الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

وزارة الاستثمار قرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٤ بتنظیم مركز المدیرین وزير الاستثمار



 وزارة الاستثمار قرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٤ بتنظیم مركز المدیرین وزير الاستثمار

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم وزارة الاستثمار؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ،
؛ المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١ لسنة ١٩٩٧ بالأحكام المنظمة لبورصتي القاهرة والإسكندرية وشئونها المالية؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادرة ب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣

وعلى قرار وزير التجارة الخارجية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إنشاء مركز المديرين؛ وبناء
على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛

قرر:

المادة الأولى

يتولى "مركز المديرين " تدريب وتوعية المدير ين التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وتنمية قدراتهم.

ويجوز بقرار من وزير الاستثمار إنشاء فروع للمركز.

المادة الثانية

يعمل المركز على تحقيق الأغراض الآتية:

١- تحسين مستوى أداء وأعضاء أداء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين التنفيذيين بالنسبة إلى ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

٢- عقد المنتديات على المستويين المحلي والإقليمي والعمل على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المتعلقة بمجال تطبيق وتطوير مبادئ حوكمة الشركات بما في ذلك التنسيق مع السياسات الحكومية والقواعد القانونية في هذا المجالي.

٣- تقديم الاستشارات لمجالس إدارة الشركات.

٤- فتح قنوات الاتصال بوسائل الإعلام والمستثمرين والشركات ورجال الأعمال والمديرين والمهتمين بأعمال الشركات بغرض فهم المسائل المتعلقة باختصاصات مجالس الإدارات والمديرين.

٥- إجراء البحوث والدراسات في م جال معايير حوكمة الشركات والمعايير الدولية المالية الحاكمة لأسواق الأوراق المالية والموضوعات الهامة التي تواجه أعضاء مجالس الإدارات والمديرين وإفساح التعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بحوكمة الشركات.

٦- تطوير أداء وتنمية مهارات العاملين في الشركات العام لة في مجال الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات التي تشرف عليها، وتزويدهم بآخر التطورات التي تحدث في شئون وأسواق المال في الدول المختلفة.

٧- إنشاء قاعدة بيانات تساعد قيادات الشركات في أداء أعمالها بكفاءة.

٨- رفع مستوى الوعي الاستثماري.

٩- ولمجلس الأمناء اقتراح أي أنشطة أخرى يرى أنها لازمة لتحقيق أهدافه وأغراضه يصدر بها قرار من وزير الاستثمار.

المادة الثالثة

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالأنشطة الآتية:

١- برامج تدريبية.

٢- برامج الإعلام والتوعية والتثقيف.

٣- نشاط البحوث والاستشارات.

٤- إنشاء قاعدة المعلومات.

ويشرف على كل نشاط نائب لمدير المركز.

المادة الرابعة

يتولى الإشراف على أعمال المركز:

 أ مجلس أمناء.

 ب  مجلس تنفيذي.

المادة الخامسة

يشكل مجلس أمناء مركز المديرين على النحو الآتي:

ويزر الاستثمار .................................... رئيساً

رئيس الهيئة العامة لسوق المال...................... نائباً للرئيس.

عضوية كل من السادة:

رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية.

رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

ممثل عن اتحاد بنوك مصر.

رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين.

ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات المقيدة أوراقها المالية ببورصة الأوراق يختارهم وزير الاستثمار.

ممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تختاره الجمعية المصرية للأوراق المالية.

ممثل عن جمعية رجال المصريين.

ممثل عن جمعية شباب الأعمال المصريين.

المدير التنفيذي للمركز ويكون مقرراً لمجلس الأمناء.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.

أحد الخبراء المتخصصين في مجالات نشاط المركز.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الاستثمار بناء على عرض رئيس الهيئة لسوق المال.

وتكون مدة عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد لمدد أخرى.

المادة السادسة

يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل المركز واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم أداء المركز لمهامه، وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أغراضه وانتظام سير العمل به وفقاً لأحكام هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتي:

١- اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في المركز بما يكفل تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية بأعلى قدر من الكفاءة وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.

٢- اعتماد قواعد الاستعانة با لخبرات الوطنية والأجنبية في مجال التدريب والتوعية والأبحاث.

المادة السابعة

لمجلس الأمناء أن يشكل مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وله أن يضم لتلك اللجان أعضاء من داخل أو خارج المركز.

المادة الثامنة

يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهرين على الأقل ،ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة إلي ذلك ،وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة التاسعة

يكون للمركز مجلس تنفيذي برئاسة المدير التنفيذي ، وعضوية أربعة أعضاء يخت ارهم وزير الاستثمار بناء على اقتراح مجلس أمناء المركز .

المادة العاشرة

يختص المجلس التنفيذي للمركز بما يأتي :

١- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .

٢- وضع خطط ومتطلبات التدريب السنوية للمركز .

٣- اقتراح القواعد اللازمة لتنظيم العمل بالمركز فنياً و إدارياً .

٤- تقييم البرامج التدريبية و تطويرها و متابعة و تقييم المدربين .

٥- إعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز متضمناً الاقتراحات اللازمة لتحسين أداء التدريب .

٦- إصدار الكتيبات والنشرات الفنية .

المادة الحادية عشرة

يجتمع المجلس التنفيذي مرة كل أسبوعين على الأقل ، ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد في غير موعده في الأحوال التي يقدرها ، وتصدر قرارات و توصيات المجلس بأغلبية ثلاثة
أصوات على الأقل .
المادة الثانية عشرة
يعين المدير التنفيذي للمركز و تحدد و اجباته وصلاحياته الإدارية و المعاملة المالية له بقرار من رئيس مجلس الأمناء .

المادة الثالثة عشرة

يزاول المركز نشاطه بما يحقق ما يلي :

أولا : بالنسبة للتدريب :
برامج طويلة لتدريب المديرين :

تهدف إلي إحداث تغيير فكر وثقافي في مفهوم و أساليب الإدارة بما يوفر التطبيق العملي و الكفء للمعايير المالية الدولية المتعارف عليها ، وعلى الأخص معايير حكومة الشركات .

دورات تدريبية قصيرة تتناول بعض الموضوعات التخصصية الدقيقة و التي تمثل كل ما هو جديد في مجال تطوير المعايير المالية الدولية .

دورات خاصة تخاطب احتياجات محددة لفئات مختلفة في مجالات متعددة .

ثانيا : بالنسبة للوعي الاستثماري :

رفع مستوي الوعي حول الموضوعات التالية :

القضايا المختلفة المتعلقة بتطبيق المعايير المالية الدولية المتعارف عليها و بالأخص في مجال تطبيق معايير حوكمة الشركات .

وسائل الاستثمار في سوق الأوراق المالية .

ثالثا : بالنسبة لنشاط البحوث و الدراسات و الاستثمارات .

تقديم بحوث تطبيقيو لمواجهة القضايا و المشكلات القائمة في الشركات المصدرة و الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .

استغلال __________ما يملكه المركز من خبرات متنوعة و متكاملة في مجال تقديم الاستشارات في أوجه
النشاط الآتية :

إعداد الهيكلة المالية .

دراسات الجدوى .

البحوث و التطوير .

نظم إدارة المعلومات .

تخطيط الموارد البشرية .

نظم محاسبية و إدارية .

المادة الرابعة عشرة

يحل هذا القرار محل قرار وزير التجارة الخارجية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه ، وينشر في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

٢٠٠٤/٨/ صدر في ٢٥

وزير الاستثمار

د/ محمود محي الدين .