قائد المركبة مسئول عن عدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو إضافة ملصقات أو معلقات أو غيرها ويلتزم بعدم جلوس الأطفال حتى سن سبع سنوات بالمقاعد الأمامية، وبأن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها في المركبة موجودة فعلاً وصالحة دائماً للإستعمال.

مادة 6- إذا طرأت أثناء المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وسيولته فعلي قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفي أسرع وقت ممكن.

مادة 7-على قائدي المركبات وغيرها من مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (كالإطفاء والإسعاف والدفاع المدني والشرطة) أثناء تحركها متجهة للقيام لخدمة طارئة عاجلة.

ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتيه ذات أنغام خاصة بها، وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق تشع لمسافة لا تقل عن 150 متراً.

ولقائد هذه المركبات أثناء إتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عن الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعد تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها ن ولا تسرى هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات من أداء مهمتها.

مادة 8- لا يجوز وضع أو إستعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر إستعمالها على مركبات الطوارئ أو التي تقاربها في الصوت أو درجة الضوء في غيرها من المركبات.

مادة 9- يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي تحديد الطلاء الخاص بأي نوع من أنواع المركبات عدا السيارات الخاصة.

ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطة أو الإسعاف أو الحريق أو الطوارئ.

مادة 10- على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء إجتيازها مع الإلتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية وعليهم كذلك عدم تخطي الحواجز عند وجودها.

وفي حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول في تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية في التقاطع أو تقترب منه.

ولا يجوز التمهل أثناء عبور الخطوط الحديدية لغير ما ضرورة، وإذا إضطرت إحدى المركبات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف فعلي قائدها تحريكها بسرعة بعيداً عن الخطوط الحديدية وعليه عند عجزه عن ذلك أن يبذل فوراً ما في إستطاعته لتحذير قائدي المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية وسائر مستعملي الطريق وتنبيههم إلي الخطر.

مادة 11- إذا لم يكن من المتيسر بسبب حالة المرور بالطريق المرور عبر المزلقان في يسر وسهولة وبدون توقف وجب التوقف قبله.
وعند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور الوقوف للتأكد من عدم إقترب أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية وفي

جميع الأحوال يتعين الوقوف إذا أعطي عامل المزلقان علامة بذلك، كما يتعين مراعاة ألا يؤدي ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلي إبهار الغير.

مادة 12- لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق لإقتراب المركبة أو إلي خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاماً أو أصواتاً أخري لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه.

مادة 13- يحظر إستعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق.

ويحظر بصفة خاصة إستعمالها في الحالات الآتية:

(‌أ) بالقرب من المستشفيات أو المدارس.

(‌ب) في المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً.

(‌ج) أثناء وقوف المركبة.

(‌د) في الأوقات التي يحددها قسم المرور المختص.

ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع إستعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من شأنها أو الإزعاج أو إقلاق راحة السكان.

مادة 14- لا يجوز استعمال المركبات في أية مواكب خاصة أو في أية تجمعات.

مادة 15- لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخري غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها.

ولا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها إلا بتصريح خاص من المحافظة المختصة بعد موافقة قسم المرور بها ولمدة محددة.

ويجوز بعد موافقة قسم المرور المختص بالنسبة لمركبات نقل الركاب والنقل والنقل المشترك كتابة أسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو تخصص له المركبة بشرط ألا يؤثر ذلك على وضوح البيانات التي يتطلب القانون أو هذه اللائحة أو يشترط قسم المرور المختص إثباتها ووضوح رؤيتها.
مادة 16- على مستعملي الطريق إفساحة لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن إقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى ولو استدعي الأمر التوقف، وحينئذ يجب التزام أقصى يمين الطريق.

مادة 17- لا يجوز إجراء سباق بالطرق العامة بدون ترخيص من المحافظ أو المحافظين المختصين وبعد تقديم الضمانات اللازمة لتعويض ما قد ينشأ عنه من أضرار أياً كانت.

مادة 18- على قائدي المركبات بجميع أنواعها الوقوف فوراً كلما طلب منهم رجال المرور ذلك.

ثانياً: قيادة وإستخدام المركبات والحيوانات
مادة 19- فيما عدا المركبات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون، يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخري.

مادة 20- يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادي كانت أو قطعاناً قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم.
ولا يجوز تركها في الطريق بمفردها.

إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكناً دون عرقلة المرور.

مادة 21- لا يجوز ترك مركبات النقل السريع في الطريق بغير قائدها لأي سبب كان إلا بعد أحكام إغلاق أبوابها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدي تركها إلي عرقلة المرور.

وبعد التيقن من اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذراً.

ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.

مادة 22- يجب في استعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضروري وخاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التي تفتح مثل غطاء المحرك أو غطاء الصندوق الخلفي بعنف.

مادة 23- يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدي ذلك إلي تعريض غيره من مستعملي الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحاً إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق للخطر.

مادة 24- لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب.

ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن في نفس جزء الطريق ذهاباً وجيئة بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين.

ثالثا: قواعد السير
مادة 25- على كل قائد مركبة أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص في الحالات الآتية:

(‌أ) إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن الحد الأقصى المقرر للسرعة في هذا الطريق.

(‌ب) عندما تكون الرؤية في الطريق أمامه غير كافيه.

(‌ج) في حالة مقابلة مركبة أخري قادمة من الإتجاه المضاد.

(‌د) في حالة السماح للمركبات للاحقة له بتخطي مركبته.

(‌ه) إذا كان سينعطف إلي طريق آخر يقع إلي يمينه.

مادة 26-

(‌أ) إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسماً إلي عدة مسارات بخطوط طولية متقطعة فعلي قائد المركبة السير في المسار الذي يشغله ولا يجوز له أن يغير مساره إلا بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور، وبعد تنبيه الغير من مستعملي الطريق إلي ذلك في الوقت المناسب وباستعمال إشارة التنبيه الضوئية الدالة على الانعطاف.

(‌ب) إذا كان نهر الطريق ذا إتجاهين مقسماً إلي مسارين تفصلهما خطوط طولية متصلة يحظر السير على هذه الخطوط أو إجتيازها.

(‌ج) إذا كان نهر الطريق ذا إتجاهين ومقسماً إلي ثلاثة مسارات يجوز لقائد المركبة إستعمال المسار الأوسط بعد أن يتأكد من خلوه من المرور المقابل ومن المركبات اللاحقة المسرعة وأن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال المسار الواقع في أقصى اليسار المخصص للأتجاة المقابل.

