الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثالث :شروط المتانة والأمن الواجب توافرها في المركبات

مادة 133- يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلي للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً، كما يجب أن تكون المركبة في حالة صالحة للإستعمال.

ويعتبر من شروط المتانة والأمن كافة الشروط الواجب توافرها في الحمولة أو في المركبة أ, أجزائها في أي نص آخر في هذه اللأئحة.

الفصل الأول :الشروط الواجب توافرها في مركبات النقل السريعة

القسم الأول: الشروط العامة


مادة 134- القاعدة "الشاسيه"

1- يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أي معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول للصناعة ووفقاً للتصميم الأصلي من المصنع المنتج وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها.

2- لا يجوز إجراء لحامات أن وصلات في القاعدة ويجوز فقط إجراء لحامات جزئية غير كاملة الإستدارة بقصد التقوية وفقاً لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحمليها.

3- لا يجوز أن يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية على (50%) من المسافة بين المحورين المزدوجين ويجوز التجاوز عن هذه النسبة إذا كانت القاعدة مصممة بمعرفة المصنع المنتج للسيارة ولا تؤثر الزيادة على توازنها.

4- ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموغاً عليها . فإن لم يكن مدموغاً عليها وكان موجوداً على صفيحة ترافق القاعدة أو جسم السيارة وجب دمغه عليها بمعرفة قسم مرور منفذ الدخول إذا كانت المركبة واردة من الخارج مصحوباً بالحرف المميز للمرور المختص وتاريخ الدمغ ويجب أن تثبت بصمة الدمغ المحلي على تقرير الفحص الفني أو الإفراج الجمركي، أما بالنسبة للمركبات المنتجة محلياً فيجب أن يكون الدمغ على جسم القاعدة "الشاسية" من المصنع المنتج.

ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.

مادة 135- الجنوط:

يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أي لحام بها.

مادة 136- الإطارات:

يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بإنزلاق المركبة وألا يقل عمق نقشة الإطار عن واحد ونصف ملليمتر.

ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوطها وأن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتاً محكماً، كما يجب أن تتحمل الإطارات الوزن الأقصى للمركبة.

مادة 137- التعليق:

يجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيف حدة الإهتزازات والصدمات بحيث تتحمل كافة الأحمال والإجهادات وتفي بأغراض إستخدام المركبة وطبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج.

مادة 138- محاور العجلات "الاكسات":

يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب وثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها ولا يجوز تحميل المحور بأكثر مما هو مقرر له بحسب تصميمه ولا يجوز أن يكون بالمحاور أي لحام.

كما يجب أن يخلو من أي صوت غير عادي.

مادة 139- الفرامل:

يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم في سير التحكم في سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة كما يجب أن يكون التأثير الفرملى متساوياً على العجلات المتماثلة بكل جانب.

ويبج توافر الوسيلتين الآتيتين بكل مركبة:

(أ‌) فرملة الخدمة: ويكون تشغليها إما ميكانيكياً أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخري مأمونة ويكون تأثيرها على جميع العجلات.

وفي حالة تشغيل الفرامل بالهواء المضغوط يجب أن تجهز المركبة بمانومتر صالح للإستعمال وأن تسمح سعة خزانات الهواء المضغوط باستخدام الفرامل الفجائية خمس (5) مرات متعاقبة على الأقل دون هبوط ضغط الهواء إلي الدرجة التي تقلل من كفاءة الفرامل.

وإذا كان تشغيل الفرامل بضغط السوائل يجب أن تكون الخراطيم والمواسير متينة وسليمة بحيث لا تسمح بأي ترشيح.

وإذا كانت الفرامل كهربائية فيجب أن تكون صالحة للتشغيل حتى في حالة إنقطاع التيار الكهربائي وذلك عن طريق مصدر كهربائي خاص بها.

(ب‌) فرملة تأمين الإيقاف: ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم ويكون تأثيرها الفرملى على عجلات محور واحد على الأقل.

ويجب أن تسمح وصلات أجهزة الفرامل بين العربة القاطرة أو الجرار وبين المقطورة أو نصف المقطورة الحركة للمجموعة الكاملة أثناء السير.

مادة (140) المحرك"الموتور":

يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من إستعمالها وهي بالوزن الأقصى لها.

ويشترط في محرك المركبة القاطرة في مجموعة "مقطورات أو نصف مقطورات مع القاطرة" ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلي الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان فرملي لكل طن متري واحد.

2- أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر بالبيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق.

3- أن يكون المحرك مثبتاً بالمركبة تثبيتاً متيناً على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه "الكبود" سليماً يحكم الإغلاق.

4- أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغاً عليه فإن لم يكن مدموغاً عليه وكان موجوداً على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوباً بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ.

وفي هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.

مادة 141- دورة الوقود:

يجب توافر الشروط الآتية فيها:

1- أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة متينة وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها.

2- أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم.

3- أن تكون ماسورة العادم "الشكمان" مثبتة تثبيتاً محكماً وأن تكون سليمة وصالحة للإستعمال وتفي بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتاً غير عادي.

4- في حالة تجهيز المركبة بالغاز الطبيعي كوقود يجب تقديم شهادة من شركة معتمدة في هذا المجال تفيد إستيفاء التجهيزات لإشتراطات الأمن والمتانة.

