الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٤ بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لاختیار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة في مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالیة من المخاطر غير التجاریة الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة


 قرار رقم ١٣٨ لسنة  ٢٠٠٤ بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لاختیار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة في مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالیة من المخاطر غير التجاریة الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال  الأوراق المالیة 


وزير الاستثمار

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٧٦٤ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنش طة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية؛
وبناء على عرض رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛ قرر:

المادة الأولى

يكون اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية المنشأ بقرار ٣ من ،٢ ، رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٤ لسنة ٢٠٠٤ ، والمنصوص عليهم بالبنو د  ١ المادة الرابعة منه ووفقاً للقواعد والإجراءات التالية:

أولاً يتم اختيار ممثل المستثمرين في الأوراق المالية بقرار من وزير الاستثمار.

ثانياً- يتم اختيار ثلاثة اعضاء لشركات السمسرة، عدد  ٢ ممثلين عن باقي الأنشطة الأخرى بالانتخاب على النحو الوارد بالمواد التالية.

المادة الثانية

يشترط في الشركة أن تكون عضواً بمجلس الصندوق ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالاً لحكم المادة  ٣٠  من قانون سوق رأس المال المشار إليه، أو أصدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة  ٣١  من القانون المذكور، أو أية تدابير بمناسبة مباشرة النشاط
ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو التدبير أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل صندوق ضمان التسويات لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة.

المادة الثالثة

ينشر في جر يدة صباحية واسعة الانتشار، كما يعلن بمقر الهيئة العامة لسوق المال في مكان ظاهر، وينشر على شاشات البورصة، وعلى موقع الهيئة على الإنترنت عن تاريخ بدء قبول طلبات الترشيح وذلك قبل بدء الموعد المحدد بأسبوع على الأقل.

المادة الرابعة

يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة العامة لسوق المال موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت الطلب في سجل خاص بالهيئة محدداً به ساعة وتاريخ وروده، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب.

المادة الخامسة

في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشيح تقوم لجنة مشكلة من:

١- ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال.

٢- ممثل عن بورصة الأوراق المالية.

٣- ممثل عن شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي.

بفحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانوناً واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها ويخطر صاحب الشأن بذلك قبل خمسة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.

المادة السادسة

لكل عضو في الصندوق الحق في الاعتراض علي أى مرشح وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشيح ، ويكون لمن استبعد اسمه من الترشيح أو رفض اعتراضه على أحد المرشحين التظلم خلال خمسة أيام أمام لجنة تشكل برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال وعضوية رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وممثل عن بورصتى الأوراق المالية يختاره رئيس مجلس الإدارة .

المادة السابعة

تقوم لفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة الانتخاب اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار ويجوز لكل مرشح الاعتراض على نتيجة الانتخابات خلال أسبوع من إعلانها .

وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة السباقة بالفصل في أى اعتراض على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها ويكون قرارها نافذاً.

المادة الثامنة

فى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالى في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه .

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
٢٠٠٤/١٢/ صدر فى ٩

وزير الاستثمار

د/ محمود محيى الدين