(‌د) إذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين ومقسماً إلي أربعة مسارات أو أكثر على الوجه السابق جاز لقائد المركبة إستعمال أقرب المسارات إليه من المسارات الداخلية من الإتجاه المضاد بالنسبة إلي إتجاهه بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور وفي جميع الأحوال لا يجوز لقائد المركبة تغيير المسار إلا بعد التيقن من عدم تعريض الغير للخطر وبعد إعلان رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب مع استعمال إشارات الانعطاف.

(‌ه) يحظر السير في عكس اتجاه حركة المرور بالطرق.

مادة (27- على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها في إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلي اليمين أو اليسار متجها نحو طريق جانبي أو راغباً الدخول إلي مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب الدوران إلي الخلف أو الرجوع إلي الوراء مراعاة ألا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وأن يستعمل الإشارة، وعليه:

(‌أ) التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.

(‌ب) أن يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستعملي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم.

(‌ج) أن يعلن عن نيته بوضوح قبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية بواسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الاتجاه الموجودة بمركبته وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائماً طوال مدة الحركة.

(‌د) أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمني لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلي طريق آخر يقع إلي يمينه أو يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذي الإتجاهين إذا كان سينتقل إلي طريق آخر يقع على يساره أما في الطريق ذي الاتجاه الواحد فعليه أن تنظيم في أقصى اليسار.

ويكون الانتظام على هذا الوجه والاستعداد للإنعطاف في وقت مناسب قبل الوصول إلي المنعطف أو المنحني بوقت كاف، وعليه قبل الانتظام إستعداداً لتغيير إتجاهه وقبل تغيير الإتجاه بوقت كاف التحوط للمرور اللاحق القادم خلفه.

ولا يجوز الانعطاف إلي اليمين إلا لمن يريد التوقف على يمين الطريق أو الاتجاه إلي اليمين أو إذا كان مسموحاً بذلك من علامات المرور.

مادة 28- على قائد الدراجة عند الإنعطاف أن يلزم يمين المركبات الأخرى التي تريد الأنعطاف في نفس الإتجاه.

مادة 29- على من يريد الانعطاف أن يترك المركبات المقابلة تمر أولاً، وعليه التحوط بصفة خاصة للمشاة وعند اللزوم التوقف لهم.

مادة 30- على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلي الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلي نهره أو من مكان التوقف أو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد أن يتأكد من إمكانه ذلك دون تعريض الغير للخطر، وعليه دائماً أن يعلن دائماً أن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب وباستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية، وعليه أيضا مراعاة ذلك عند دخوله إلي العقار.

ويجب في جميع الأحوال أن يتم ذلك جميعه بسرعة بطيئة.

وعلى القائد عند اللزوم أن يستعين بمن يرشده في دخوله إلي العقار أو المنعطف أو المنحني أو خروجه منه.

مادة 31- إذا رغب قائد المركبة الرجوع إلي الخلف فلا يجوز إجراء ذلك الا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطائه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملي الطريق للخطر، وعلى ألا يجاوز الرجوع إلي الخلف مسافة تعادل طول المركبة وعند اللزوم يجب أن يكون له من يرشده.

مادة 32- على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأمين لنهر الطريق ويحظر عليه إستخدام باقي الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة، كما يحظر عليه السير فوق الأفريز.

وعند وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات فيجب إلتزامها، ولا يجوز مبارحتها.

وعلى قائدي الدراجات أن يسيروا فرادي الواحد خلف الآخر.

مادة 33- على قائد مركبات النقل البطئ عموماً إلتزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه على قدر الإمكان.

رابعا: مسافات الأمان 
مادة 34- على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة، وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها.

وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوي.

مادة 35- على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات التي يجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة السابقة لها بعداً كافياً بحيث يمكن تتخطاها أن تدخل في تلك المسافة ولا يسرى ذلك إذا كانت هي نفسها قد انحرفت البدء التخطي وأعلنت ذلك أو إذا كان إتجاه المرور مقسماً إلي أكثر من مسار وكذلك في الأجزاء الممنوع فيها التخطي.

مادة 36- على قائدي كل من المركبات التي تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين متراً حتى يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطي اللجوء إلي هذه المسافات لتفادي الحوادث والأخطار.

خامساً: التقابل
مادة 37- على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته أخرى قادمة من الإتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمني في إتجاه المرور الذي يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلي حين مرور مستعملي الطريق المقابلين في الإتجاه المضاد.

مادة 38-في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما في الطرق المنحدرة يجب على قائد المركبة في الإتجاه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من الحافة اليمني لإتجاه المرور بالنسبة له أو يتوقف تماماً ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة فإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة من قسم عريض من الطريق يستعمل أو يمكن إستعماله كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.

سادساً: التخطي
مادة 39- يكون التخطي من اليسار دائماً ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية التخطي حتى إتمامها.

مادة 40- على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطي مراعاة ما يأتي:

(‌أ) عدم وجود أي قائد يتبعه شرع في تخطيه أو أعطي تحذيراً يفيد رغبته في التخطي.

(‌ب) أن قائد المركبة الذي يتقدمه في نفس مساورة لم يعطه تحذيراً يغيد رغبته في التخطي.

(‌ج) أن يكون مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماماً حتى لا يعوق حركة المرور المقابل من الإتجاه المضاد أو يعرضها للخطر أخذاً في الأعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطي وسرعة مستعملي الطريق الذي يحاول تخطيهم.

(‌د) إعلان رغبته في التخطي بكل وضوح في الوقت المناسب وتنبيه مستعملي الطريق المراد تخطيهم بإستعمال إشارات التنبيه والتأكد من أنهم استجابوا لهذا التنبيه.

(‌ه) الإبتعاد أثناء التخطي عن مستعملي الطريق الذين يتخطاهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة كافية وخاصة من الناحية الجانبية.

مادة 41- على قائد المركبة بمجرد إتمام عملية التخطي أن ينظم نفسه في حركة المرور بالعودة إلي اليمين تدريجياً وفي أسرع وقت ممكن مع عدم مضايقة المركبة المتخطاة ثم يلزم أقصي الجانب الأيمن لنهر الطريق دون مضايقة مستعملي الطريق وله استثناء أن يبقي في نفس المسار الذي يشغله أثناء عمليه التخطي إذا كان مضطراً إلي تخطي مركبة أخري بشرط أن لا يسبب أية مضايقات أو إزعاج لسائقي المركبات اللاحقة له.

مادة 42- على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخري تهدئة السرعة مع التزامه على قدر الإمكان أقصى الجانب الأيمن للمسار الذي يسلكه حتى يتيح للمركبة التي تتخطاه إتمام عملية التخطي ويمتنع عليه أثناء التخطي وحتى إتمامه زيادة سرعته.