5- في حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود يكون طبقاً للتصميم الأصلي للمصنع المنتج.

مادة 142- دورة التبريد:

يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسرب المياه أو البخار.

وفي حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للإستعمال فعلاً.

مادة 143- جهاز القيادة:

1- يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن تمكن القائد من تغيير إتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة.

ولا يسمح بإجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة.

2- ويجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة، ومع ذلك يجوز إستثناء في حالا ت الضرورة القصوي وبقرار من وزير الداخلية التصريح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمني بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء في أعلي الجانب الخلفي الأيسر للسيارة.
فإذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمني إلي اليسرى فيجوز التصريح بإجراء هذا التعديل على أن يكون النقل بمعرفة جهة معتمدة في هذا المجال بطريقة فنية سليمة ومأمونة.

مادة 144- أجهزة نقل الحركة وروافعها:

1- يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التي تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادي.

2- أن تكون روافعها مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة من إستعمالها دون أدني إنصراف عن مراقبة الطريق.

3- يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان في حالة إنفصاله.

4- كما يجب أن تزود كل مركبة بجهاز بيان السرعة وأن يكون هذا الجهاز سليماً وصالحاً للإستعمال.

5- ويجب أن يوجد بكل مركبة يزيد وزنها على 250 كم جهاز حركة خلفية.

مادة 145- الشبكة الكهربائية:

1- يجب أن تكون جميع الأسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلاً تاماً ومركبة حسب أصول الفن والصناعة وأن تكون الوصلات خالية من الصدأ.

2- ويجب أن تكون البطارية وافية بإحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة في صندوقها في مكان مأمون بالمركبة فإذا وضعت خارج جسم السيارة (الكاروسيرى) أو تحت القاعدة فيجب أن تكون داخل صندوق محكم الغلق.

3- ويجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر (فيوز) يمكن بواسطة قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم.

مادة 146- جسم السيارة (الكاروسيرى-

1- يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً.

2- وأن تكون السيارة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية إلي الأمام وإلي اليمين واليسار بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة.

3- كما يجب أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة.

4- وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الاستعمال ومحكمة عن إغلاقها.

5- ويجب أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة كالمطاط أو ما يماثله.

6- وأن تكون المقاعد سليمة ومريحة ومزودة بأحزمة الأمان المقررة.

7- ويجب أن يكون زجاج السيارة من النوع المأمون (تربلكس) أو ما يماثله ولا يجوز وضع أو تثبيت أي مواد أو أشياء على الزجاج.

8- وأن يكون الزجاج الأمامي:

(‌أ) مصنوعاً من مادة لا تحدث جراحاً إذا تحطمت.

(‌ب) وأن يكون من مادة شفافة تمكن من رؤية الأشياء في وضوح ولا يشوه شكل الأشياء أو يؤدي إلي إجهاد النظر.

(‌ج) ألا يحول في حالة الكسر دون الإستمرار في رؤية الطريق بوضوح.

(‌د) يجب أن يكون مجهزاً بحواجز الشمس المتحركة الداخلية.

مادة 147- لا يجوز أن يزيد العرض الكلي للسيارة بالنسبة إلي البعد بين مركزي العجلتين الخلفيتين عن 100: 70 وذلك حفظاً لتوازن السيارة.

مادة (148- الأنوار يجب أن تكون مصابيح المركبة سليمة وصالحة للأستعمال، وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية:

(‌أ) أنوار القيادة والطريق (الأنوار الكاشفة) يجب أن تزود كل مركبة بنور أمامي يشع في إتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين متراً وآخر يشع لأسفل (قلاب) ويضئ الطريق أمامها لمسافة لا تقل عن ثلاثين متراً ويكتفي بمصباح واحد وفي الدرجات النارية.

ويجوز أن تركب أسفل الأنوار الأمامية للمركبة مصابيح شبورة تشع ضوءاً أصفر لإستخدامها في أوقات الشبورة داخل المدن وخارجها.

(‌ب) أنوار الموضع: يجب أن تزود كل مركبة بنور صغير أبيض أو أصفر في كل جانب من جانبي مقدمتها وبنور أحمر في كل جانب من جانبي مؤخرها ويراعي أن تكون الأنوار الأمامية والخلفية في وضع يحدد عرض المركبة من الأمام والخلف ويمكن رؤيتها من مسافة 300 متر في الجو الصحو ليلاً ويكتفي بمصباح واحد أمامي وآخر خلفي في الدراجات النارية.

(‌ج) كما يجب أن تزود كل مركبة بنور أبيض لإضاءة اللوحة المعدنية الخلفية وآخر أحمر اللون بمؤخرة السيارة ويعمل بتشغيل فرملة الخدمة.

(‌د) أنوار الإشارات: تزود كل مركبة بإشارات ضوئية جانبية ينبعث منها ضوء متقطع لإيضاح إتجاه إنعطاف المركبة بحيث يمكن رؤية الإشارة بوضح من الأمام والخلف ليلاً ونهاراً.

مادة 149- العواكس يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلاً بوضوح في جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلط عليهما ضوء كاشف ويكتفي في الدراجات النارية بعاكس خلفي واحد.

