قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٦ لسنة ٢٠٠١ بتنظيم وزارة التجارة الخارجية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء الهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية ؛
وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ، وعلى قانون؛ نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنص لى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة؛ ١٩٨٢
؛ وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣
؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛
وعلى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فى شأن التأجير التمويلى
" ؛
وعلى القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بحماية الاقتصاد الوطنى من الممارساتالضارة فى التجارة الدولية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٩٨ بترشيد جهاز التمثيل التجارى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الشرك ات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٥ لسنة ١٩٩٩ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
قرر :
المادة الأولى
تعمل وزارة التجارة الخارجية على تحديد الاهداف ا لخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص فى المجالات الآتية :
تدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مص العربية والدول والمنظمات
والمؤسسات الدولية والاقليمية التجارية بما يكفل زيادة تدفق الاموال إلى البلاد :
١ تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية .
٢ تشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يحد من العجز فى الميزان التجارى
.
٣ تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات .
٤ حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
٥ إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والاسواق المتاحة للمنتجات المصرية فى العالم والشروط الواجب توافرها على المنتجات للوجود فى هذه الأسواق .
٦- جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الانتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين
.
٧- تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها إضافة ما يجب إضافته .
٨- إ نشاء إدارة المؤسسات المتخصصة فى الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة فى إنشائها .
٩- تمثيل مصر فى المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة
.
١٠ - إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة فى تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية .
١١ - الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى.
١٢ - تنمية نشاط إقامة المعارض فى مصر والمشاركة فى المعارض العالمية .
المادة الثانية
تمارس الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية :
١- تحديث وتطوير أنظمة العمل فى الجهات الت ابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التى تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات
.
٢- تنفيذ البرنامج الوطنى لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة فى مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التى تؤدى إلى تنميتها
.
٣- تنميه سوق الإصدار الأولية ، وسوق التداول فى الأوراق المالية وحمايته من الممارسات الضارة
.
٤ تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والاشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف فى مجال التجارة الخارجية .
٥ تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التى تؤدى الى تحسين الميزان التجارى والمالى وميزان المدفوعات .
٦ اعداد وتنفيذ البرنامج للمشاركة فى المعارض والأسواق الدولية .
٧ اعداد البرنامج السنوى للمعارض التى تقدم فى مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية ، وتعريف المنتجين فى مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم .
٨ الاشراف على المكاتب التجارية فى الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية .
٩ اعداد التشريعات المنظمة للأنشطة التى تشرف عليها الوزارة
.
١٠ الاصدار الدورى للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية .
١١ مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضروريا من تعديل لخدمة التجارة الخارجية .
١٢ الاشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة فى مجال تنمية الصادرات ،
وتنمية
الدور الإيجابى لها .
المادة الثالثة
يتبع وزير التجارة الخارجية الجهات الآتية ، ويكون الوزير المختص بالنسبة لها :
١ الهيئة العامة لسوق المال .
٢ الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .
٣- الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات .
٤- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية .
٥- البنك المصرى لتنمية الصادرات .
٦- الشركة المصرية لضمان الصادرات .
٧- مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدرى الأقطان .
٨ - التمثيل التجارى
.
المادة الرابعة
يصدر وزير التجارة الخارجية قرارا باعتماد الهيكل التنظيمى على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيما تها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات ، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وذلك وفقاً للمادة رقم ٨ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
. ٤٧ لسنة ١٩٧٨
المادة الخامسة
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار
.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ رمضان سنة ١٤٢٢ ه
الموافق ٢١ نوفمبر سنة ٢٠٠١ م
حسنى مبارك