الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الرابع : رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع

الفصل الأول :رخص تسيير مركبات النقل السريع
مادة 210- يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة محررا على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار إلى قسم المرور المختص ويرفق بطلب الترخيص ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها. وكذلك كل ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات

مادة 211- يقبل في إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتي

1- البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية

2- جواز السفر

3- وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية

4- البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية

مادة 212- يقبل في إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى

1- البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي

2- جواز السفر

3- البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقة الرقم القومي

4- إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت في البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام علية دليل جدي بأي سند رسمي يقبل قسم المرور المختص. وفي هذه الحالة يتعين التأشير في ملف المركبة وفي الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر.

5- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية السجل التجاري للمقر الرئيسي أو فروعة وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها.

مادة 213- يقبل في إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتي

1- إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفي إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التي يكون اسم المالك مدرجا فيها.
2- إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفي إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية.

3- إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذي تقوم عليه صفته.

4- إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجل عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة، على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل في هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة باسمه.

5- إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقرارهم باختيارهم مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذي يتم الترخيص فيه أو من ينيبه.

مادة 214- يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية

1- المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري والمعتمدة بإدارات المرور

2- المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة

3- صورة الحكم القضائي النهائي الذي يفصل في ملكية المركبة أو الحكم الصادر بوضعها تحت الحراسة إذا كانت محل نزاع أو الإقرار الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وبمن يختارونه حارسا

أما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على قرار الطرفين فيجب أن يقترن به السند الذي آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الواردة في أحد البنود الأخرى

4- الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث أما إذا كانت أيلولتها بالوصية فيقدم شهادة الوفاة وسند الوصية ويكتفي عند ضآلة قيمة التركة تقديم الحكم الصادر بثبوت الوراثة مرفقا به إقرار الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة ويصدق على توقيعاتهم فيه من قسم المرور المختص

5- المحرر المتضمن لأي عقد أو عمل قانوني آخر مثبت لإنتفال ملكية المركبة (كعقد هبة أو عقد إنشاء شركة, تصفية شركة, تصفية تفليسة ............).

6- بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفي بالإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة الثبت به اسم المالك

7- السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام في شأن مركباتها المستعملة أو أجزاء المركبة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات بتعذر توصيها إلى أساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها مع إثبات أن المركبة أو الجزء الجوهري صالح فنيا لاستخدامه.

مادة (215) يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها في المادة (210) من هذه اللائحة طلب الفحص الفني على النموذج (101 مرور) ويكون قيمة مقابل الفحص الفني جنيهين يخصص للقائمين عليه.

وتتولى الفحص الفني لجنة فنية يعينها رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وتحت إشرافه, وللإدارة العامة للمرور فحص أي مركبة عند الاقتضاء إذا ما تقدم صاحب الشأن بذلك ويجوز لها أيضا تكليف أقرب إدارة مرور لإجراء الفحص الفني للمركبة بناء على طلب مالكها.

مادة (216) تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتحقق من استيفائها للشروط التي تتطلبها أحكام كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث استيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية والبيئية وغير ذلك من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر.

كما تقوم اللجنة بتحديد وزن المركبات التي تكون قيها الضريبة على أساس الوزن وبتحديد عدد الركاب بالنسبة للمركبات التي تقدر ضريبتها على أساس عدد الركاب.

وتثبت اللجنة نتيجة فحصها على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص بعد أن تستوفي جميع البيانات الواردة بالنموذج ورفع البصمات الخاصة بأرقام القاعدة والمحرك ومطابقتها بأية بصمات أخرى للمركبة مع بيان أسماء أعضاء لجنة الفحص بخط ظاهر وواضح في كل من طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني.

مادة (217) ( الفقرة الثالثة مضافة بالقرار2600 لسنة 2001 )


إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك ويؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك في ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى وبعد التحقق من عدم مانع من الترخيص.

وتصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بمجرد إتمام الإجراءات وبعد استيفائه سائر الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في المركبة مثل البيانات التي يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها في خارجها (كما في مركبات الأجرة مثلا).

" يصرف ملصق مرورى لجميع أنواع السيارات عند الترخيص لها لأول مرة تجديد تراخيص تسييرها يثبت من الداخل بمعرفة إدارة المرور المختصة على الزجاج الأمامى بأعلى الجانب الأيمن منه ، يوضح من حيث لونه وعلاماته وتاريخ انتهاء الترخيص ( اليوم / الشهر / السنة ) وفقأ للنموذج المرفق ، وذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية لا تجاوز جنيهين " .

مادة (218) إذا قررت لجنة الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أخطر الطالب بذلك وبالأسباب إذا كان موجودا مع توقيعه بالعلم، وإلا أخطر كتابة خلال أسبوع من تاريخ الفحص الفنى.

ويجوز للطالب التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ويتعين إعادة الفحص بمعرفة لجنة أخرى في نفس اليوم وعلى نفس النموذج وعند الضرورة يجوز أن يتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الأولى.

ويجوز منح ترخيص مؤقت بتيسير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما للإصلاح وإعادة الفحص متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.

كما يجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أخرى أو مرات متعددة على أن يكون الفحص في كل مرة من هذه المرات بعد أداء المقابل المقرر.

مادة (219) تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاءها وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض التي تستعمل فيه وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفنى كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الإتفاقى أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص إعتبارى وجب أن يذكر في الرخصة أيضا المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك ويكون مسئولا عن المركبة في حكم قانون المرور وهذه اللائحة.

وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.

ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا للنموذج المرفق, وذلك مقابل مبلغ لا يجاوز خمسة جنيهات.

مادة (220) على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت في الرخصة بدائرة المحافظة التي يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير، وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول في إثبات محل إقامته الجديد في حكم المادة (212) من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.

مادة (221) إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت في الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به.

1- سند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في حكم المادة (212) من اللائحة.

2- سند يثبت قيامة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة في دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا (شهادة الوفاء بالغرامات).

3- ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك.

ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقيق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف الركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.

مادة (222) في حالة انتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول في إثبات نقل الملكية في حكم المادة (214) من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين في المواد 211 /213 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد ذلك.

مادة (223) يقدم طلب تحديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسندا مقبولا في إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة في حكم المواد من 211 /213 من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة ووثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات وكذلك المستندات التي قد تتطلبها أية قانونين أو لوائح.

مادة (224) إذا قام المرخص له بأداء الضرائب والرسوم اللازمة للتجديد خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص ولم يستوف باقي إجراءات التجديد (كالفحص الفني أو تقديم وثيقة تأمين من حوادث المركبات أو ما قد تستلزمة القوانين واللوائح الأخرى من اشتراطات) ففي هذه الحالة يتعين عليه تسليم الرخصة واللوحات المعدنية بمجرد انتهاء الميعاد المذكور فإذا لم يبادر إلى هذا التسليم وجب على قسم المرور سحب الرخصة مقابل إعطائه إيصالا عنها وتحفظ لدى قسم المرور إلى استيفاء الإجراءات الناقصة خلالها سلمت إليه الرخصة.

مادة (225) إذا لم يستوف المرخص له إجراءات التجديد الناقصة خلال المدة المؤدة عنها الضرائب والرسوم سقط الحق في استردادها فإذا تقدم بطلب الترخيص للمركبة بعد انتهائها أتبعت إجراءات الترخيص الجديد.

مادة (226) يكون الفحص الفني كل ثلاث سنوات للسيارات الخاصة والدرجات النارية والجرارات الزراعية والمركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة 30 من القانون والوارد بالمادة 191 من هذه اللائحة.

مادة (227) أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة 17 من القانون هي القاعدة والمحرك وجسم المركبة.

ويعتبر تغييراً جوهريا في أوصاف المركبة وتغيير البيانات الواردة في رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أي بيان آخر ثابت في الرخصة.

ويعتبر تغييراً جوهريا في وجوه استعمال المركبة التغيير المادي الذي يؤدى إلى تغيير نوع الانتفاع أو الاستغلال أو الاستخدام المثبت في الرخصة.

مادة (228) عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية، يشترط الآتي

1- أن يتوفر بالجزء الجوهري المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف

2- بالنسبة لتغيير القاعدة (الشاسية) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن تغيير جزء منها في حالة تلفه، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة في هذا المجال من وزارة الصناعة

3- لا يجوز تغيير القاعدة (الشاسية) وجسم المركبة (الكاروسيرى) معا

4- ألا يؤدى تغيير الموتور عند ضرورة تغييره إلى تغيير في أماكن تثبيته بالمركبة طبقا للتصميم الأصلي

5- أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء اى تغيير لفحص المركبة

6- عند تغيير الجزء الجوهري يجب تقديم سند انتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة، على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة 214 من هذه اللائحة

فإذا كان مستعملا فإن كان مستودعا وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي فإن لم يكن مستوردا فيجب بيان المركبة الأصلية التي أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص الذي كانت تلك المركبة مرخصا بها منه في آخر ترخيص لها

وفي جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفني فإذا كان غير مدموغا عليه ولكن كان مرافقا له وجب دمغة عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفي الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني

ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.

مادة (229) يقدم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة في المادة 227 من هذه اللائحة على النموذج الموافق لهذا القرار مرفقا به ترخيص السيارة وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبة في الأحوال التي يترتب فيها على التغيير أحد بيانات الوثيقة.

ويجرى الفحص الفني على المركبة وخاصة بالنسبة لعناصر التغيير للتيقين من استمرار توافر شروط الترخيص بتسيير المركبة وخاصة شروط المتانة والأمن.

ويجب أن تتضمن نتيجة الفحص الفني إثبات تاريخ الإخطار وتاريخ إتمام الفحص الفني.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل اعتماده من المرور المختص وإتمام الفحص الفني.

مادة (230) عند طلب تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية في جهة لا تتبع قسم المرور المقيدة به أصلا وجب تقديمها إلى قسم المرور الذي تتبعه الجهة الموجودة بها المركبة قبل التغيير ويتضمن إخطار الفحص الفني كافة بيانات الرخصة والتغيير وعلى قسم المرور القيام بالفحص الفني من واقع هذه البيانات. وعليه أن يخطر قسم المرور المختص المقيدة به المركبة أصلا بنتيجة الفحص فورا فإذا أسفر الفحص الفني عن صلاحية تسيير المركبة أرفقت صورة من نموذج الفحص الفني بالترخيص الأصلي لها أما إذا أسفر الفحص الفني عن عدم صالحية المركبة للسير كان عليه أن يسحب الرخصة إلى حين إزالة العيب.

مادة (231) تمنح الرخصة واللوحات التجارية في الأحوال المبينة في المادة 25 من القانون، ويكون استعمالها لتحقيق أحد الأغراض الآتية

1- انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري

2- تجربة المركبة أمام المشترى

3- تجربة المركبة بعد إصلاحها

4- انتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها

5- انتقال المركبة إلى مكان الإصلاح

6- انتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذي يحدده طالب الترخيص في حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص

مادة (232) يكون منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، ترفق به المستندات الآتية

1- إثبات الشخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك في حكم هذه اللائحة

2- تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري وكذلك رخصة المحل وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة تقديم ما يفيد قيامها بممارسة إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون، ولتحقيق أحد الأغراض المبينة بالمادة 231 من هذه اللائحة وفقا لنظمها لصالح الغير

3- وثيقة التأمين من حوادث المركبات, طبقا للقانون الخاص بذلك

وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة

مادة (233) يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة في الأحوال التي تبينها المادة 26 من القانون، وكذلك في الأحوال المبينة في المادة 231 من هذه اللائحة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، ترفق به المستندات الآتية

1- إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك في حكم هذه

2- إن يثبت الحاجة إلى الرخصة في أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب استعمال اللوحات لها وملكيتها