وتكون العواكس الخلفية في جميع المركبات طبقاً لتصميمها وبما يؤدي الغرض منها.

مادة 150- جهاز التنبيه:

يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نوع السرينة أو أن يؤدي إلي الإضرار بالبيئة أو إلي إزعاج مستعملي الطريق عند إستعماله بأكثر مما تقضي الحاجة مع مراعاة سائر أحكام القانون خاصة المادة (69) والمادتين (12، 13) من هذه اللائحة.

مادة 151- المرآة العاكسة:

يجب أن تزود كل مركبة بمرآة عاكسة متحركة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح

أما سيارات النقل والأوتوبيس وسيارات نقل الموتى فيجب أن يكون بها مرآة عاكسة أخري بالجهة اليسرى خارج المركبة في مجال رؤية القائد.

مادة 152- مساحات المطر:

تزود كل مركبة ذات زجاج أمامي (وخاصة السيارات) بمساحتي مطر تعملان آليا وتفيان بالغرض المطلوب.

مادة 153- حاجز التصادم:

يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي وأن يكونا من القوة والمتانة حتى يفيا بالغرض منهما كما يجب أن يكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتاً محكماً ولا يجوز إجراء أي إضافات أو إزالات تخالف الأصلي للمركبة.

مادة 154- الطلاء:

يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون (الدوكو أو ما يماثله) وأن يكون الطلاء ثابتاً على جسم المركبة خالياً من كل تأثير ضار على الصحة.

مادة 155- أجهزة الإطفاء:

يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد بإسم تجاري معين، وأن تكون صالحة للإستعمال وفي متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتي:

(‌أ) سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقي سيارات النقل والجرارات بالمقطورات غير الزراعية.

عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c، على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرامات.

(‌ب) سيارات البيك أب والسيارات التي لا تزيد حمولتها عن 3 طن: جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c، على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 3 كيلو جرامات.

(‌ج) سيارات نقل الركاب (الأوتوبيس- عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرامات.

(‌د) السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية: جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلو جرام.

ويرجع إلي جهة الإطفاء المختصة بالنسبة إلي أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التي ترد مع السيارات من الخارج.

ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص في أول مرة وعند كل فحص فني للمركبة للتأكد من صلاحية للإستعمال.

ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية للجهاز بعد أداء جنيه واحد مقابل تكاليف الشهادة.

(القسم الثاني) :الشروط الخاصة
1- السيارات الخاصة

مادة (156- تكون السيارات الخاصة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها ويخصص 50 سم من طول المقعد الأمامي للقائد، 35 سم لكل راكب على أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل.

ويجوز أن تكون مجهزة بغرفة معيشة طبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج المعتمد ولا يجوز أن يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن 45 سم وسمك المسند عن 10 سم.

كما لا يجوز أن يقل الإرتفاع بين سطح أي معقد وسطح السيارة عن 85 سم ويتضمن ترخيص المركبة الحد الأقصى لعدد الركاب الذين يجوز نقلهم بها محدداً على الوجه السابق مضافاً إليه القائد.

2- مقطورة السيارات الخاصة (الكارافان)

مادة 157- يشترط في مقطورة السيارات الخاصة (الكارفان-

(أ‌) لا يجوز أن تزيد عدد محاورها على أثنين.

(ب‌) لا يجوز أن تجاوز أبعادها ما يأتي:

1- الطول خمسة أمتار.

2- العرض 2.50 متر.

3- الإرتفاع الكلي من سطح الأرض ثلاثة أمتار.

(ج‌) لا يجوز أن يجاوز الطول الكلي للمجموعة (السيارة والملحقة) 12 متراً.

(د‌)يجب أن تجهز الملحقة بوسيلة فرملية مطابقة لحكم المادة 139 من هذه اللائحة.

3- سيارة ذوي العاهات

مادة 158- يجب أن تكون المركبة مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادة وفقاً للأصول الفنية في ضوء قرار الهيئة الطبية.

4- السيارات الأجرة

مادة 159-يجب أن تتوافر في سيارة الأجرة الشروط الآتية:

1- أن تكون المقاعد خلف بعضها وفي إتجاه سير السيارة وألا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن 45 سم وسمك مسنديهما عن 10 سم وألا يقل الإرتفاع بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن 85 سم ويجوز أن يكون أحد المقاعد في غير إتجاه سير السيارة بشرط أن يكون طبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج.

2- أن يكون للسيارة بابان في كل جانب على الأقل على ألا يقل إتساع فتحة كل منهما عن 50 سم وإذا كانت السيارة مصممة أصلاً لثلاثة صفوف أو أكثر من المقاعد يجوز أن يكون للسيارة ثلاثة أبواب بشرط وجود بابين بالجانب الأيمن على ألا يقل إتساع فتحة الباب الأمامي منها عن 50 سم وفتحة الباب الخلفي عن 90 سم وبشرط أن يكون الصف الثاني من المقاعد متحركاً كله أو جزء منه وفي حالة وجود ممر جانبي لا يقل عرضه عن 40 سم يبدأ من خلف مسند الصف الأول من المقاعد وينتهي عند مقدم الصف الأخير لا يجوز ألا يقل إتساع فتحة الباب الأيمن الخلفي عن 70 سم.