مادة 43- على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية لها إما بطبيعتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها أن يبطئ سرعته في المكان المناسب بل وأن يتوقف عند اللزوم إذا كان ضرورياً لتمكين عدة مركبات تتلو بعضها مباشرة من تخطيه.

مادة 44- إذا أعلن قائد المركبة نيته في الإتجاه إلي اليسار وانتظم في حركة المرور بعد دخوله في اليسار فعلاً، جاز للغير تخطيه من اليمين.

مادة 45- يكون تخطي المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت في أقصى يمين نهر الطريق فيمكن تخطيها من يسارها بعد التحوط للمرور المقابل أما حيث يكون المرور في إتجاه واحد حتى للعربات الحديدية نفسها فيجوز تخطيها من اليسار.

مادة 46- يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطي في الأحوال والأماكن الآتية:

(‌أ) إذا كان مدي الرؤية حوله غير كاف.

(‌ب) إذا كانت حالة الرؤية غير واضحة.

(‌ج) إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطي أو تقوم هي ذاتها بتخطي مركبة أخري أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه.

(‌د) إذا كان إتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطي بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملي الطريق.

(‌ه) في التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكباري وفي الأنفاق.

(‌و) في حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو عرقلة المرور.

(‌ز) في المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة.

(‌ح) في مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها.

(‌ط) في الأماكن المحظور فيها التخطي بمقتضي علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور.

مادة 47- على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخري متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولاً فإذا كان مضطراً إلي الانعطاف يساراً كان عليه التحوط للمرور الملاحق له وأن يعلن عن رغبته في ذلك كما في حالة التخطي وعند عبور المركبة لهذه العوائق لا يجوز للمركبات الأخرى تخطيها.

سابعاً: السرعة
مادة 48- على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطراً على المركبة وعليه أن يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتصيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القد الذي يمكنه من إيقاف المركبة في حدود الجزء المرئي من الطريق أما في الطرق التي تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف في حدود نصف الجزء المرئي من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماماً التوقف وعد السير.

مادة 49- لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوي التباطؤ في السرعة بما يعرقل سيولة المرور.

مادة 50- مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتي:

داخل المدن:
40 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

60 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع المركبات.

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

40 كيلو متراً لكافة أنواع المركبات.

الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات. والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري:

60 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".

70 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.

80 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.

الطرق الصحراوية:
القاهرة / الإسكندرية – القاهرة / الإسماعيلية / بور سعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادي النطرون / العلمين:

70 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمي تريلر" نصف المقطورة.

80 كيلو متراً في الساعة للسيارات نقل.

90 كيلو متراً في الساعة لسيارات النقل الركاب.

100 كيلو متر في الساعة لباقي أنواع السيارات.

مادة 51- يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلو متراً في الساعة وخارج المدن 30 كيلو متراً في الساعة.

ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدني قدره 10 كيلو مترات في الساعة، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.

مادة 52- على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند إجتيازه المناطق المأهولة أو عند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الإقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.

مادة 53- على قائد أية مركبة يدوي الإبطاء أو تهدئة سرعته إلي حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن ينشأ عن مسلكه أي خطر أو عرقلة للمركبات اللاحقة التي تتبعه ما لم يكن مضطراً إلي ذلك بسبب خطر مفاجئ، وعليه أن ينبه عن رغبته في إجراء ذلك بصورة واضحة وبوقت كاف قبل إجرائه بواسطة الإشارات الدالة على ذلك ولو اليدوية أو باستعمال نور الفرامل الخلفية.

مادة 54- لا يجوز لأي قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته أو بإيقافها إذا لم تكن هناك أسباب لذلك تطلبها أمن المرور.

مادة 55- لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن كما لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضاً خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدي إلي عرقلة المرور بالطريق.

ولا يجوز لمركبات النقل البطئ من نفس النوع أن يتخطى بعضها بعضاً إلا إذا لم يؤد ذلك إلي عرقلة المرور.

ثامناً: التقاطعات وأولويات المرور
مادة 56- على قائد المركبة القادم من طريق فرعي ويتأهب للدخول في طريق رئيسي أو من طريق غير مرصوف للدخول في طريق معبد أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يبدأ في الدخول إلا بعد تأكده من عدم تعريض المرور فيه للخطر.

مادة 57- تكون أولوية المرور في تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور، على الوجه الآتي:

(‌أ) للمركبات التي دخلت فعلاً في التقاطع.

(‌ب) للمركبات القادمة من طريق رئيسي يتقاطع بطريق فرعي.

(‌ج) للمركبات القادمة من اليمين أياً كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخري.

وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية.

(د) للسيارات بالنسبة إلي غيرها من المركبات.

(هـ) المركبات المسيرة على خطوط السكك الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات، مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة.

(و‌) عربات الركوب ودرجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطئ.

مادة 58- من يلتزم بمراعاة أولوية غيره في المرور عليه أن يبطئ سرعته بما يفيد استعداده للتوقف عند اللزوم ولا يجوز له استمرار السير إلا إذا أمكنه بعد التيقن من الرؤية التأكد من انه لن يعرض صاحب الأولوية للخطر أو يعرقله بصورة جوهرية فإذا لم تكن هذه الرؤية متيقنة لعدم وضوحها في هذا الجزء من الطريق فعليه أن يتحسس طريقة حتى يصل إلي منعطف الطريق الذي يصبح فيه قادراً على الرؤية الكاملة.

وحتى عند تغيير صاحب الأولوية لإتجاهه لا يجوز للملزم بالإنتظار إعاقته على وجه جوهري أما المشاة الذين يجرون معهم مركبة نقل بطئ فعليهم دائماً الإنتظار.

مادة 59- عند توقف المرور أو بتاطؤه بما يهدد بارتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولية أو النور الأخضر أو وجود أية إشارة أو علامة أخري تسمح له بالمرور عدم دخول التقاطع إذا كان عند الوصول إليه سوف يتوقف فيه.

مادة 60- على كل من له طبقاً لقواعد المرور حق استمرار السير أو أية أولوية أو يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور.

ولا يجوز لآخر أن يعتمد على هذا التنازل إلا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل ويكون ذلك لتجنب تعريض مستعملي الطريق للخطر أو الإضرار بهم أو عرقلتهم أو إزعاجهم على غير وجه لازم لتجنب ارتباك المرور أو توقفه والعمل على تحقيق سيولته.

مادة 61- للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية:

(‌أ) المزلقانات ذات الصليب المائل (صليب سانت أندروز).

(‌ب) المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة.

(‌ج) عند عدم وجود أية علامة أخري.