3- وثيقة التأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك

وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما

مادة (234) لا يجوز تسيير الجرار الزراعي على الطرق العامة إلا بعد نزع القباب الحديدية

مادة (235) يجوز الترخيص للجرار الزراعي المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إلية المالك في الأغراض الزراعية

ويشترط في الترخيص توافر الشروط الآتية

1- تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقا لنص المادة 214 من هذه اللائحة

2- تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو استئجاره لأرض زراعية

وتعفي جميع الشركات التي تعمل في مجال استصلاح الأراضي طبقا لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال من شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية، وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطوراتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان

مادة (236) على جمعيات الرفق بالحيوان أن ترفق بطلب الترخيص بالمركبة المملوكة لها والمخصصة لنقل الحيوان شهادة رسمية من الجهة الحكومية المسجلة بها تفيد تسجيلها بهذه الصفة وما يفيد تخصيص المركبة لنقل الحيوانات

ويجب أن يكون المكان المعد لنقل الحيوان منفصلا عن مكان السائق وأماكن جلوس العاملين

مادة (237) لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحي إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السياح أو لمن يباشر نشاطا سياحيا لحسابه أو يكون متعاقدا مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحي لحسابها

ويشترط للترخيص تقديم موافقة ووزارة السياحة وأن تكون السيارة بحالة نظيفة وأن تتوافر فيها الشروط التي تتطلبها وزارة السياحة

مادة (238) يكون الترخيص لسيارة أتوبيس الرحلات للاستعمال في الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأن يتم استخدامه في نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة، ويشترط تقديم سجل تجارى مدرج به نشط الرحلات

ويكتب على جانبي السيارة كلمة "رحلات " ببنط مناسب

مادة (239) لا يكون الترخيص بسيارة أتوبيس المدارس لنقل الطلاب إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل تلاميذ بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس التي يلتزم بنقل طلابها بالسيارة وأن يكون هذا العقد معتمدا من مديرية التربية والتعليم المختصة ويكون الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد فقط، ويلغى عند فسخ العقد قبل انتهاء مدته.

ويجوز عند الضرورة عند تعطل أتوبيس المدرسة استعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ ويكون ذلك بناء على ترخيص سابق من قسم المرور أما في حالة الضرورة الملحة فيكتفي بإخطار لاحق لقسم المرور من المدرسة أو المسئول الأصلي عن النقل أو المسئول عن أتوبيس الرحلات.

ويجوز التصريح من قسم المرور المختص بمجاوزة خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس في نطاقها لنقل الطلبة في الرحلات أو الأغراض الترفيهية.

مادة (240) يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه ويحدد في الترخيص خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس في نطاقها.

ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم في الرحلات أو في الأغراض الترفيهية الأخرى داخل هذه الدائرة.

كما يجوز بتصريح خاص من قسم المرور مجاوزة هذه الدائرة بناء على طلب صاحب الشأن بتسيير أتوبيس خاص لنقل عاملية ولا يسمح لنقل غيرهم ولو بغير أجر.

كما يجوز الترخيص لأي متعهد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أوتوبيس خاص لنقل هؤلاء العاملين, ويكون الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد فقط, ويلغى الترخيص في حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته.

مادة (241) يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أوتوبيس سياحي أو أوتوبيس رحلات بنقل عماله فيه في إحدى الحالتين الآتيتين

1- أن يكون هؤلاء العمال ممن تقتضى طبيعة أعمالهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات بشرط ألا يزيد عدد العاملين الذين يرخص بنقلهم في هذه الحالة عن 20% من عدد الركاب المرخص للسيارة بنقلهم

2- نقل عماله من أماكن سكنهم أو من أماكن تجمعهم التي يقرها قسم المرور المختص إلى مقر العمل ومنه وفي المواعيد التي يقررها القسم

مادة (242) إذا ضبطت السيارة في حالات المادتين السابقتين وبها ركاب من غير العاملين المرخص بنقلهم أو زيادة على العدد المحدد في المادة 240 سواء أكان ذلك بأجر أو بغير أجر طبقت أحكام المادة 32 من القانون على السيارة.

مادة (243) عند الترخيص بسيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو تغييره، وعند تجريد الترخيص تتولى لجنة الفحص الفني فحص العداد للتأكد من صلاحيته للاستعمال, ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات, وبعد إتمام فحصه وضبطه يختم بخاتم رصاص.

ولا يجوز استعمال أي عداد مختوم بخاتم اللجنة.

وعلى لجنة الفحص أو تثبت في تقرير الفحص الفني للمركبة رقم العداد.

مادة (244) عند تركيب عداد بسيارة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد, ويجب أن يكون السند مقبولا في حكم المادة 214 من هذه اللائحة.

مادة (245) في حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته.

فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سالمته جاز سحب رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة 28 من القانون, ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

مادة (246) إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور.

ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة, ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بالخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة.

مادة (247) يحصل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة، وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل.

الفصل الثاني : رخص قيادة مركبات النقل السريع

القسم الأول :في رخص القيادة عموما


مادة (248) يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها في المادة 34 من القانون إلى قسم المرور المختص على النموذج المعتمد، مصحوبا بالآتي

أ- أربع صور شخصية للطالب

ب- ما يثبت شخصية ومحل إقامته وسنه

ج- بالنسبة لطالب الحصول على الرخص المشار إليها في البنود(2و3و4و6) من المادة 34 من القانون, فيشترط بالإضافة إلى ذلك

1- تقديم صحيفة الحالة الجنائية, ويجوز أن يكتفي بالنسبة للعاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعة بشهادة رسمية من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق

2- ما يفيد طالب الترخيص من العاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعة، فيشترط تقديم موافقة الجهة التي يعمل بها على استخراج الرخصة، وكذلك على تجديدها.

مادة (249) تسرى أحكام المادة 211 من هذه اللائحة في إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة فيعتد بمحل الإقامة الثابت بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها في المادة 34 من القانون.