وتستثني سيارات الأجرة ذات فتيس غرز التي تعمل في المناطق الصحراوية من شرط وجود بابين بالجهة اليمني.

3- أن توجد لوحة أعلي السيارة تضاء ليلاً عند خلوها من الركاب وذلك بالنسبة للسيارة الأجرة بالعداد.

4- ألا يكون قد مضي على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك بالنسبة للمركبات التي يتم الترخيص بها لأول مرة.

مادة 160- تكون السيارة الأجرة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بالعداد وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ألا يقل عدد الركاب عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر راكباً بخلاف قائد السيارة، وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب داخل المحافظة (سرفيس) لا يجاوز عدد الركاب عن سبعة عشر راكباً بخلاف قائد السيارة، ويخصص 50 سم من طول المقعد للقائد، 40 سم لكل راكب ويراعي في قياس طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة.

إذا كانت مقاعد السيارة في أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافة:

1- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدم مسند المقعد الأمامي عن 35 سم.

2- بين ظهر مسندي المقعد الأمامي والأوسط عن 70 سم.

3- بين ظهر كل من المسند الأوسط ونهاية المسند الخلفي عن 85 سم.

4- بين صفوف المقاعد عن 35 سم.

5- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر مسند المقعد الخلفي عن 200 سم.

كما يجب ألا يقل عرض المقعد الأوسط عن 35 سم.

ويجوز للجمعيات التعاونية لنقل الركاب بالمحافظات تسيير سيارات أجرة لخدمة المواطنين داخل المحافظة وذلك بدون حد أقصى لعدد الركاب.

وبشرط أن تسمح سعة السيارة بذلك طبقاً لما تقدره إدارة المرور المختصة.

مادة 161- يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي لون سيارات الأجرة بالعداد في كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

مادة 162- السيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسرى عليها أحكام السيارة الأجرة مع مراعاة القواعد التالية:

1- تستثني هذه السيارات من تزويدها بعداد (تاكسيمتر) في المحافظات التي يتعذر فيها إستعمال العدادات.

2- يجب أن تزود هذه السيارات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب.

3- أن يوضع البيان المنصوص عليه في المادة 104 من هذه اللائحة على جانبيها وبخلفها في داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارة العامة للمرور.

4- يخصص لهذه السيارات مواقف خاصة في المدن التي تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص.

وعلى قائدي هذه السيارات الإنتظار في هذه المواقف لاستقبال الركاب ولا يُسمح لغير هذه المركبات بالإنتظار وقبول الركاب من هذه المواقف.

5- وتحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجالس الشعبية المحلية.

ويجوز الترخيص للشركات التي تعمل في النشاط السياحي المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية بتسيير سيارات أجرة تعمل في النشاط السياحي في محافظة واحد أو في أكثر من محافظة وفي هذه الحالة تطبق عليها أحكام البنود 1، 2، 3 من الفقرة الأولي من هذه المادة بالإضافة إلي ما يأتي:

(‌أ) موافقة وزارة السياحة على الترخيص بهذه السيارات وعند التجديد.

(‌ب) وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم السيارة من الخارج وتصدر الإدارة العامة للمرور قراراً بكيفية وضع العلامة المميزة للشركة مالكة السيارة بعد أخذ رأي وزارة السياحة.

(‌ج) إصدار تعريفة خاصة بهذه السيارات طبقاً لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة.

(‌د) ألا يكون قد مضي على صنع هذه السيارة مدة تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص.

(‌ه) أن تكون السيارة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها.

5- سيارات الإطفاء الخاصة

مادة – 162 مكرر (مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 2285 لسنة 2005 )

" يترخص بتيسير سيارات أجرة بعداد ، متميزة لنقل الركاب من السائحين أو غيرهم داخل محافظة الترخيص بها أو بين المحافظات المختلفة ، وذلك وفقا للشروط التالية :

- أن تكون السيارة جديدة لم يمض على صنعها أكثر من سنة ، وتستبدل بعد خمس سنوات بأخرى جديدة

- ألا تقل السعة اللترية للسيارة عن 1600 سم 3

- أن تكون مكيفة الهواء .

- أن تعمل بالعداد الرقمى ( الديجيتال ) وفقا للتعريفة الموحدة التى يضعها المحافظون فى محافظات تسييرها بعد موافقة المجالس الشعبية المحلية بكل محافظة عليها .

وينشأ فى محافظات تسيير تلك السيارات جهاز يتعين الحصول على موافقته لمزاولة نشاطها وفقا للضوابط المقررة فى هذا المجال .

ويضع المحافظون كل فى دائرة إختصاصه الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشروط المرورية الخاصة بتسيير تلك السيارات ، ونظام تشغيلها وفقا لنصوص المواد ( 4و10و 28 )من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، والمادة 162 من اللائحة التنفيذية لذات القانون . وفى ضوء مواد ذلك القرار .

مادة 163- يجب أن تجهز سيارات الإطفاء الخاصة بما يفي بالغرض المخصصة من أجلة وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها تثبيتاً محكماً مع اتخاذ الإحتياطات اللازمة لسلامة العاملين عليها ويكتب على جانبي السيارة الجهة التابعة لها.

