الباب الخامس :
الكفالة
الفصل الأول –
أركان الكفالة
مادة 772 – الكفالة عقد بمقتضاه يكفل
شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين
نفسه.
مادة 773 – لا تثبت الكفالة إلا
بالكتابة ، ولو كان من الحائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .
مادة 774 – إذا ألتزم بتقديم كفيل ،
وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما فى مصر . وله أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا
كافيا .
مادة 775 – تجوز كفالة المدين بغير
عمله ، وتجوز أيضا رغم معارضته .
مادة 776 – لا تكون الكفالة صحيحة
إلا إذا كان الإلزام المكفول صحيحا .
مادة 777 – من كفل التزام ناقص
الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه
المدين المكفول .
مادة 778 – (1) تجوز الكفالة فى
الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطي
.
(2) على أنه إذا كان الكفيل فى الدين
المستقبل لم يعين مدة للكفالة ، كان له فى أى وقت أن يرجع فيها مادام الدين
المكفول لم ينشأ .
مادة 779 – (1) كفالة الدين التجارى
تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا .
(2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان
الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا
تجاريا .
مادة 780 – (1) لا تجوز الكفالة فى
مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول .
(2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل
وبشروط أهون .
مادة 781 – إذا لم يكن هناك أنفاق
خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الأولى ، وما يستجد من
المصروفات بعد إخطار الكفيل .
الفصل الثاني –
آثار الكفالة
1- العلاقة ما بين
الكفيل والدائن
مادة 782 – (1) يبرأ الكفيل بمجرد
براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين .
(2) على أنه إذا كان الوجه الذى يحتج
به المدين هو نقض أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له أن يحتج
بهذا الوجه .
مادة 783 – إذا قبل الدائن أن يستوفى
فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء .
مادة 784 – (1) تبرأ ذمة الكفيل
بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات .
(2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة
كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ، وكل تأمين مقرر بحكم القانون .
مادة 785 –(1) لا تبرأ ذمة الكفيل
لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم
يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر نم إنذار الكفيل للدائن ، ما
لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .
مادة 786 – إذا أفلس المدين وجب على
الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين . وإلا سقط حقه فى الجوع على الكفيل بقدر ما
أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب أهمل الدائن .
مادة 787 – (1) يلتزم الدائن بأن
يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع .
(2) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول
مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل .
(3) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين
عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل
الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين .
مادة 788 – (1) لا يجوز للدائن أن
يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين .
(2) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال
الكفيل ألا بعد تجريده المدين من أمواله ، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك
بهذا الحق .
مادة 789 – (1) إذا طلب الكفيل
التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين
كله.
(2) ولا عبره بالأموال التى يدل
عليها الكفيل ، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية ، أو كانت أموالا
متنازع فيها .
مادة 790 – فى كل الأحوال التى يدل
فيها الكفيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين
الذى يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب .
مادة 791 – إذا كان هناك تأمين عيني
خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الذين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن
الكفيل متضامنا مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ
على الأموال التى خصصت لهذا التأمين .
مادة 792 – (1) إذا تعدد الكفلاء
لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا
يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة .
(2) أما إذا كان الكفلاء قد التزموا
بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، إلا إذا كان قد
أحتفظ لنفسه بحق التقسيم.
مادة 793 – لا يجوز للكفيل المتضامن
مع المدين أن يطلب التجريد .
مادة 794 – يجوز للكفيل المتضامن أن
يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .
مادة 795 – فى الكفالة القضائية أو
القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .
مادة 796 – إذا كان الكفلاء متضامنين
فيما بينهم وفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته
فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم .
مادة 797 – تجوز كفالة الكفيل ، وفى
هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يردع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا
كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .
2- العلاقة ما بين
الكفيل والمدين
مادة 798 – (1) يجب على الكفيل أن
يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ، وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا
كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو
بانقضائه .
(2) فإذا لم يعارض المدين فى الوفاء
، بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب
تقضى ببطلانه أو بانقضائه .
مادة 799 – إذا وفى الكفيل الدين ،
كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين . ولكن إذا لم يوف إلا
بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين .
مادة 800 – (1) للكفيل الذى وفى
الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعمله أو بغير علمه .
(2) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد
والمصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين
الأصلى بالإجراءات التى اتخذت ضده .
(3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد
القانونية عن كل ما قام بدفعة ابتداء من يوم الدفع .
مادة 801 – إذا تعدد المدينون فى دين
واحد وكانوا متضامنين ، فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع ما
وفاه من الدين .