مادة (250) يكون إثبات من طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

مادة (251) تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (1و5و7) من المادة 34 من القانون بشهادتين طبيتين

أ- إحداها صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التي تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة، ونوع فصيلة الدم وإذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييز الأصوات متوسطة القوة حتى ارتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك باستخدام المعينات السمعية (السماعات) أو بدونها

ب- والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار، ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية.


ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن 6/12في حالة العينين و6/36 في العين الأخرى أو 6/18 في كل من العينين، ويجوز أن تكون درجة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبي المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين.

مادة (252) يشترط في الشهادة الطبية التي يمنحها الأطباء لطالبي رخص القيادة أن تشتمل البيانات الآتية

أ- اسم الطبيب وعنوانه ورقم تسجيله بنقابة المهن الطبية

ب- اسم الطالب وسنه ومحل إقامته ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية

ج- نتيجة فحص الطالب طبيا

د- الأمراض أو العاهات المصاب بها الطالب في حالة وجودها وأثر كل منها على مقدرته على القيادة.

وتخطر الإدارة العامة للمرور نقابة المهن الطبية بصيغة الشهادة.

مادة (253) تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2و3و4و6) من المادة 34 من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص الذي يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة مع الخلو من الأمراض الصدرية النوعية والجذام والأمراض العقلية والصرع كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ويحدد درجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم.

ولا يجوز أن تقل درجة الإبصار عن 6/12 لكل من العينين أو 6/9 في إحدى العينين و6/18 في العين الأخرى، ويسمح باستعمال نظارة طبية بشرط ألا تقل قوة الإبصار بدون النظارة عن 6/24 في كل من العينين مع سلامة باطن العين، وأن يكون الحدقتان طبيعيتين وميدان النظر طبيعيا مع تمييز الألوان جيدا وعدم وجود حول ظاهر حقيقي ولا يمنع اللياقة الطبية الحول الظاهري أو الكامن غير الحقيقيين.

مادة (254) يحال الطالب للكشف الطبي أمام أي من الجهات الطبية المذكورة بالنموذج المعتمد للكشف الطبي ملصقا عليه صورة شمسية له مختومة بخاتم شعار الدولة لقسم المرور طالب الكشف وموقعا على الصورة من صاحبها.

مادة (255) يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2و3و4و6و11و12) من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه.

ويسقط قرار القومسيون الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.

مادة (256) يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة.

مادة (257) لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة في المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة في البندين (10و11) إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه متى تراءت ضرورة ذلك إثناء مدة الترخيص.

مادة (258)إذا رسب الطالب في الكشف الطبي ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة، فيجب أن تمضى علي الأقل 6 أشهر قبل تقدمه لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه.

مادة (259) للإدارة العامة للمرور بناء على طلب قسم المرور أو بناء على طلب صاحب الشأن نفسه إحالته إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه متى تراءت لها ضرورة ذلك.

مادة (260) للإدارة العامة للقومسيونات الطبية أن تقرر لياقة الطالب طبيا أو عدم لياقته إما من واقع الأوراق أو باستدعائه أمامها لإعادة الكشف الطبي عليه، وتكون قراراتها نهائية.

مادة (261) في الأحوال التي يسمح باستعمال النظارة الطبية للحصول على درجة الإبصار المقررة لا يجوز القيادة إلا باستعمال النظارة، ويثبت ذلك بالرخصة، وكذا في الأحوال التي يسمح فيها باستخدام المعينات السمعية (السماعات) فلا يجوز القيادة إلا باستعمال هذه السماعات، ويجب إثباتها بالرخصة.

مادة (262) يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية وتعليم الكبار.

مادة (263) يكون اختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية توافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس السيارات به على النموذج المعتمد ملصقا عليه صورة شمسية للطالب ومختومة بخاتم القسم الذي يحمل شعار الدولة ويتناول الاختبار قيادة المركبة التي يرغب في الترخيص بقيادتها وكذلك في قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته.

مادة (264) يتم اختبار الطالب فنيا، على النحو التالي

أولا: يبدأ الامتحان باختبار الطالب شفويا في قواعد وآداب المرور وخاصة في علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات، على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الامتحان أيضا في مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التي يقيم فيها ومعرفة اتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية.

فإذا لم ينجح في هذا الامتحان لا يسمح له بدخول الامتحان العملي، وتحسب هذه إحدى مرات الاختبار.

ثانيا: إذا نجح الطالب في الامتحان الشفوي يجرى امتحانه عمليا وتضع لجنة الاختبار خطة الامتحان العملي في الطرق، وتتضمن على الأقل الخطوات الآتية

1- إدارة المحرك وانطلاق المركبة على خط مستقيم ثم على خط منعطف

2- التوقف في الحالات العادية وفي الحالات الطارئة

3- تخطى مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد وعلى طرق متقاطعة

4- الدوران إلى اليمين وإلى اليسار في تقاطعات الطرق

5- اجتياز تقاطعات طرق

6- إجراء الإشارات اللازمة في الوقت الملائم للإعلان عن تعديل أوضاع السير باستعمال اليد أو الإشارات الضوئية

7- الالتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التي يقوم بها قائدو المركبات الأخرى، وكذلك مدى الانتباه إلى تعليمات وأوامر وجال المرور

8- الرجوع بالمركبة إلى الخلف

9- دوران المركبة في حيز محدود من الطريق

10- الانتظار بين المركبات

11- الوقوف في المنحدرات

ويؤخذ في الاعتبار إعداد مكان للاختبار يتضمن أنواع الطرق والمفارق والانحدارات والمستديرات وإشارات المرور والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة

ثالثا: تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطى لكل حركة أو إشارة أو تغيير في السرعة أو بدء في الحركة أو التوقف أو الانتظار أو السير.... الخ درجة معينة، ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 80% من مجموع الدرجات.