ويجوز لها أن تقطر أية أجهزة أو مقطورات يلزم استعمالها للإطفاء.

6- سيارات الإسعاف والمستشفيات

مادة 164- ويشترط في سيارات الإسعاف والمستشفيات:

1- ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضي بسيارات الإسعاف والمستشفيات عن 180 سم، ويجوز التجاوز عن هذه المسافة بالنسبة للسيارات المخصصة لإسعاف الأطفال.

2- أن تكون هذه السيارات من النوع المقفول.

3- أن تغطي نوافذها الجانبية بالستائر إذا لم يكن لون زجاجها قاتماً أو من النوع المسنفر.

4- أن يجهز السرير أو النقالة بموانع إهتزاز كافية، ويجوز أن يسمح بوجود مقعد داخل الصندوق أو كراسي إسعاف متحركة.

5- أن يكتب على جانبي السيارة الجهة التابعة لها والغرض المخصصة من أجلة.

7- سيارات نقل الموتى

مادة 165- يشترط في سيارات نقل الموتى:

1- أن تكون السيارة معدة لنقل الموتى من النوع المقفول.

2- ألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 225 سم وعرضه عن 95 سم، وأن يكون به تهوية كاملة ولا يسمح بوجود مقاعد به ويجب أن يكون منفصلاً تماماً عن المكان المخصص لجلوس الركاب.

3- ويحدد عدد الركاب بتخصيص 50 سم من طول المقعد للقائد، 40 سم لكل راكب.

ويسمح بوجود مقعد خلف مقعد قائد السيارة بشرط ألا يقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند القائد عن 25 سم.

4- ويجب في جميع الحالات عدم تجاوز الأبعاد الآتية:

(‌أ) ألا يقل الإرتفاع بين سطح أي مقعد وبين سقف السيارة عن 85 سم.

(‌ب) ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة وبين مقدم مسند المقعد الأمامي عن 35 سم.

(‌ج) ألا يقل عرض أي مقعد بالسيارة عن 35 سم وسمك مسنده عن 10 سم.

5- ويجب أن يكون بالسيارة باب خلفي بالإضافة إلي بابي مقعد السائق وألا يقل اتساع فتحة كل من هذين البابين عن 50 سم.

6- ويجب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يكن لون زجاجها قاتماً أو من النوع المسنفر.

7- ويكتب على جانبي السيارة رقمها والغرض المخصصة من أجلة.

8- الدراجات النارية (الموتوسيكل)

مادة 166- تسرى على الدراجات النارية أحكام المواد (133، 134، 135، 136، 137، 138، 140، 141، 145، 150، 151، 154) من هذه اللائحة.

ويمكن أن تكون الدراجة النارية ذات أربع عجلات طبقاً للتصميم الأصلي لها.

مادة 167- يجب أن تزود الدراجات النارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.

مادة 168- لا يسمح للدرجات النارية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلاً يسمح بركوبة وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب.

مادة 169- إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.

2- أن يكون مزوداً بموانع إهتزاز مناسبة كافية.

3- أن يكون محمولاً على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية.

4- ألا تجاوز أبعاده الأبعاد المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة في المادة التالية.

5- ألا تستخدم في نقل الأشخاص مقابل أجر.

مادة 170- إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلي الشروط الواردة في المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية في الصندوق:

أولا: الصندوق الخلفي

1- ألا يزيد طوله على 150 سم.

2- ألا يزيد عرضه على 120 سم.

3- ألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة على 4 أمتار.

ثانيا: الصندوق الجانبي

1- ألا يزيد طوله على طول الدراجة.

2- ألا يزيد عرضه على 60 سم.

ويشترط في الحالتين ألا يزيد الأرتفاع عن سطح الأرض على 120 سم.

ويجب ألا يحجب إرتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد، ويشترط أن يكون التوازن محفوظاً.

9- سيارات نقل الركاب (الأوتوبيس)

مادة 171- جسم السيارة (الكاروسيرى)

يجب أن تكون مصنعة حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وفقاً للتصميم الأصلي للمصنع المنتج، بما يحقق سلامة وأمن وراحة الركاب.

ويجب أن يكون من المعدن ومغطي بطلاء واق من الصدأ ويجوز صنعه من مواد مناسبة من الخشب أو ما يماثله على أن تكون مقواة بوصلات معدنية وأن تكون جميع المسامير والصواميل والبرشام المستعملة في الوصلات من الصلب وأن تكون جميع الوصلات محكمة.

ويجب أن تكون المدادات الطويلة والعريضة من الصلب أو الخشب وأن تكون المدادات العريضة موزعة بانتظام على طول القاعدة.

ويجب أن تكون الأرضية من الخشب أو من المعدن بسمك مناسب وأن تغطي بمواد عازلة للصوت والحرارة.

ويجب أن تكون قوائم جسم السيارة من الزوايا أو المواسير المعدنية أو من الخشب المقوي بالصاج بوصلات معدنية سليمة موزعة حسب أصول الصناعة على طول القاعدة وأن تربك بإحكام مع المدادات العرضية لأرضية السيارة وسقفها.

