الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة رقم ٥١ لسنة ١٩٩٧ بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالیة بالقاهرة والإسكندریة وشئون المالیة


 قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة رقم ٥١ لسنة  ١٩٩٧ بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالیة بالقاهرة والإسكندریة وشئون المالیة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون المدنى ٠

وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧

وعلى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ٠

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٢ ولائحته التنفيذية . الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر:

مادة ١- يعمل بأحكام هذا القرار فى شأن تنظيم إدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونها المالية.

مادة ٢- تباشر البورصة الاختصاصات المقررة لها فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يما يكفل س لامة تداول الأوراق المالية وأداء المتعاملين وحسن سير العمل واستقرارا المعاملات فيها، وكذا عدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأعمالها.

مادة ٣- يتولى رئيس البورصة إدارتها وتصريف شئونها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، وله ولمن ينيبه حق التوقيع نيابة عنها.

ويختار رئيس البورصة من بين الشخصيات ذات الخبرة العالية فى المجالات الاقتصادية والمالية، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

وإلى أن يصدر هذا القرار، يستمر رئيس لجنة البورصة فى إدارتها وتصريف شئونها.

مادة ٤- يشكل مجلس إدارة البورصة برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:

ممثل عن البنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك.

ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال يختاره رئيسها ٠

ممثلين عن البنوك يتم اختيارهما بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها

قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك.

ستة عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.

مادة ٥- يضع مجلس إدارة البورصة السياسة العامة التى تسير عليها، ويباشر الاختصاصات الآتية:

 أ  إصدار القرارات والقواعد اللازمة لحسن سير العمل وسلامة واستقرار المعاملات فى البورصة.

 ب  إصدار اللوائح والقر ارات التفصيلية المنظمة للشئون الإدارية والمالية للبورصة، واللوائح المنظمة لشئون العاملين بها بما يتفق وطبيعة العمل فيها وبما لا يخل بالمزايا المقررة لهم عند صدورها، وكذا وضع اللائحة الداخلية للبورصة.

 ج  تشكيل اللجان اللازمة لقيد الأوراق المالية فى الجداول، و لمراقبة أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة والتحقق من سلامتها، ولتسيير سائر أعمال البورصة.

 د  وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء البورصة لأعمالها ٠

 ه  الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والقوائم المالية ٠
 و  قبول المنح والموافقة على القروض التى تحقق أغراض البورصة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيس المجلس، كما يجوز له أن يكلف أحد أعضائه بأداء مهمة محددة.

وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات والقواعد المشار إليها، يستمر العمل باللوائح والقرارات والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة ٦- يجتمع مجلس إدارة البورصة بدعوة من رئيس مرة على الأقل كل أسبوعين وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة ٧- تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس الهيئة العامة لسوق المال، فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه كانت نافذ ة. أما إذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس خلال هذه المدة للنظر فيها على ضوء أسباب الاعتراض، فإذا أصر عليها المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبرت نافذة ٠

مادة ٨- على رئيس البورصة إبلاغ رئيس الهيئة العامة لسوق المال بما يقع من شركات السمسرة، وغيرها من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ذات الصلة بالبورصة من مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة للعمل بالبورصة، بما فى ذلك تقديم بيانات غير حقيقية للبورصة خاصة بالشركة أو بنشاطها، وتطبق ٣١  من قانون سوق رأس المال ، على المخالفة الجزاءات المنصوص عليها فى المادتين  ٣٠ المشار إليه، وعلى رئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ح يال المخالفة طبقاً لأحكام المادتين  المشار إليهما، وتسرى على التظلم من القرارات التى تصدر فى هذا الشأن أحكام المادة  ٣٢ من ذلك القانون.

مادة ٩- تتكون موارد البورصة من:

 أ  مقابل الخدمات والرسوم المحددة طبقاً للقانون.

 ب  المنح والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لص الح البورصة طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

مادة ١٠ - يكون للبورصة مراقب للحسابات يصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة العامة لسوق المال لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى.


مادة ١١ - يلغى كل حكم وارد فى أى قرار آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ١٢ - ينشر هذا ال قرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ شوال سنة ١٤١٧ ه

 الموافق ٦ مارس سنة ١٩٩٧