مادة (265) يعتبر الطالب راسبا حتما إذا ارتكب أحد الأخطاء الآتية

أ- إذا لمست رفارف المركبة الحدود أو الحواجز الموضوعة

ب- إذا تحركت المركبة لدى بدء الحركة عند تعشيق عصا نقل السرعة نتيجة عدم السيطرة على المركبة متجهة إلى الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على 50 سم

ج- إذا توقف محرك المركبة عن الدواران أثناء الامتحان دون أن تطلب منه اللجنة ذلك، ودون أن يكون راجعا إلى عيب فني في المركبة تتثبت اللجنة من وجوده

د- إذا أخطا في عملية تغيير عصا السرعة (الفتي) في الحركات الأمامية أو الحركة الخلفية أو أثناء الوقوف أو إذا أدار محرك المركبة فبل التأكد من وجود عصا السرعة في المور

هـ- إذا عجز الطالب عن إدارة محرك المركبة في مدة تزيد على دقيقة واحدة إلا إذا كان سبب ذلك عطل فني، على أن تتثبت اللجنة من وجود هذا العطل

و- إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة في المكان الذي تحدده اللجنة

ز- إذا خالف إشارات وعلامات المرور الموجودة في مكان الامتحان أو في الطريق

ح- إذا لمست قدم طالب الحصول على رخصة دراجة نارية الأرض أثناء السير

ى- سوء استعمال فرملة اليد

مادة (266) للجنة أن تحدد لمن رسب في الاختبار ميعادا لإعادة إختبارة بعد مضى ثلاثة أشهر على الأقل من أداء الاختبار، فإذا رسب في الإعادة يعاد اختباره بناء على طلبه بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور، وفي حالة رسوبه يجوز له أن يتقدم بطلب جديد إلى قسم المرور المختص بعد مضى سنة على الأقل من أداء الاختبار الأخير.

مادة (267) يختبر طالب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى في قيادة سيارات النقل ذات أكثر من محورين، ويلحق بها مقطورات وكذلك في قيادة سيارات نقل عام للركاب.

مادة (268) بعد نجاح الطالب واستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص.

وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص.

ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا للنموذج المرفق, وذلك مقابل مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات.

ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة.

مادة (269) عند إخطار المرخص له بتغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة وفي الملفات والسجلات, ويكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير, ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك في حكم هذه اللائحة.

مادة (270) عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها، عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك.

ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول في حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها بمخالفة أحكام القانون.

وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة الرخصة الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة.

مادة (271) يقدم طلب تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 1و5و6و7 من المادة 34 من القانون على النموذج المعد لذلك، ويرفق به سند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها بمخالفة القانون.

وتصرف الرخصة بعد أداء الرسم المقرر.

مادة (272) يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 2و3و4و6و12 من المادة 34 من القانون فضلا عما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ما يأتي

1- تقديم صحيفة الحالة الجنائية, ويكتفي بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق

كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التي يعملون بها على تجديد رخصة القيادة

2- ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها

مادة (273) يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون خلال الثلاثين يوما لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من القانون.
مادة (274) إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2و3و4و6و12) من المادة 34 من القانون لمزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب, وكان قد بدأ اتخاذ إجراءات التجديد في موعد مناسب قبل انتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص.

مادة (275) تعد الإدارة العامة لمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها في البنود (2و3و4) من المادة 34 من قانون المرور بأبعاد 22×16سم تتضمن البيانات الأساسية للتعريف بالمرخص له باللغتين العربية والإنجليزية.

وتصرف هذه البطاقة من نسختين للمرخص له عند الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد مقابل تكاليف إعداد بما لا يجاوز عشرة جنيهات, ويلزم المرخص له بوضع بطاقة التعريف, على الوجه الآتي

أ- بالنسبة لسيارات الأجرة والليموزين

توضع إحدى نسختين البطاقة أمام المقعد الأمامي للمركبة والنسخة الأخرى أمام أحد المقاعد الخلفية

ب- بالنسبة لسيارات الأوتوبيس

توضع إحدى النسختين على التابلوه الأمامي والنسخة الأخرى على الحاجز الزجاجي خلف قائد السيارة

ج- بالنسبة لسيارات النقل

توضع نسخة من البطاقة على التابلوه الأمامي للمركبة، ويحتفظ المرخص بالأخرى

القسم الثاني:أنواع خاصة من رخص القيادة

مادة (276) تصرف رخصة القيادة للمنوط بهم اختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو فروعها العاملة في صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك بشركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت في السجل التجاري بهذه الصفة.

ويشترط في الطالب فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من القانون أن يكون عضوا بنقابة المهن الهندسية (ميكانيكا سيارات) أو من مساعدي المهندسين وأن يقدم موافقة من الجهة التي يعمل بها لمنحه الرخصة المذكورة وأن يستوفي إجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة ثم يختبر فنيا في قيادة سيارات النقل ذات أكثر من محورين.

مادة (277) لا يجوز استعمال رخصة التجربة في قيادة المركبة لتجربتها وفي محملة بالبضائع أو الركاب ما عدا مساعد قائدها إلا بتصريح مؤقت من قسم المرور المختص ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد في التصريح خط سيرها.

مادة (278) يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتي

1- بالنسبة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود(1و2و3) من المادة 35 من القانون, وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (248و251) من هذه اللائحة

2- بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود (1و2و3) من المادة 35 من القانون, وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (248و253) من هذه اللائحة

3- بالنسبة إلى رخصة درجة ثانية أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل

4- بالنسبة إلى رخصة درجة أولى أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثانية لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل.

مادة (279) يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك, وتصرف بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في القانون وفي هذه اللائحة تعد أداء الرسم المقرر, ويوضح بالرخصة اسم المرخص له وسنه ومحل إقامته، ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذي يحمل شعار الدولة كما يذكر بها لسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة ويثبت بها اسم المعلم ورقم رخصته، وذلك بعد أخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم، ويكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها أقسام المرور بالرخصة.

مادة (280) تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها بشرط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة بعد اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته بمعرفة اللجان العسكرية المختصة.

ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبات العسكرية، وتصرف له الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمي.


مادة (281) تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها, ويشترط ألا تقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية.

ويقدم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوبا بموافقة الجهة التي يعمل بها الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة وبعد اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته في أقسام المرور وغيرها من اللجان المختصة بوزارة الداخلية, وتصرف الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمي.