ويجب أن يغطي جسم السيارة من الخارج بألواح معدنية بسمك مناسب وتبطن من الداخل بألواح معدنية أو من الخشب المضغوط أو ما يماثله.
مادة 172- الأبواب

يجب أن يكون بكل سيارة بابان على الأقل وألا يقل إتساع فتحة كل باب عن 70 سم ويجوز في السيارات المكيفة الهواء وفي سيارات الأوتوبيس الخاص وأوتوبيس السياحة وأوتوبيس المدارس التي بها تهوية كافية بواسطة زجاج متحرك أن يكون لها باب واحد تتوافر فيه الشروط السابقة.

مادة 173- النوافذ
يجب أن تزود السيارة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة وغلقها بإحكام وأن يكون زجاجها من النوع المأمون (تريلكس أو ما يماثله) ومزود بستائر ويسمح في السيارات المكيفة الهواء بأن تكون نوافذها ذات زجاج ثابت.

مادة 174- السلالم

يجب أن تكون السلالم مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطي بالمعدن وتكون سهلة الإستعمال وغير بارزة عن جسم السيارة ولا يزيد إرتفاع الدرجة السفلي من السلم عن 30 سم من سطح الأرض.

مادة 175- المقاعد وعدد الركاب:

يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقوائم وبطريقة محكمة وبحيث تكون خلف بعضها وفي إتجاه سير السيارة إلا ما كان منها فوق قوس العجلات كما يخصص 40 سم من طول المقعد لكل راكب، أما سيارات نقل تلاميذ المدارس فيكون الطول 30 سم.

ولا يجوز أن يقل عرض المقعد في جميع أنواع سيارات الأوتوبيس عن 40 سم عدا سيارات أوتوبيس المدارس فلا يقل العرض عن 30 سم.

كما لا يجوز أن يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 40 سم وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينهما وألا بقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند المقعد الذي أمامه أو أي حاجز عن 25 سم عدا سيارات الأوتوبيس الخاص وأوتوبيس المدارس وأوتوبيس السياحة فيجب ألا تقل هذه المسافة عن 20 سم وألا يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 30 سم.

مادة 176- يجب أن يزود سقف السيارة من الداخل بمقبض (وردمان) بطول السيارة يكون مثبتاً تثبيتاً محكماً بالسقف وفي متناول أيدي الركاب.

ويجب ألا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن 190 سم ويستثني من ذلك السيارات غير المصرح فيها بوقوف الركاب حسب تصميمها بمعرفة المنتج لها.

مادة 177- مكان السائق

يجب أن يكون مكان السائق منفصلاً عن مكان الركاب يحاجز من الزجاج المأمون يمنح إتصال الركاب بالسائق ولا يحجب رؤية الطريق وأن يكون الحاجز الواقع خلف السائق مجهزاً بستائر متحركة في متنازل السائق لتحجب الإضاءة الداخلية عنه، وبالنسبة للسيارات التي تعمل في مجال النقل السياحي طبقاً لحدود الموافقة الصادرة من وزارة السياحة.

مادة 178- معدات الإسعاف

يجب أن يكون بالسيارة صندوق إسعاف يحتوي على المواد اللازمة للإسعافات الأولية.
مادة 179- ألا يكون قد مضي على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع.

مادة 180- يجب ألا تزيد أبعاد أي سيارة نقل عام للركوب بكامل حمولتها على ما يأتي:

(‌أ) الطول: السيارة ذات المحورين أو أكثر 16 متراً.

(‌ب) العرض: 2.60 متر.

(‌ج) الإرتفاع عن سطح الأرض 3.5 متر.

(‌د) إرتفاع أسفل جزء من السيارة عن سطح الأرض 20 سم.

ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر التجاوز عن هذه الأبعاد أو بعضها إذا كان التصميم الأصلي للسيارة يسمح بذلك وفي حدود ما يسمح به فقط.

10- سيارات النقل
مادة 181-

(أ‌) يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل لا يقل الإتساع الفعلي لفتحته عن 50 سم وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند مقعد القائد عن 35 سم وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سم ويخصص 50 سم من طول المقعد للسائق، 40 سم لكل راكب.

ويسمح في سيارات نقل البضائع وبصفة إستثنائية بوجود (فرانتونة)، بمقدمة صندوق السيارة، على أن تكون مثبتة تثبيتاً متيناً بأرضية الصندوق من الجانب الأمامي له، ولا يجوز أن تكون مرتكزة بأية حال على الكابينة.

كما يجوز الترخيص لسيارات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة.

(ب‌) ألا يكون قد مضي على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع.

مادة 182- إذا كان مثبتاً بسيارة النقل روافع "أوناش أو آلات أو أجهزة" وجب أن تكون مثبتة تثبيتاً محكماً بقاعدة السيارة وألا يؤثر وجودها أو استعمالها على توازن السيارة أثناء وقوفها أو حركتها وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدي إلي تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأي خطر عند تشغيلها، وتعتبر هذه الأجهزة جزءاً من المركبة، وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة في هذا المجال والمعتمدة من وزارة الصناعة.

مادة 183- لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتي:

(أ) الطول:

بالنسبة للسيارات ذات محورين أو أكثر على 12 متراً.

بالنسبة إلي السيارات نصف مقطورة على 17 متراً.

بالنسبة إلي السيارات مع المقطورة على 20 متراً.