وعلى كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل الصليب المائل (صليب سانت أندروز)، وعلى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية عند:

(‌أ) اقتراب مركبة حديدية.
(‌ب) عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه.

(‌ج) عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها.

(‌د) إذا أعطي عامل المزلقان إشارة الوقوف.

تاسعاً: التوقف

مادة 62- لا يجوز توقف المركبة في غير أماكن الانتظار إلا عند الدخول في المركبة أو الخروج منها أو لتحميل المركبة أ, تفريغها وفي غير الأوقات والأماكن التي يكون فيها التوقف ممنوعاً صراحة.

مادة 63- يجب أن تجري عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أية مضايقة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة الدالة على ذلك سواء أكانت ضوئية أو يدوية، وعلى كل قائد أن يضع مركبته أو حيواناته أقرب ما يمكن من الحافة اليمني لنهر الطريق وموازية له ما لم تسمح المنطقة المسموح بالإنتظار فيها بغير ذلك.

ويجوز التوقف أو الإنتظار بالقرب من الحافة اليسري عندما يكون الجانب الأيمن ممنوعاً بواسطة علامات المرور أو لوجود خطوط سكك حديدية، وكذلك عندما يكون التوقف أو الإنتظار في طريق ذي إتجاه واحد مسموحاً فيه بالإنتظار على الجانب الأيسر وممنوعاً على الجانب الأيمن، كما يجوز التوقف أو الإنتظار في وسط نهر الطريق وفي بعض الأماكن المحددة بعلامات تشير إلي ذلك.

مادة 64- يجب أن يكون توقف أو إنتظار المركبات أو الحيوانات في خارج المدن وفي المناطق غير المأهولة في أقصى يمين نهر الطريق في إتجاه حركة المرور مع تجنب أقسام الطريق المخصصة لسير الدراجات والأماكن المخصصة لمرور المشاة.

وعلى قائد المركبة في حالة اضطراره لإيقافها في نهر الطريق إستخدام إشارة التحذير الضوئية وعلامة تحذيرية عاكسة لقائدي المركبات المقتربة بحيث تكون هذه الإشارة مرئية على مسافة كافية وخاصة عندما يكون التوقف ليلاً أو في مكان ممنوع التوقف فيه.

مادة 65- لا يجوز بأية حال التوقف بالمركبة على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات.

مادة 66- يكون إنتظار المركبات في الأماكن المخصصة لذلك وفي وصف منتظم وفي إتجاه حركة المرور.

ولا يجوز الإنتظار إلا في الأماكن المسموح الإنتظار فيها وبما لا يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات.

مادة 67- في جميع الأحوال يجب أن يكون التوقف أو الإنتظار بحيث لا يؤدي إلي إعاقة المرور بالطريق أو إعاقة الرؤية فيه.

مادة 68- لا يجوز التوقف أو الإنتظار في الأماكن الآتية:

(‌أ) الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات.

(‌ب) على أشرطة الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها.

(‌ج) على الكباري أو الممرات العلوية أو في الإنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الإنتظار.

(‌د) على نهر الطريق في المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطي المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق.

(‌ه) على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التي لا يسمح بتجاوزها وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار.

(‌و) في الأماكن التي قد تحجب المركبات بتوقفها أو انتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعملي الطريق.

(‌ز) أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس.

(‌ح) في الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخري متوقفة.

(‌ط) على نهر الطريق بجوار مركبة أخري منتظرة.

(‌ي) في الأماكن غير المصرح بالإنتظار فيها طبقاً لتعليمات المرور.

مادة 69- على مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطاتها لركوب الركاب أو نزولهم تقف ملاصقة لرصيف المحطة فلا يجوز للمركبات الأخرى المرور بين المركبة ورصيف المحطة، أما إذا كان هذا الرصيف جزيرة في وسط الطريق فيكون المرور على يمينها وبسرعة هادئة وعلى وجه لا يعرض الركاب للخطر ويجب عند اللزوم التوقف، كما يجب إبطاء السرعة وتمكين مركبات النقل العام من التهدئة للوقوف بالمحطة والقيام منها ولو أقتضي الأمر التوقف، ولا يجوز تعطيل صعود الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك ويكون إنتظار الركاب في الأماكن المخصصة له بالمحطة على رصيف الطريق لا في نهره أو على أقصى جانب الطريق عند عدم وجود رصيف أو على الجزيرة المخصصة لهم.

مادة 70-على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للسيارات المخصصة لنقل الطلبة لإجراء التحركات اللازمة لصعودهم أو نزولهم، ولا يجوز تعطيل صعود هؤلاء الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك.

مادة 71- يحظر على قائد إحدى السيارات الأجرة أو عربات الركوب (الحنطور) الإنتظار بمركبته في غير أماكن الوقوف (المواقف) التي يحددها قسم المرور المختص ويعلن في هذه المواقف عنها وعن حدودها وعن عدد المركبات التي يسمح لها بإستعمالها وأوقات الإستعمال.

كما يحظر عليه التجول بمركبته للبحث عن ركاب في غير المواقف المخصصة له.

ومع ذلك يجوز له التوقف بصفة عارضة في أقصى يمين الطريق لقبول ركاب أو إنزالهم على أن يراعي ألا يكون إنعطافه إلي يمين الطريق فجأة أو على وجه يعرض المشاة أو المركبات أو يعرضه هو نفسه لأي خطر.

مادة 72- يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر وإيداع هذه المركبات في مكان مخصص لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويلزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء التي يحددها المجلس الشعبي المحلي، وذلك بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها.

فإذا زادت مدة الإيواء عن يومين استحق عن كل يوم أو أجزاء اليوم أجر إيواء في حدود جنيه واحد يومياً.

مادة 73- يجب إيواء المركبات أو وضعها في الأماكن المعدة لذلك ويحظر تركها مهملة في أي مكان في الطريق.

وتعتبر متروكة من صاحبها المركبة أو أنقاض المركبة المهملة على الطريق والباقية على هذه الحالة مدة 48 ساعة من تاريخ إخطار قسم المرور المختص للمسئول عنها بمحضر ضبط الواقعة الذي يثبت فيه أوصاف المركبة ومكان وساعة تواجدها وإسم مالكها إذا كان معروفاً ورقم لوحات المركبة إذا كانت ما تزال مثبته عليها وسائر الظروف المحيطة بها ويكون الإخطار إلي مالك المركبة أو أنقاضها أو الحائز لها أو حارسها أو المسئول عنها فإذا لم يتم رفع المركبة أو أنقاضها خلال هذه الأنقاض موضوع المخالفة وإما رفعها ووضعها في مكان خاص على نفقة المالك أو بيعها لحساب صاحبها بالمزاد العلني ويخصم من ثمن البيع جميع النفقات التي تترتب من جراء هذه العملية وكذلك تكاليف رفع هذه المركبة أو الأنقاض التي يحددها المجلس المحلي المختص.