ولا يجوز للمرخص له قيادة غير مركبات الشرطة.

مادة (282) يعفي من شرط الاختبار الفني المبين في القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عند انقضائها بانتهاء الخدمة, وذلك بالنسبة للرخصة المذكورة في حساب المدة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون.

مادة (283) يجوز الترخيص لذوى العاهات برخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر, ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص, ويشترط في طالب الترخيص ما يأتي

أ- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية

ب- ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبي المختص لقيادة سيارة من السيارات التي يجوز قيادتها برخصة قيادة خاصة على أن تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفني بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة وبما يزيل إعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادية أو اللياقة الطبية لقيادة دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر.

ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة 253 من اللائحة بسبب العاهة بحيث لا تؤثر العاهة بعد وجود التصميم المناسب بالمركبة على القدرة على القيادة

ج- اجتيازه بنجاح اختبار فنيا, في

1) قيادة السيارة المصممة خصيصا لحالته من حيث التصميم الفني والتي تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة 158 من هذه اللائحة

2) قواعد المرور وآدابه

د- لا يجوز للمرخص له قيادة سيارة أخرى غير تلك المبينة في البند السابق، ويؤشر في رخصة القيادة بالمداه الأحمر بما يفيد ذلك.

مادة (284) دون تقيد بحكم البند 5 من المادة 35 أو الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون تصرف رخص القيادة لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية, متى توافرت الشروط الآتية

أ- تقديم شهادة من الجهة المختصة بتأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية التي تولت تأهيله بعد الإفراج عنه بإفادته من نظام التأهيل بها

ب- شهادة المؤسسة العقابية التي نفذ فيها الطالب العقوبة المحكوم بها بإفادته من برامج التأهيل فيها وأنه كان حسن السير والسلوك خلال مدة تنفيذ العقوبة

ج- موافقة مديرية الأمن بالمحافظة التي يقيم الطالب بدائرتها وخاصة إدارة البحث الجنائي على الترخيص له

د- استيفاء سائر الشروط الواردة في البنود (1و2و3و4) من المادة 35 من القانون وما يتعلق بها من أحكام هذه اللائحة

وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة في إحدى الجرائم الواردة بالمادة 35 فقرة 5 من القانون إذا اقترن الحكم بوقف التنفيذ يمنح الرخصة المطلوبة بعد استيفائه سائر الشروط الواردة بالبنود (1و2و3و4) من المادة 35 من القانون.

مادة (285) في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون لا يجوز الامتناع عن صرف رخصة القيادة إذا كان الحكم قد صدر بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وكان هذا أول حكم بالحبس في الجرائم المنصوص عليها أو كان الحبس مقرونا بوقف التنفيذ منصوصا فيه على شمول وقف التنفيذ للآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو كان الحكم بالغرامة.

مادة (286) في غير الأحوال المبنية في المادتين السابقتين يكون لقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور الامتناع عن منح ترخيص القيادة إذا تبين من ظروف الحادث كما هي مبينة في أسباب الحكم ومنطوقة ما يبرر ذلك.

الفصل الثالث  : مدارس ومراكز تعليم قيادة السيارات
مادة (287) تنشأ مدارس ومراكز تعليم قيادة السيارات بترخيص من الإدارة العامة للمرور بعد موافقة قسم المرور المختص التي تقع المدرسة أو المركز في دائرة اختصاصه, ولا يجوز ممارسة مهنة تعليم قيادة سيارة إلا لمن يرخص له في ذلك من قسم المرور المختص
1- رخصة معلم قيادة سيارات

مادة (288) يشترط في طالب الحصول على رخص معلم قيادة السيارات الآتي

1- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تتفق ونوع السيارة التي يرغب في أن يكون مدربا على قيادتها على ألا تقل عن رخصة قيادة درجة ثالثة, ويكون قد مضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، ويجب أن يكون قادرا على تدريس أصول قيادة السيارات علميا وعمليا

2- أن يكون ملما إلماما كافيا بمبادئ ميكانيكا السيارات بحيث يكون قادرا على تعليمها
3- أن يكون ملما بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وخاصة قواعد المرور وآدابه.

مادة (289) يقدم طلب الحصول على رخصة معلم على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص، مرفقا به ما يأتي

1- سند مقبول في إثبات شخصية ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة

2- رخصة القيادة المشار إليها, على أن تكون لا زالت سارية المفعول

3- شهادة تفيد إلحاقه بأحد مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات والتصريح الصادر بتشغيلها

ويجرى قسم المرور المختص امتحانه في أصول القيادة ومبادئ الميكانيكا وفي قواعد المرور وآدابه وأحكام قانون المرور في مستوى معلم.

مادة (290) إذا اجتاز الطالب الامتحان واستوفي الإجراءات صرفت إليه الرخصة بعد أداء رسم قدرة مائه قرش ويثبت بالرخصة اسم المدرسة أو مركز القيادة ورقم ونوع الرخصة المنصرفة إليها ونوع رخصة القيادة المنصرف إلى المرخص له، ويلصق بها صورته.

مادة (291) تكون رخصة معلم قيادة السيارات صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ انتهائها بذات الإجراءات وأداء رسم مقداره مائه قرش وتقديم ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة.

ويجب حمل الرخصة إثناء التعليم وتقديمها إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك

مادة (292) على معلم القيادة أن يكون دائما بجوار طالب التعليم أثناء تعليم القيادة, ولا يجوز أن يكون بالسيارة أحد سوى المعلم والمتعلم, ويكون المعلم مسئولا عن مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة, وعليه مراعاة أن يكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها قسم المرور سواء في رخصة التعليم أو في ترخيص المدرسة أو المركز.

2- رخصة إنشاء مدرسة أو مركز تعليم قيادة السيارات

مادة (293) يشترط فيمن يصرح له بإنشاء إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات أن تتوفر فيه الشروط الآتية

1- ألا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية

2- أن يكون حسن السيرة والسمعة وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية مخلفة بالشرف أو الأمانة

مادة (294) يجب أن يتوافر في المكان الذي تشغله المدرسة أو المركز ما يأتي

وجود أماكن كافية تخصص للدراسة النظرية والعملية والتدريب على القيادة ووجود عدد كاف من القاعات التي تخصص لفصول الدراسة النظرية والعملية ومكان للإدارة مستقل عن قاعات التعليم.