(ب) العرض 2.60 متر.

(ج) الإرتفاع عن سطح الأرض بكامل الحمولة: 3.50 متر داخل المدن، 4 أمتار على الطرق الرئيسية خارج المدن.

(د) ألا تزيد الحمولات المحورية للتصميم الأصلي للسيارة على إشتراطات الهيئة العام للطرق والكباري بالنسبة لتحديد الحمولات المحورية.

ويجوز للمرور المختص بعد موافقة جنة الطرق والكباري ومديرية المرافق والتشييد بالمحافظة التصريح بتسيير المركبة إذا جاوزت أبعادها أو وزنها الحدود المذكورة، على أن يحدد خط سيرها في التصريح الذي مُنحَ لها.

11- سيارات النقل المشترك
مادة 184- يقتصر الترخيص بسيارات النقل المشترك والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية:

مطروح – الوادي الجديد – البحر الأحمر – سيناء.

ويجب أن تكون السيارة مصممة لحمولة 5 أطنان على الأقل وأن يعد الجزء الأمامي منها لنقل الأشخاص ويجهز بمقاعد داخلية وباب واحد على الأقل لا يقل إتساع فتحته عن 70 سم لركوب الأشخاص، وبعد الجزء الخلفي لنقل الأشياء ويكون له مدخل مستقل.

كما يجب أن تتوافر فيها الشروط المقررة للغرضين معاً بالإضافة إلي توافر الإشتراطات الآتية:

1- أن تكون الإدارة على جميع المحاور.

2- أن تزود بخزان وقود إحتياطى يمكن توصيله مباشرة بمحرك السيارة.

12- الجرار
مادة 185- بجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تجاوز أبعاده الآتي:

1- طوله مع ملحقاته الزراعية 12 متراً أما بالملحقة غير الزراعية فلا تجاوز 25 متراً.

2- العرض 2.5 متر.

3- الإرتفاع عن سطح الأرض 3.5 متر.

13- المقطورات
مادة 186- يجب أن يكون للمقطورة محوران أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة.

وألا يكون قد مضي على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك بالنسبة للمقطورات التي يتم الترخيص بها لأول مرة.

ويسمح بالترخيص بالمقطورات المصنعة محلياً بشرط أن تكون مصنعة بمعرفة مصانع معتمدة من وزارة الصناعة.

مادة 187- الشروط المقررة لرباط المقطورات

إذا كان وزن المقطورة الأقصى المرخص يزيد على 750 كيلو جرماً أو على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة، وجب تجهيز المقطورة بالإضافة إلي الرباط الأساسي الذي يؤمن جرها وتوجيهها برباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية بحيث يمكن في حالة عجز الرباط الأساسي أن يستمر جر المقطورة بما يمنعها من الإنحراف عن إتجاهها الطبيعي.

وفي حالة إنقطاع الرباط الأساسي أو كسره لا يمكن إستعمال الرباط المساعد إلا بصورة مؤقتة لإكمال السير إلي أو مركز إصلاح وفي هذه الحالة يجب أن تسير المركبة بسرعة معتدلة جداً.

ومع مراعاة الأحكام السابقة يجوز إستعمال رباط مساعد مكون من حبال أو مواد أخري مماثلة عندما تقضي الضرورة القصوى بإستعمالها وإذا كانت المركبة القاطرة تقطر مركبات عديدة فلا يجوز إستعمال مثل هذه الرباطات إلا لرباط واحد.

ويجب أن تبقي الرباطات ظاهرة ليلاً ونهاراً لتسهيل الكشف عليها.

مادة 188- يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات عما هو منصوص عليه بالمادة 183 من هذه اللائحة ويكون تحديد حمولة المقطورة على الوجه المبين في المادة 183 منها.

مادة 189- يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها على 200 كيلو جرام بواسطة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة بحيث يكون تأثيرها على جميع العجلات ويكتفي بأية وسيلة فرملية في متناول قائد القاطرة وتؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إذا كان وزن المقطورة ما بين 1000 و 2000 كيلو جرام ويسمح بفرملة ذاتية إذا كان وزنها ما بين 250 و 1000 كيلو جرام وفي جميع الحالات يجب توافر وسيلة فرملية إضافية تكفل إيقاف المقطورة في حالات حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير ويجب أن تزود المقطورة مهما كان وزنها بفرملة تأمين الإيقاف.

14- نصف المقطورة
مادة 190- تسرى على نصف المقطورة الأحكام الخاصة بالمقطورة من حيث الربط والأبعاد والأوزان والفرامل.

مادة 191- تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة 3 من القانون والأبعاد والأوزان والفرامل.

مادة 192- تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة 3 من القانون ما يأتي:

1- آلات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.

2- آلات ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل.

3- آلات ومعدات البناء والهدم.

4- آلات شق وتسوية ورصف التربة.

5- آلات تعبيد الطرق وصيانتها ومستلزماتها.

6- آلات رسم الخطوط بالطلاء على الطرق.

7- آلات قطع الأشجار ومعداتها.

8- آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس.

9- الآلات والمعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر.

10- آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار المجهزة بمحركات إضافية.

11- الآلات ومعدات التسخين والغلي والكسارات والصقل والطلاء.