أما إذا لم تف قيمة بيع المتروكات لتغطية النفقات فيحصل الفرق من المالك بالطرق المقررة قانوناً.

عاشراً: الإشارة
مادة 74- على كل قائد مركبة يسير على طرق مجهزة أو غير مجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل (بين الغروب والشروق) وكذلك في النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأي سبب كالضباب أو سقوط الرعد أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور في أحد الأنفاق مما قد يسبب رؤية المركبة إذا لم تكشف أنوارها عن مكان وجودها.

مادة 75- على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق عندما تكون الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة ووضع العلامة التحذيرية العاكسة.

مادة 76- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز في السيارة أو استعمل فيها أجهزة تنذر أو اكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.

مادة 77- على قائدي المركبات عدم إستخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء في مقدمة المركبة، وكذلك عدم إستخدام أنوار بيضاء أو صفراء كاشفة أو أية مواد معاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة.

مادة 78- على مواكب المشاة وعلى قائدي الماشية سواء كانت فردية أو في شكل قطعان، وكذلك قائدي حيوانات الجر والحمل والركوب إستخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند إنتقالهم ليلاً على طول نهر الطريق.

مادة 79- لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص السير إلي الخلف إضاءة هذا النور إلا عند إعتزامه السير إلي الخلف وأثناء ذلك مع مراعاة عدم مضايقة باقي مستعملي الطريق وعلى أن يتم إطفاؤه بمجرد التوقف.

مادة 80- يحظر على قائدي مركبات النقل السريع إستعمال النور الأمامي العلوي والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة داخل المناطق المأهولة ويسمح بإستعمال خارجها على أن يكون ذلك بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن 300 متر ويبطل استعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين 50 متراً، كما يحظر إستعمال هذا النور عندما تسير المركبة خلف مركبة أخري بمسافة قصيرة ويجوز في هذه الحالة إضاءة الأنوار بصورة متقطعة للإعلان عن عزم المركبة على التخطي.

كما يحظر استعمال هذه الأنوار في إبهار بقية مستعملي الطريق أو مستخدمي ممر مائي أو خط حديدي مواز للطريق وعلى العموم عندما يقتضي ذلك أمن المرور على نهر الطريق أو على جانبه وعلى قائد المركبة عند اللزوم إبطاء السير.

مادة 81- في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهاراً يجب على قائدي المركبات إضاءة مصابيحها، وعلى قائدي مركبات النقل السريع إستعمال أجهزة التنبيه على فترات متقطعة وعد زيادة سرعة مركباتهم عن 15 كيلو متراً في الساعة وعدم تخطي أية مركبة أخري.

مادة 82- على قائدي المركبات إضاءة الطريق في الحالات الآتية:

(‌أ) على الطرق الرئيسية.

(‌ب) في الحالات الممنوع فيها إستعمال أنوار القيادة وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لقائد المركبة بأن يري بوضوح وعلى مسافة كافية.

(‌ج) عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملي الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية.

(‌د) في حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب متي كانت المركبة غير مجهزة بأنوار خاصة بالضباب.

مادة 83- يجوز إستخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة في فترات قصيرة، وذلك للتحذير وعند إعتزام قائد المركبة تخطي أخري.

مادة 84- على قائدي المركبات عدم استعمال أنوار القيادة في المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بصورة كافية كذلك خارج المناطق المأهولة عندما يكون نهر الطرق مضاء بصورة تسمح لقائد المركبة أن يري بوضوح وعلى مسافة كافية، وكذلك في حالات توقف المركبة أو انتظارها.

ويجوز فقط استخدام هذه الأنوار عندما تكون الرؤية بدون إستخدامها غير كافية للسير بأمان بسبب الضباب ولهطول أمطار غزيرة أو المرور في الأنفاق.

حادي عشر: حمولة المركبات
مادة 85- لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطرق إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخري لغير ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يتم التحميل أو التفريغ في غير تراخي وبدون تعريض أن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور.

ويجوز لقسم المرور المختص حيث تتطلب الضرورة ذلك منح ترخيص خاص يجيز التفريغ والتحميل في أماكن معينة وفي الأوقات التي يحددها.

مادة 86- لا يجوز أن تتعدي حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص تسييرها، كما لا يجوز أن يزيد عدد محاور المقطورة عن عدد تحاور السيارة النقل القاطرة لها، ولا يجوز لعربات النقل (الكارو) أن تحمل أكثر من طاقة حيوان الجر.

مادة 87- يجب وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة، وكذلك أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة على وجه لا يجعلها معرضة للتحرك أثناء السير، كما يجب أن تكون في مأمن من السقوط أو إحداث ضجة مزعجة ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي:

(‌أ) ألا ينتج منها أي خطر على الأشخاص أو تسبب ضرراً للأموال عامة أو خاصة.

(‌ب) ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يعرض الغير للخطر أو يضايقهم أو يضر بالبيئة.

(‌ج) ألا تضر برؤية القائد ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر.

(‌د) ألا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة والعدسات العاكسة أو أرقام اللوحات المعدنية.

مادة (88- يجب أن تكون جميع الأدوات المستعملة لربط الحمولة وتنظيمها وحمايتها كالحبال والسلاسل والأغطية متينة وسليمة ومثبتة جيداً بما يمنع من سقوطها أو إنزلاقها أو تقطيعها.

مادة (89- إذا كان صندوق المركبة مخصصاً لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان أو الأسماك أو الطيور المذبوحة وجب أن يكون مبطناً من الداخل بالزنك أو بالصاج غير القابل للصدأ أو الألمنيوم أو القصدير الجيد كما يجب أن يكون مستوفياً الاشتراطات الصحية الأخرى المقررة ولا يسمح بنقل أية مواد أخري غير المخصص لها بالصندوق.
ولا يجوز ركوب الأشخاص في الصندوق ولو كان فارغاً.

مادة 90- إذا كانت المركبة مجهزة بصهارج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة وجب أن يتوافر في الصهريج الشروط الآتية:

1- أن يكون مصنوعاً من معدن متين طبقاً لأصل الصناعة ولا يسمح بتسرب السائل منه.

2- أن يكون مثبتاً على حمالات خاصة مأمونة.

3- أن تكون فتحه ملئه في أعلى جزء منه أن يكون لها غطاء محكم إغلاقه.

4- أن يكون مزوداً بصمام يكفل تسرب الغاز عند زيادة الضغط داخل الصهريج.