ويجب أن تتوافر في المكان الشروط الصحية والمرافق اللازمة بما يتناسب مع عدد الدارسين.

مادة (295) يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة, وأن تتوافر فيها على الأقل سيارتان مخصصتان للتعليم.

ويجب أن تتوفر سيارة التعليم, الشروط الآتية

أ- جهاز قيادة خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة إثناء التعليم

ب- جهاز فرامل خاص بالمعلم

ج- إشارات خاصة بالمعلم

ويجب أن تحمل سيارة التعليم لافتتين أحداهما على مقدمتها والأخرى على مؤخرتها يكتب عليها بخط كبير واضح (تعليم)

مادة (296) يجب أن تكون هيئة التدريب على مستوى علمي وفني مناسب وأن يكون للمركز أو المدرسة مدير مسئولا فينا وإداريا عن إدارتها وانتظام الدراسة واستمرار توافر شروط الترخيص ويشترط أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (297) يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مركز أو مدرسة تعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مرفقا به

1- سند مقبول في إثبات شخصية الطالب ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمالك وبالمدير إذا لم يكن هو المالك

2- رسم هندسي بموقع المدرسة ومكونات المبنى وأماكن التدريب النظري والعملي معتمدا من الجهة المختصة بمديرية الإسكان والتشييد

3- بيان بالسيارات وأن يكون مرخصا بتسييرها, وكذلك بيان بالأجهزة والمعدات اللازمة

4- مناهج التدريب

5- اسم المدير وأعضاء هيئة التدريب مع توضيح مؤهلاتهم وخبراتهم، وما يفيد توافر الشروط القانونية فيهم

6- تقديم ما يفيد التأمين من حوادث السيارات الناشئة عن التعليم للغير, أو لمن يتلقى التعليم.

مادة (298) تقوم لجنة من رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ومن أحد مهندسي القسم بمعاينة المكان المعد للمركز أو المدرسة وما بها من أجهزة ومعدات للتحقق من مدى توافر الاشتراطات اللازمة

وعلى رئيس القسم أن يرفع ما تنتهي إليه اللجنة وكذلك كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالترخيص إلى الإدارة العامة للمرور.

مادة (299) تصدر الإدارة العامة للمرور الترخيص بعد تحققها من توافر كافة الشروط اللازمة, وبعد أداء الطالب رسم الترخيص وقدرة عشرة جنيهات.

ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك.

ويكون الترخيص صالحا لمدة سنة ويجوز تجديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من انتهائه ويجدد بعد إتمام نفس إجراءات الترخيص وأداء رسم التجديد ومقداره عشرة جنيهات سنويا.

مادة (300) يشمل منهج التدريب في مدارس ومراكز تعليم القيادة على ما يأتي

أ- دراسة نظرية في

1) قانون المرور ولائحته التنفيذية

2) قواعد المرور وآدابه والإشارات وأنواعها

3) أصول قيادة السيارات

4) مبادئ ميكانيكا السيارات

5) الإلمام بوسائل الإسعافات الأولية

ب- تدريب عملي على عمليات القيادة المختلفة.

ولمدير الإدارة العامة للمرور أو يضيف إلى منهج التدريب ما يراه لازما من المواد الدراسية الأخرى, ولا يعتد بالمنهج التدريبي قبل إعتمادة من الإدارة العامة للمرور.

مادة (301) تحدد ساعات التدريب في الدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة الموضحة بعد بحيث لا تقل عما هو موضح بالجدول الآتي

نوع رخصة القيادة

التدريب النظري

التدريب العملي

رخصة قيادة سيارة خاصة

رخصة قيادة درجة ثالثة

رخصة قيادة درجة ثانية

رخصة قيادة درجة أولى

30ساعة

30ساعة

30ساعة

30ساعة

12 ساعة

15 ساعة

20 ساعة

30 ساعة

مادة (302) يجرى امتحان الدارسين المقيمين بدائرة قسم المرور بواسطة لجنة من قسم المرور المختص برئاسة رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وعضوية أحد مهندسيه, وللجنة أن تستعين في عملها عند اللزوم بمدرسي أي مادة في المدرسة أو المركز.

ويتم الامتحان شفويا في جميع المواد وعمليا في القيادة ويكون أداء الامتحان العملي بمقر قسم المرور المختص وفي المواعيد التي يحددها، ويقدر مستوى الأداء في كل مادة من المواد بتقدير (ممتاز- جيد- متوسط- دون المتوسط- ضعيف) ولا يكون الطالب ناجحا إلا إذا حصل على تقدير جيد في مجموع المواد الشفوية.

أما في القيادة العملية فيرجع إلى نفس نظام امتحان قيادة السيارات المنصوص عليه في المادتين (264و265) من هذه اللائحة.

مادة (303) إذا نجح الطالب في المواد النظرية ورسب في الامتحان العملي جاز له أن يتقدم لهذا الامتحان مرة أخرى بعد مدة تحددها له اللجنة أما إذا نجح في الامتحان العملي ورسب في المواد النظرية فيجوز إعادة امتحانه فيها بعد انقضاء المدة التي تحددها له اللجنة ولا تقل عن أسبوع.

مادة (304) يجوز منح من أدى الامتحان بنجاح بناء على طلبة رخصة القيادة التقى أدى الامتحان بشأنها بعد تقديم ما يثبت توافر سائر الشروط اللازمة قانونا للحصول على الرخصة على الوجة المقرر في هذه اللائحة.

مادة (305) تعد إدارة المركز أو المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الدارسين ومحال إقامتهم والمدة التي قضوها في التعليم ونتائج الاختبارات كما يعد ملف لكل دارس ترفق به جميع الأوراق والملاحظات المتعلقة به وصورة من الشهادات التي تمنح بنتيجة الاختبار.

