الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجیة قرار رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠٠١ بحظر شركات السمسرة استثمار أموالها في أموال غير مشروعة


 وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجیة قرار رقم ٦٢٠ لسنة  ٢٠٠١ بحظر شركات السمسرة استثمار أموالها في أموال غير مشروعة

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية

، بعد الاطلاع على القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

و على قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه ،

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،

قرر :

المادة الأولي

مع الاطلاع الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على الشركات السمسرة في الأوراق المالية و تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استثمار أية أموال غير مشروعة "عمليات غسيل الأموال " داخل جمهورية مصر العربية و عليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلي يتم ذلك من خلاله التعرف الجيد على عملائها و التأكد من البيانات الأساسية عنهم ، على ان يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة ويسهل الرجوع إليها .

وعلى الشركة المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التي تتوفر لديها عن التعامل بالأموال المشار إليها و عليها إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال بهذه البيانات و بأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة.

المادة الثانية

تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنية .

وفي جميع الأحوال يتعين التعامل مع العملاء خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة. ٢٠٠١/٨/ صدر في ٢٧

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية

د. يوسف بطرس غالي