12- الآلات ومعدات الخاصة بصنع وتغيير شكل الرمال والأتربة والحجارة والرخام.

ولقسم المرور المختص إعفاء هذه المركبات من بعض شروط المتانة والأمن الواردة بهذه اللائحة والتي تتعلق بالوزن والأبعاد والقاعدة والموتور والأنوار وآلة التنبيه والطلاء والعجلات بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله.
ويصرف الترخيص لها بعد أداء الضريبة المقررة عنها.

ولا يجوز السماح بوجود أية حمولة عليها أو بوجود أي راكب عدا قائدها ويجوز قيادتها برخصة لا تقل عن درجة ثانية.

(ب) العربات:

مادة 201- عربات الركوب (الحنطور)

يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

1- أن يكون هيكل العربة مصنوعاً من الخشب أو المعدن المغطي من الخارج بالخشب المضغوط أو ما يماثله وأن تكون من النوع المقفل فإذا كانت من النوع المفتوح فيكون لها غطاء (كبود) من الجلد أو ما يماثله يُسهل تحريكه بواسطة مفصلات معدنية.

وتكون أرضية العربة مغطاة بمادة عازلة.

وأن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو ما يماثله ومثبتة تثبيتاً متيناً بأرضية العربة.

2- أن تكون العجلات من الخشب ويغطي محيطها بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم ويجوز تركيب إطارات من المطاط (الكاوتش) ذات جنوط حديدية.

3- أن تجهز العربة بتعليقة (سوست أو يايات) ذات قوة ومرونة كافية.

4- أن تجهز كل عربة بمصاحين جانبيين ومصباح آخر خلفي مع وجود عاكسين خلفيين بلون أحمر في أقصى جانبي المؤخرة ويجب أن تكون المصابيح بحالة صالحة بحيث يمكن إضاءتها فوراً عند الحاجة.

5- أن يكون العريش الخاص بالعربة مصمماً بحيث يسمح بالدوران الكامل للخلف يميناً ويساراً وتكون حركته على محور من الصلب (صينية) ولا يسمح بعمل وصلات به.

6- أن تزود المركبة بجهاز تنبيه ويسمح بإستعمال النفير وأجراس القدم.

7- أن يكون الحيوان سليما ًخاليا من الجروح والقروح متمرناً على الجر.

مادة 202- عربات الركوب الأجرة

يجب أن تتوافر في العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة علاوة على الإشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يأتي:

1- ألا تقل المسافة بين أرضية العربة وسطح المقعد عن 50 سم والمسافة بين سطح المقعد وسقف العربة أو الكبود عن 85 سم.

2- ألا يقل طول المقعد المخصص لكل راكب عن 40 سم والعرض عن 35 سم وسمك الصندوق عن 10 سم.

وأن يكون مقعد القائد منفصلاً عن مقاعد الركاب.

مادة 203- عربات نقل الموتى

يجب أن تكون العربات المخصصة لنقل الموتى من النوع المقفل وألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 250 سم وأن يكون منفصلاً عن المكان المخصص لقائد العربة ولا يسمح بوجود مقاعد به.

ويجب أن تكون العربة ذات محورين على الأقل وأن تكون العجلات مغطاة بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم.

مادة 203- عربات نقل البضائع (الكارو)

يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

1- أن يكون جسم العربة من مادة متينة كالخشب أو ما يماثلها وأن يكون لها محور واحد على الأقل وأن تكون العجلات من الخشب ويغطي محيطها بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم.

2- أن يكون العريش سليماً وخالياً من الوصلات ويسمح بالعريش المفصلي في العربات ذات المحورين فقط وفي هذا النوع الأخير من العربات يجب أن يعمل العريش على محور دوران من المعدن.
3- يجب وجود مصباح خلفي للعربة وعاكسين خلفيين لونهما أحمر يثبتان عند نهاية مؤخرتها.

مادة 205- في العربات المجهزة بصهاريج يجب أن يكون العريش من مواسير الصلب بقطر مناسب.

مادة 206- لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الأبعاد الآتية:

الطول الكلي:

1- عربات الركوب 8 أمتار.

2- عربات النقل 10 أمتار

3- عربات نقل المواني 12 متراً

(ب) العرض 250 سم

(ج) الارتفاع بكامل الحمولة عن سطح الأرض 350 سم. ولا يجوز أن تزيد الحمولة عن طاقة الدابة

مادة 207- يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيداً ذات قوة كافية وخالية من القروح والجروح والأمراض

مادة 208- عربات اليد

تجهز بعجلات ذات إطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20مم. وتزود العربة بعاكس ضوء بلون أحمر أحدهما في الركن الأعلى الأيسر من واجهة العربة خارج الذراع الأيسر والآخر في الركن الأعلى الأيسر من الناحية المقابلة من العربة.

مادة 209- يرخص لمركبات النقل البطئ بالسير في نطاق مراكز المحافظات المتاخمة للمحافظات المرخص بها فيها.

ومع ذلك تسرى رخصة تسيير دراجات الركوب في كل المحافظات. .50 متر.

مسة أمتار.

ما يأتي:

على أثنين.

رفان):

كاب الذين يجوز نقلهم بها محدداً على الوجه قياس المقعد والمسند من منت