الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٦ لسنة ٢٠٠١ بتنظيم وزارة التجارة الخارجية


 قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٦ لسنة   ٢٠٠١ بتنظيم وزارة التجارة الخارجية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء الهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية ؛

وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ، وعلى قانون؛ نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنص لى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة؛ ١٩٨٢

؛ وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣

؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛

وعلى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فى شأن التأجير التمويلى " ؛

وعلى القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بحماية الاقتصاد الوطنى من الممارساتالضارة فى التجارة الدولية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٩٨ بترشيد جهاز التمثيل التجارى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الشرك ات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٥ لسنة ١٩٩٩ بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

قرر :

المادة الأولى

تعمل وزارة التجارة الخارجية على تحديد الاهداف ا لخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص فى المجالات الآتية :

تدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مص العربية والدول والمنظمات

والمؤسسات الدولية والاقليمية التجارية بما يكفل زيادة تدفق الاموال إلى البلاد :

١ تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية .

٢ تشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يحد من العجز فى الميزان التجارى .

٣ تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات .

٤ حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .

٥ إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والاسواق المتاحة للمنتجات المصرية فى العالم والشروط الواجب توافرها على المنتجات للوجود فى هذه الأسواق .

٦- جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الانتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين .

٧- تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها إضافة ما يجب إضافته .

٨- إ نشاء إدارة المؤسسات المتخصصة فى الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة فى إنشائها .

٩- تمثيل مصر فى المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة
.
١٠ - إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة فى تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية .

١١ - الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى.

١٢ - تنمية نشاط إقامة المعارض فى مصر والمشاركة فى المعارض العالمية .

المادة الثانية

تمارس الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية :

١- تحديث وتطوير أنظمة العمل فى الجهات الت ابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التى تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات .

٢- تنفيذ البرنامج الوطنى لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة فى مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التى تؤدى إلى تنميتها .

٣-  تنميه سوق الإصدار الأولية ، وسوق التداول فى الأوراق المالية وحمايته من الممارسات الضارة .

٤ تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والاشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف فى مجال التجارة الخارجية .

٥ تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التى تؤدى الى تحسين الميزان التجارى والمالى وميزان المدفوعات .

٦ اعداد وتنفيذ البرنامج للمشاركة فى المعارض والأسواق الدولية .

٧ اعداد البرنامج السنوى للمعارض التى تقدم فى مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية ، وتعريف المنتجين فى مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم .

٨  الاشراف على المكاتب التجارية فى الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية .

٩ اعداد التشريعات المنظمة للأنشطة التى تشرف عليها الوزارة .

١٠  الاصدار الدورى للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية .

١١  مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضروريا من تعديل لخدمة التجارة الخارجية .

١٢  الاشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة فى مجال تنمية الصادرات ، وتنمية الدور الإيجابى لها .

المادة الثالثة

يتبع وزير التجارة الخارجية الجهات الآتية ، ويكون الوزير المختص بالنسبة لها :

١ الهيئة العامة لسوق المال .

٢ الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .

٣- الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات .

٤- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية .

٥- البنك المصرى لتنمية الصادرات .

٦- الشركة المصرية لضمان الصادرات .

٧- مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدرى الأقطان .

٨ - التمثيل التجارى .

المادة الرابعة

يصدر وزير التجارة الخارجية قرارا باعتماد الهيكل التنظيمى على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيما تها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات ، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وذلك وفقاً للمادة رقم  ٨  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
. ٤٧ لسنة ١٩٧٨

المادة الخامسة

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ رمضان سنة ١٤٢٢ ه

 الموافق ٢١ نوفمبر سنة ٢٠٠١ م

حسنى مبارك