5- أن يكون مجهزاً بصنبور للتفريغ مقفول ومحكم لا يسمح بتسرب السائل.

6- أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفنين أو ما يشابههما من المعادن التي لا تتفاعل كيمائياً مع السائل وأن تكون مطلية بمادة مانعة للصدأ وأن تميز صهاريج نقل الماء بعلامة تميزها عن غيرها.

مادة 91- إن كان صندوق المركبة صهريجاً معداً لنقل مواد يمكن أن ينبعث منها غباراً أو روائح كريهة أو من شأنها إيذاء الغير أو إزعاجهم أو تعرضهم للخطر (كالجبس والجير والأسمنت والرمل والفحم والقاذورات والأسمدة) فيجب أن يكون الصندوق أو الصهريج محكم الغلق أو على الأقل مغطي بغطاء يمنع إثارة أي غبار أو رائحة أو تساقط أي شئ من الحمولة أثناء سيرها.

مادة 92- في الحالات المبينة في المواد السابقة لا يجوز أن تجاوز أبعاد الصندوق أو الصهريج مع المركبة للأبعاد المنصوص عليها في هذه اللائحة كما يجب تجهيز مركبات النقل البطئ فيما عدا عربات اليد بمكان خاص لقائدها بجوار الصندوق أو الصهريج.

مادة 93- لا يسمح بزيادة طول أو ارتفاع الحمولة عن الصندوق المركبة إلا بتصريح خاص من قسم المرور المرخصة به المركبة أما في الأحوال العارضة فمن قسم المرور الذي تبدأ رحبة المركبة في دائرته ولا يجوز التصريح إلا بعد تقديم ملحق لوثيقة التأمين الأصلية.

ومع ذلك لا يجوز بأية حال السماح بتجاوز الأبعاد من الناحية الأمامية للمركبة كما لا يجوز السماح بوضع أحما ل على كابينة السيارة النقل.

وعند السماح للمركبة بتجاوز الحمولة في الطول أو العرض أو الارتفاع يجب أن تميز الحمولة البارزة من الخلف ومن جوانب المركبة أو من أعلي بعلامات تحذير عاكسة حمراء اللون أو براية حمراء بارزة يسمح حجمهما ولونها بأن تكون واضحة الرؤية من قائدي المركبات الأخرى أو بضوء أحمر ليلاً.

مادة 94- لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة في إحدى المركبات إلا بتصريح خاص من قسم المرور المختص بعد موافقة السلطات المختصة وبعد اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة مع تثبيت العلامة الدولية الدالة على نوع الحمولة.

مادة 95- لا يجوز نقل الركاب في مركبات النقل ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بهذه المركبات إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازماً لمرافقة الحمولة أو للعمل أو عند انتقالهم لمكان عملهم أو عودتهم منه وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم على ثمانية أشخاص.

ولقسم المرور المختص بنقل الأشخاص في سيارات النقل، وذلك خلال مدة محددة وفي خط سير معين، وذلك عند الضرورة وفي حالات تقوية جسور النيل أو مقاومة دودة القطن بشرط ألا يزيد عددهم على 25 شخصاً في السيارة وأن توضع بها مقاعد لجلوسهم.

ويجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذين يصرح بهم ولا يجوز في هذه الأحوال أن يكون نقل الأشخاص مقابل أجر.

مادة 96- لا يجوز لأي من مركبات النقل السريع عموما بما فيها السيارات الخاصة أو عربات الركوب "الحنطور" نقل ركاب أكثر من العدد المحدد برخصتها.

مادة 97- يسمح للمركبات أن تجر خلفها وعلى مسئولية مالكها وقائدها مركبة أخري معطلة بشرط أن يقتصر هذا القطر على رحلة واحد وأن تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا يقل عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون خالية تماماً من الأحمال أو الأشخاص عدا قائدها ولا تزيد سرعتها عن الحدود القصوي للسيارات القاطرة مع وضع العلامات التحذيرية العاكسة على المركبة المقطورة.

ثاني عشر: مركبات الركوب الأجرة
مادة 98- يجب أن تكون السيارات الأجرة وعربات الركوب " الحنطور" بحالة نظيفة باستمرار ويجب يكون رداء قائد أي من هذه المركبات نظيفاً، ولقسم المرور المختص بعد أخذ رأي المجالس المحلية بالمختصة أن يحدد زياً خاصاً لهم.

مادة 99- يجب أن تكون سيارات الأجرة دائماً في حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافي والمياه اللازمة، ويجب أن تكون عربات الركوب "الحنطور" والحيوان في حالة صالحة للسير بدون خطر على أمن الطريق.

وعلى قائد المركبة في الحالتين ألا يبدأ تسييرها والخروج بها إلي الطريق إلا بعد التأكد من توافر ذلك، ويعتبر خروجه بها إلي الطريق قرينة على توافر هذه الصلاحية فيها.

مادة 100- يحظر على قائد المركبة الإمتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب ويعتبر مبررأ.

(أ‌) العطل المفاجئ الذي يطرأ على المركبة أثناء السير ويكون مانعاً أو معوقاً لإستعمالها وحينئذ يجوز إصطحاب المركبة طبقاً للمادة (33) من القانون إلي أقرب مركز للشرطة أو للمرور لفحصها فنياً.

(ب‌) إنتهاء وردية السائق أو وجوده في وقت راحته، ويعلن عن ذلك في مكان ظاهر داخل المركبة ويكون الإعلان مختوماً من قسم المرور المختص.

ويكون تغيير الورديات على ثلاث فترات خلال المواعيد المبينة فيما يلي:

1- بين الساعة 10 صباحاً والساعة 12 ظهراً.

2- بين الساعة 19 والساعة 20.

3- بعد الساعة 22 مساءً.

ويجوز للمحافظ بناء على اقتراح قسم المرور المختص تعديل هذه المواعيد حسب الظروف في كل محافظة أو في أي جزء منها.

كما تكون الراحة خلال الفترات التالية:

الفترة الأولي:

1- من الساعة 10 صباحاً إلي الساعة 11 صباحاً.

2- من الساعة 11 صباحاً إلي الساعة 12 ظهراً.

3- من الساعة 12 ظهراً إلي الساعة الواحدة مساءً.

الفترة الثانية:

1- من الساعة 4 مساءً إلي الساعة 5 مساءً.

2- من الساعة 6.30 مساءً إلي الساعة 7.30 مساءً.

3- من الساعة 7.30 مساءً إلي الساعة 8.30 مساءً.

الفترة الثالثة:

1- من الساعة 10 مساءً إلي الساعة 11 مساءً.

2- من الساعة 11 مساءً إلي الساعة 12 منتصف الليل.

3- من منتصف الليل إلي الساعة الواحدة صباحاً.

