الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تشكیل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالیة من المخاطر غير التجاریة


قرار رقم ٧٧ لسنة  ٢٠٠٥ بشأن تشكیل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالیة من المخاطر غير التجاریة

وزير الاستثمار

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٤ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة العالمة فى مجال الأوراق المالية ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٤ ، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لاختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مجلس إدارة صندوق تامين المتعالمين فى الأوراق الم الية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العالمة فى مجال الأوراق المالية ؛ وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال ؛ قرر:

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية ، الناشئة عن أنشطة الشركات العالمة فى مجال الأوراق المالية، على النحو التالى :

١- السيد الدكتور /طارق عزت عبد البارى ممثلا عن المستثمرين فى الأوراق المالية

٢- السيد الأستاذ / مصطفى مختار محمد صقر ممثلاً لشركة النصر للسمسرة فى الأوراق المالية .

٣- السيد الأستاذ /خالد محمد أحمد ممثلا لشركة التجارى الدولى لسمسرة في الأوراق المالية .

٤- السيد الأستاذة/على عيسى عامر- ممثلاً لشركة للوساطة في الأوراق

٥- السيد الأستاذ/أحمد حسام الدين عبد الحميد ممثلا للبنك العربى الأفريقى للدولى .

٦- السيد الدكتور / أحمد حسام الدين عبد الحميد ممثلا للبنك الأهلى المصري.

٧- السيد الدكتور / أحمد سعد ممثلا للهيئة العامة لسوق المال .

٨- السيد الأستاذ ة/ ماجد شوقى سوريال ممثلاً لشركة لبورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .

٩- السيد الأستاذ / محمد سليمان عبد السلام ممثلاً لشركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزى.

١٠ - عضوان من ذوى الخبرة يتولى اختيارهما باقى أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لعددهم ويختر الإدارة رئيساً من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة .

المادة الثانية

تكون مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة من رقم  ١ إلى رقم  ٦ ثلاث سنوات .
وفى حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس المنتخبين يحل محله العضو التالى في ترتيب الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته استكمال لاً لمدة العضو الذى خلا مقعده.

المادة الثالثة

يباشر مجلس إدارة الصندوق اختصاصاته طبقا لأحكام قرار رئيس م جلس الوزراء رقم ١٧٦٤ لسنة ٢٠٠٤ ، كما يختص بإبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه .

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفذه .
٢٠٠٥ /٣/ صدر في ١٣

وزير الاستثمار

د/ محمود محيى الدين