قرار رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن نظام المتعاملون الرئیسیون
المادة ١
فى تطبيق أحكام هذا القرار : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرينها :
١- الأوراق المالية الحكومية : هى الال تزامات المحلية لجمهورية مصر العربية التى يصدرها وزير المالية طبقاً للقانون وبالشروط التى يقررها ، وتشمل الإصدارات السابقة وما يصدر فى المستقبل لكل من أذون الخزانة والسندات الحكومية .
٢- المتعاملون الرئيسيون
: هى مؤسسات تقيد لدى وزارة المالية طبقاً للمعايير التى يحددها وزير المالية ، وتلتزم بضمان الإصدارات الأولية للأوراق المالية الحكومية وتنشيط التعامل فى الأسواق الثانوية ، وذلك وفقأ للنظم والأحكام والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
٣- سوق الإصدار " السوق الأولية " : هى السوق التى يتم فيها إصد ار الأوراق المالية الحكومية مباشرة بواسطة وزارة المالية ، أو بواسطة وكيل تختاره ينوب عنها من خلال الوسائل التى يحددها وزير المالية .
٤- سوق التداول السوق الثانوية : هى السوق التى تتم فيها جميع المعاملات التالية للبيع الأول للأوراق المالية الحكومية
.
٥- السوق المفتوحة
: هى السوق التى يتم فيها التعامل فى الأوراق المالية الحكومية خارج بورصة الأوراق المالية ، فيما بين " المتعاملون الرئيسيون " وفيما بينهم وبين أى شخص اعتبارى آخر أو شخص طبيعى .
٦- معاملات الأوراق المالية : هى اتفاقات الشراء والبيع وإعادة - الش راء فى الأوراق المالية الحكومية
.
٧- الوسطاء بين
" المتعاملون الرئيسيون " : هم شركات تعمل على التوسط لتسهيل المعاملات بين
" المتعاملون الرئيسيون " فى الأوراق المالية الحكومية
.
ويتم التأسيس والترخيص بالعمل لهذه الشركات وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصاد ر . بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المادة ٢
على " المتعاملون الرئيسيون
" الالتزام بمايأتى :
أ ضمان تغطية الإصدارات الحكومية فى سوق الإصدار .
ب تنشيط التعامل فى السوق الثانوى عن طريق الشراء أو البيع واتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية .
المادة __________٣
لا يجوز أن يكون من " المتعاملون الرئيسيون " الا البنوك وشركات التعامل والوساطة فى السندات .
ويشترط فى البنك ليكون من " المتعاملون الرئيسيون " ان يحصل على موافقة بذلك من البنك المركزى المصرى ، بالإضافة إلى ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال للتعامل فى السندات الحكومية .
وبالنسبة إلى شركات التعامل والوساطة فى السندات فيتم تأسيسها والترخيص لها بهذا النشاط وفق أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه .
المادة ٤
يصدر وزير المالية القرارات المنظمة لحقوق والتزامات " المتعاملون الرئيسيون
" وأحكام وإجراءات تداول الأوراق المالية الحكومية .
ويلتزم " المتعاملون الرئيسيون
" بممارسة انشطة بذاتها فى كل من سوق الإصدار وسوق التداول ، ويصدر بتحديد هذه الأنشطة قرار من وزير المالية ، ويجوز له تعديلها فى ضوء ما يسفر عنه أداء النشاط .
كما يلتزم " المتعاملون الرئيسيون " بتقديم تقارير إلى وزارة المالية حول أنشطة التداول ،
ويصدر
بنماذج هذه التقارير قرار من وزير المالية
.
المادة ٥
يجوز لوزير المالية إلغاء قيد احد
" المتعاملون الرئيسيون " فى السجل المعد لذلك بوزارة المالية ، إذا ثبت عدم التزامه بأحكام القرارات الصادرة من وزير المالية .
المادة ٦
يضع وزير المالية أحكام وإجراءات تداول الأوراق المالية الحكومية فى السوق المفتوحة
. ويجوز ل
" المتعاملون الرئيسيون " تداول الأوراق المالية الحكومية فى السوق المفتوحة بشرط أخطار بورصة الأوراق المالية بمشترياتهم ومبيعاتهم من السندات الحك ومية ، ووفقا لقواعد التداول المقررة . ولا يجوز لهم تحصيل أية عمولات على معاملات السوق المفتوحة .
المادة ٧
يعمل " المتعاملون الرئيسيون
" على :
أ تقديم مقترحات لوزير المالية عن قواعد وإجراءات التداول فى سوق الأوراق المالية الحكومية ، لضمان كفاءة وشفافية التعامل فى هذه الأوراق .
ب اقتراح الترخيص بالعمل لشركات الوساطة بين "المتعاملون الرئيسيون " .
ج توفير برامج التدريب للعاملين لديهم
.
المادة ٨
لا تخل احكام هذا القرار ، ولا القرارات الصادرة وفقا له ، بأحكام قانون سوق رأس المال واحكام قانون الإ يداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليها وأحكام القرارات الصادرة تنفيذا لها ، وذلك بالنسبة للسندات الحكومية .
المادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
.
. ٢٠٠٢ / ٤ / صدر فى ٢٠