ويجب أن يختار سائق السيارة ميعاد راحته في كل فترة من الفترات السابقة.

ويقوم قسم المرور المختص باعتماد هذا الاختيار على أساس التنسيق بين فترات الراحة بما يكفل عدم تركيزها خلال ساعات معينة.

مادة 101- لا يجوز لقائد سيارة أجرة أو عربة الركوب "الحنطور" طلب أجرة تزيد على المقرر كما لا يجوز لقائد السيارة الأجرة بالعداد قبول ركاب آخرين غير من استخدام السيارة أولاً ولحين إنتهاء رحلته.

مادة 102- لا يجوز لقائدي سيارات نقل الركاب السماح بوجود ركاب على السلم أو على أي جزء من أجزاء المركبة الخارجية، ويكون قائد المركبة مسئولاً عن ذلك.

البيانات الواجب توافرها داخل المركبة:

مادة 104- يجب أن يثبت في مركبات الأجرة "سيارات الأجرة وعربات الحنطور" بظهر مقعد المسند الأمامي لوحة نحاسية أبعادها 15x10 سم يكتب عليها باللون الأسود بطريقة الحفر بالزنكغراف أرقام اللوحة المعدنية المنصرفة للسيارة باللغتين العربية والإفرنجية.

كما تكتب أرقام هذه اللوحات باللغة العربية والإفرنجية بمنتصف الأبواب من الخارج وبالمؤخرة اليمني للسيارة، وتكون الكتابة بالطلاء باللون الأبيض وببنط 10سم وعرض 1سم.

ولا يجوز تسليم رخصة المركبة إلا بعد وضع اللوحة والبيانات المشار إليها.

مادة 105- في سيارات النقل العام للركاب والنقل تكتب أرقام بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة للسيارة باللغة العربية بالطلاء "البوية" بخط واضح وينط طول 10 سم وعرض واحد ونصف سنتيمتر بمنتصف الأبواب من الخارج وفي مؤخرة الصندوق كما تكتب حمولة السيارة على الأبواب أسفل بيانات اللوحة المعدنية بنفس البنط.

مادة 106- على قائد أية مركبة من مركبات الأجرة ونقل الركاب وقائدي عربات الركوب "الحنطور" الوقوف أمام نقط المرور بالطرق العامة للتفتيش ويشمل التفتيش رخصهم ورخص مركباتهم وتوافر شروط الترخيص من حيث عدد الركاب أو الحمولة وما يتعلق بذلك من أحكام هذه اللائحة.

كما يتناول التفتيش حالة الحيوان الصحية بالنسبة لمركبات النقل البطئ التي يجرها الحيوان وقدرته وتمرنه على الجر فإذا تبين أن الحيوان غير متوافر فيه الشروط الصحة أو غير متمرن على الجر يمنع تشغيله إذا رأي الطبيب البيطري ضرورة ذلك ولا يجوز إعادة تشغيله إلا بعد التصريح بذلك من نفس الطبيب بأنه لائق للتشغيل.

ثالث عشر: الدراجات
مادة 107- يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الإفريز الأيمن للطريق وعلى راكبها أن يخفف من سرعته عند تلاقي الشوارع وعند منعطف الطريق.

مادة 108- يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الإمساك بمقودها "الجادون" أو الإمساك به بيد واحدة فقط إلا في حالة إصدار إشارات يدوية.
مادة 109- يحظر على قائد الدراجة الإمساك بمركبة أخري أثناء السير أو أن يحمل أن يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير أو تكون خطراً عليه أو على باقي مستعملي الطريق، ولا يجوز له أن يحمل بضائع على رأسه ولا في يده أثناء السير.

مادة 110- لا يجوز لراكب الدراجة السير منعوجاً تارة إلي اليمين وأخري إلي اليسار أو الإندفاع بدراجته بسرعة خطرة أو السير بجوار غيره في الشوارع والأحياء المزدحمة أو السير بأية حالة أخري ينجم عنها خطر على الآخرين.

مادة 111- لا يجوز لقائد الدراجة اصطحاب غيره على الدراجة نفسها إلا إذا كان عمرة جاوز 16 سنة وكان للراكب مكان مناسب للجلوس بحيث يكون جلوسه في نفس اتجاه حركة المرور وكان ثمة ما يحول دون إصطدام ساقي الراكب بأسلاك عجل الدراجة.

ولا يجوز أن يركب أكثر من واحد دراجة واحدة أعدت لتكون لراكب واحد ولو أضيف إليها مقعد آخر.

رابع عشر: قواعد مرور المشاة
مادة 112- على المشاة السير على الأرصفة وعند وجودها يحظر عليهم السير في نهر الطريق أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات.

وعند عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لإتجاه مرورهم، ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في أقصي يمين إتجاه السير بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.

وعند سيرهم في الطريق خارج المدن فعليهم إلتزام أقصى حافة الطريق المقابلة لإتجاه سيرهم وأن يكونوا فرادي الواحد خلف الآخر كلما أمكن ذلك.

ويستثني من ذلك مواكب المشاة المصرح بتسييرها فيكون سيرها في أقصى الحافة اليمني من نهر الطريق في إتجاه حركة المرور.

ويسرى ذلك إذا كان أحد المشاة يدفع أمامه دراجة أو أية أشياء أخري.

مادة 113- يجوز تسيير مركبات المرضي التي تسير بقوتها الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الأرصفة وعلى جوانب الطريق في الأماكن المخصصة للمشاة.

مادة 114- على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ألا يشرعوا في عبوره إلا بعد التأكد من أن يإمكانهم القيام بذلك دون أي خطر منهم أو عليهم أو إعاقة لحركة مرور المركبات وأن يتوخوا الحرص والحذر الكافيين.

وعليهم أن يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده وعند عدم وجوده فيكون العبور عند تقاطع الطريق وعند عدم وجود تقاطع فيكون العبور من أقصر مسافة بين جانبي الطريق، على أن يأخذوا في الإعتبار المسافة بينهم وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير عليها هذه المركبات ولا يجوز للمشاة بعد مباشرتهم عبور نهر الطريق أن يتلكأوا أو يقفوا في ذات نهر الطريق دون مبرر لذلك.

مادة 115- على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات طرق إتباع الآتي:

(أ‌) إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة أو ذوي العاهات فعليهم الإلتزام بمدلول هذه الإشارات.

(ب‌) إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة ولكن كان مرور المركبات عنده منظماً بإشارات ضوئية أو بمعرفة رجل المرور فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور تسمح للمركبات بالسير.

مادة 116- لا يجوز للمشاة إختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها.