مادة (306) تتولى الإدارة العامة للمرور وقسم المرور المختص التفتيش على هذه المراكز والمدارس للتحقق من استمرار توافر اشتراطات الترخيص وإتنظام الدراسة بها فإذا كشف التفتيش عن وجود مخالفات إدارية وفنية كان لرئيس قسم المرور المختص بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المسئول عن المدرسة إيقاف سريان الرخصة لمدة خمسة عشر يوما, ولمدير الإدارة العامة للمرور سحب الرخصة لمدة أقصاها شهر.

وعند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر يكون السحب لمدة شهر مع الإنذار بسحب الترخيص نهائيا عند العودة، وفي حالات إيقاف أو سحب الرخصة لا يجوز ممارسة النشاط التعليمي.

مادة (307) لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وفروعها التي يتعلق نشاطها بالنقل البرى للركاب أو البضائع أو يتصل بصناعة أو إصلاح السيارات أو التي تحتاج إلى عدد كبير من السائقين للعمل لديها أن تنشئ بها مراكز خاصة لتدريب العاملين بها أو تعدهم للعمل بها على القيادة, على أن تقوم لجنة من قسم المرور المختص باختبارهم طبقا للشروط الواردة في هذه اللائحة, ويصرف لهم تصريح مؤقت بنوع الرخصة طبقا لأحكام هذه اللائحة يسمح لهم بقيادة المركبات التابعة للجهة التي تولت تدريبهم دون غيرها، ولا تسلم لهم الرخصة النهائية إلا بعد مضى خمس سنوات على تاريخ اجتيازهم اختبارهم.

وتعفي هذه الجهات من كافة الإجراءات على أن تستوفي الشروط الفنية اللازمة في السيارات وفي المعلمين وفي أماكن التعليم، ويكتفي بإخطار قسم المرور والإدارة العامة للمرور بنشاطها.

إلا في حالة تعليمها الغير فيجب مراعاة توافر كافة الأحكام الخاصة باشتراطات إنشاء مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات الواردة في اللائحة وحصولها على موافقة مدير الإدارة العامة للمرور بعد عرض قسم المرور المختص، وتستمر صلاحية رخصتها إلى أن تخطر الإدراة العامة للمرور بتوقف نشاطها.

مادة (308) يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشئ مراكز لتعليم العاملين بها ممن تحتاج إليهم في قيادة السيارات، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور بعد عرض قسم المرور المختص وبعد استيفاء شروط الترخيص المشار إليها في هذه اللائحة.

3-رخص القيادة الدولية والأجنبية

مادة (309) تسرى رخص القيادة الدولية التي يحملها الأجانب أو المصريون والصادرة من الخارج طبقا لاتفاقية فيينا سنة 1968 في حدود مدة صلاحيتها ويسمح لحامليها في مصر بقيادة المركبات التي تجيز لهم الرخصة قيادتها ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة في الخارج إثناء وجود أصحابها في البلاد.
ويجوز لحامل الرخصة الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 34 من القانون إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من القانون مع إعفائه من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه.

كما يجوز للأجانب حاملي رخص القيادة الخاصة الصادرة من دولهم والسارية المفعول الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 35 من القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من القانون مع الإعفاء من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة (310) تسرى رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول أعضاء جامعة الدول العربية, على أن لا تجاوز مدة صلاحيتها في الدول الصادرة منها وبشرط المعاملة بالمثل.

ويسمح لحاملها في مصر بقيادة المركبات التي تجيز له الرخصة قيادتها, ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة في الخارج أثناء وجود أصحابها في البلاد.

ويجوز لحامل هذه الرخصة الحصول على رخصة قيادة معادلة لنفس نوع رخصته الأصلية إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من القانون مع إعفائه من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابة وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة (311) عند استخراج رخصة قيادة مصرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على طالب الترخيص إن يستوفي ما يأتي

1- أن يقدم ترجمه عربية للرخصة الدولية أو الأجنبية معتمدة من قسم الترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

2- يكتفي بجواز السفر أو بطاقة الإقامة في إثبات الشخصية والسن

3- أن يقدم شهادة من الجهة التي يقيم بها أو أي مستند آخر يثبت محل إقامته يقتنع بصحته قسم المرور بعد التحري عن صحة ذلك من قسم الإقامة بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية

4- أن يقدم شهادة صادرة من سلطات الأمن بدولته تثبت توافر حكم البند 5 من المادة 35 من القانون, على أن يكون مصدقا عليها من الجهات المختصة بدولته ووزارة الخارجية المصرية.

وفي جميع الأحوال يستطلع قسم المرور المختص رأى جهات الأمن المختصة قبل صرف الترخيص.

وبعد استيفاء الإجراءات وأداء الرسم المقرر يصرف الترخيص.

مادة (312) يجوز منح رخص القيادة المنصوص عليها في البندين (1و7) من المادة 34 من القانون لأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والعاملين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية وعائلاتهم الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول سواء كانت صادرة من السلطات المختصة ببلادهم أو دولية, وذلك مع إعفائهم من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (2و4) من المادة 35 من القانون, وفقا لما تقرره وزارة الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة (313) يتولى نادى السيارات والرحلات المصري إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الاتفاقية الدولية للمرور المعقودة في فيينا سنة 1968

ويشترط لمنح هذه الرخصة

1- أن يكون الطالب مصريا أو أجنبيا مقيما في مصر وقت تقديم طلب الحصول على هذه الرخصة

2- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة صادرة طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وسارية المفعولة لمدة لا تقل عن سنة

3- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخص المصرية.

مادة (314) تصرف الرخصة الدولية حسب نوع الرخصة ومدة صلاحيتها الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون، وطبقا لأحكام الاتفاقية، وعلى النموذج المحدد بالاتفاقية.

ولا يجوز استخدام هذه الرخصة في قيادة المركبات في مصر.

ويكون رسم الحصول على هذه الرخصة أربعة جنيهات.

وللنادي المشار إليه أن يحصل على قيمة تكاليف إصدار الرخصة بما لا يجاوز أربعة جنيهات.