خامس عشر: سلوك قائدي المركبات تجاه المشاه

مادة 117- على قائدي المركبة ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق بل وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أي من مستعملي الطريق.

مادة 118- على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممراً خاصاً للمشاة ومحدداً بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور فإذا كان الطريق مغلقاً أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر وعند فتح الطريق له بعد ذلك عليه الإنتظار قبل بدء السير حتى يتم إخلاء الممر من المشاة الذين بدأوا العبور قبل فتح الممر لمرور المركبات.

أما إذا كان الطريق مفتوحاً لمرور المركبات فعلي قائد المركبة عدم عرقلة المشاة الذين بدأوا في عبور الممر أو إزعاجهم.

مادة 119- على قائد المركبة في حالة وجود ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عنده إشارة ضوئية أو رجل مرور مراعاة أن يكون إقترابه من الممر بسرعة هادئة للغاية وعدم إزعاج المشاة الذين بدأوا في عبور الممر، وعليه التوقف تماماً قبل ممر العبور حتى يتم هؤلاء المشاة مرورهم.

مادة 120- على قائد المركبة الذي يغير إتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء لإفساح المجال لعبور المشاة الذين شرعوا في دخول الممر، وعليه عند الضرورة التوقف حتى يتم عبورهم.

الفصل الثاني : علامات وإشارات المرور
مادة 121- تكون علامات وإشارات وخطوط تنظيم المرور طبقاً للإتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا سنة 1968 وللمقرر في هذه اللائحة.

ولا تعف تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور وعلاماته وإشارات وخطوط تنظيمه مستعمل الطريق بأية حال من واجبه في العناية والتزام الحرص والحذر.

مادة 122-

(‌أ) تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولية على قواعد المرور وعلى التعليمات التي تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق، وخطوط تنظيم المرور.

(‌ب) للتعليمات التي توضحها إشارات المرور الضوئية الأولية على تلك التي تدل عليها علامات الطرق.

(‌ج) على مستعملي الطريق إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعمال المرور.

مادة 123- تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتي:

1- مد الذراع الأيسر مرفوعاً إلي أعلي أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلي الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف.

2- مد الذراع الأيمن أفقياً على مستوي الكتف والكف موجه إلي الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف.

3- مد الذراع الأيسر أفقياً وعلى مستوي الكتف أو الذراعين يعني إيقاف حركة المرور القادمة من أي إتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين، ويجوز خفض الذراعين أو إحداهما بعد التأكد من الوقوف الفعلي للمركبات.

4- تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعني السماح بمرور المركبات في الإتجاه الذي يشير إليه إتجاه دوران الذراع في حركة من أعلي إلي أسفل.

5- تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعني إيقاف مستعملي الطريق الموجه إليهم هذا النور.

مادة 124- تكون علامات المرور وفقاً لما يأتي:

أولا: علامات التحذير من الخطر تنبه مستعملي الطريق إلي مواقع الخطر على الطريق.

ثانياً: علامات الأولوية تبين لمستعملي الطريق القواعد الخاصة ببعض الأولويات في التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أي خطر.

ثالثاً: علامات المنع والإلزام وتستعمل لمنع مستعملي الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخري يقتضيها نظام المرور.

رابعاً: علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه تعطي مستعملي الطريق بعض الإرشادات أو الوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء إستخدامهم الطريق.

خامساً: علامات الوقوف والإنتظار تبين المناطق التي يسمح أو يمنع فيها الإنتظار أو الوقوف أو كلاهما أو تحدد مكان أو وقت الإنتظار أو تسمح به لفترة معينة.

وتكون جيمع هذه العلامات طبقاً للأشكال المرفقة والمواصفات الواردة في الإتفاقية المشار إليها.

مادة 125- لا يجوز تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلي حدوث إرتباك مع مدلول علامات المرور أو أجهزة توجيه المرور الأخرى أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً أو فاعلية.

مادة 126- تكون الإرشادات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:

(أ‌) الإضاءة غير المتقطعة "المستمرة":

1- النور الأخضر: يعني إستمرار سير المركبات.

2- النور الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعد تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوي عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.

3- النور البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر ويعني أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوي عامود الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر في السير.

(ب‌) الإضاءة المتقطعة:

1- النور الأحمر: وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوي عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوي واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ.

2- النور البرتقالي: ويعني السماح لقائدي المركبات بالإستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين ويكون ترتيب أنوار الإشارات الضوئية كالآتي:

إذا كانت في وضع رأسي يكون الترتيب " أحمر – برتقالي – أخضر " ويجوز تزويد الإشارة بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلي إتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة.

إذا كانت في وضع أفقي يكون النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلي إتجاه حركة المرور.

مادة 127- الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة:

(أ‌) الإضاءة غير المتقطعة "المستمرة":

1- النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.

2- النور الأحمر: يعني حظر عبور الطريق على المشاة ويمكن إستخدام النور البرتقالي للدلالة على نفس هذا المعني.

(ب‌) الإضاءة المتقطعة:

1- النور الأخضر: يظهر عند قرب إنتهاء النور الأخضر المشار إليه تحت (1) من (أ) في الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحث العابرين على سرعة العبور.

2- النور البرتقالي: وتزود به أماكن عبور المشاة في غير التقاطعات وتكون أولوية المرور في هذه المناطق للمشاة.

مادة 128- الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدي المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنبيه عند قدوم القطارات.

مادة 129- يحظر إلحاق أي ضرر بعلامات وإشارات المرور وأجهزة توجيه المرور الأخرى أو تغيير معالمها أو مراكزها أو إتجاهها.

مادة 130- ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الإستعانة بها في تنظيم حركة المرور.

مادة 131- الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق تعني أنه يحظر على قائدي المركبات تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها.

أما الخطوط الطولية المتقطعة المجزأة أو خطوط مسارات "حارات" المرور فتعني ضرورة الإلتزام بالسير بين هذه الخطوط ما لم تدع الحاجة إلي إنتقال المركبة إلي مسار آخر حسب سرعتها أو إتجاهها وفي هذه الحالة يجب على قائد المركبة مراعاة قواعد تغيير الإتجاه.

وإذا وجد الخطان الطوليان المتصل والمجزأ بجوار بعضهما فيعني ذلك أنه على قائد المركبة الإلتزام بمدلول الخط الأقرب إليه.

مادة 132- الخطوط الموضحة على سطح الطريق:

(أ‌) خط الوقف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها إستجابة لعلامة "قف" أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور في التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات.
(ب‌) خطوط عبور المشاة: وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي نوعين:

1- خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية.

2- خطوط عريضة متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها.

(ج) خطوط أخري كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها علامات المرور الدولية.