الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٤ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالیة من المخاطر غير التجاریة الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة


 قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٤ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالیة من المخاطر غير التجاریة الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ،
 وعلى قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ،
 وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
وعلى القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٩٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف و الرقابة
، على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١
و على قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
و لائحته التنفيذية ،
و على القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإليكتروني وبإنشاء هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،
و على ما عرضه وزير الاستثمار ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،قرر :

المادة الأولي

ينشأ صندوق خاص يسمي "صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية " و تكون له الشخصية المعنوية ، ومقره مدينة القاهرة ، ويجوز لمجلسي إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة
لسوق المال .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق .

المادة الثانية

يضم الصندوق في عضويته كل شركة من الشرك ات العاملة في مجال الأوراق المالية تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الآتية :

١- المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية و الإيداع المركزي و القيد المركزي.

٢- تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .

٣- السمسرة في الأوراق المالية .

٤- التعامل و الوساطة و السمسرة في السندات .

٥- أمناء الحفظ .

و لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أن يضيف إلي هذه الأنشطة أنشطة أخري من الأنشطة المنصوص عليها في المادة  ٢٧  من القانون سوق المال راس المال .

المادة الثالثة

تكون مساهمة العضوية في الموارد الصندوق نسبة واحد في الألف في المائة  ٠,٠٠١ % من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية و ذلك بالنسبة للشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار ، وبحد أدني خمسة آلاف جنية  ٥٠٠٠ جنية  أما بالنسبة إلي الشركات التي تبدأ مز اولة نشاطها بعد تاريخ العمل بهذا القرار فتؤدي الشركة عند بدء العضوية الحد الأدنى المشار إليه ، علي أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقاً نشاط الشركة خلال السنة الأولي لبدء النشاط .

وتؤدي مساهمة العضوية مرة واحدة عند بدء العضوية ،خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء العضوية .

ويؤدي عضو الصندوق مساهمة دورية في الصندوق وفقاً لحجم نشاطه و طبقا للجدول المرافق بهذا القرار .
و في حالة تأخر عضو الصندوق عن سداد مساهمة العضوية أو المساهمة الدورية في المواعيد المقررة ن يتم إخطاره من قبل الصندوق بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا لم يقم العضو بالسداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره يلتزم بأداء مقابل تأخير يومي ، يحسب على أساس سعر الائتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه ثلاث نقاط مئوية سنوياً .

المادة الرابعة

يتولى إد ارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الاستثمار ، على النحو التالي :

١- ممثل عن المستثمرين في السوق الأوراق المالية .

٢- ثلاثة أعضاء عن شركات السمسرة .

٣- ممثلان عن باقي الأعضاء من غير شركات السمسرة .

ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء وفقاً للقواعد و الإجراءات التي يصد ر بها قرار من وزير الاستثمار .

٤- ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال يختاره رئيس الهيئة .

٥- ممثل عن بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية يختاره رئيس مجلس إدارة كل من البورصتين.

٦- ممثل عن شركة المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزي يختاره رئيس مجلس إدارتها.

٧- اثنان من ذوى الخبرة يختارهما الأعضاء المشار إليهم في البنود السابقة بالأغلبية المطلقة لعددهم.
ويختار مجلس الإدارية رئيساً من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة.

وتكون مدة مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

وينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، على أنه بالنسبة للقرارات التي تصدر بمنح أو برفض التعويض أو البت في التظلمات التي
تقدم غليه في هذا الشأن فتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

ويكون للصندوق مدير يختاره مجلس الإدارة يعهد إليه تنفيذ قرارات المجلس وتسيير على الصندوق.

المادة الخامسة

يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إد ارته وتصريف أموره وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

المادة السادسة

يختص مجلس إدارة الصندوق بتطبيق أحكام هذا القار وإبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على الأخص:

- اقتراح النظام الأساسي للصندوق واقتراح تعديله.

- اعتماد القوائم المالية السنوية للصندوق ومشروع موازنته.

- تحديد السجلات التي تعين الصندوق على أداء مهامه.

- اتخاذ إجراءات ضمان سلامة أصول الصندوق وأمواله والمحافظة عليها.

- استثمار أموال الصندوق.

وللمجلس تشكيل لجنة أو أكثر يعهد إليها القيام بمهام محددة تتعلق باختصاصاته.

المادة السابعة

يغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية:

- إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق.

- إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه.

- خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثلة القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.

- إخلال العضو أو أي من العاملين لديه بالواجب المنهي إذا ترتب على ذلك وقف نشاطه المرخص به.

وتكون وحدة التغطية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو.

وفي جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو.

المادة الثامنة

يتم صرف التعويض بناء على طلب عميل العضو ويعد تحقيق تجربة لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق، على ألا تتجاوز المدة التي يستغرقه ا التحقيق وإصدار قرار مسبب فيه سواء بقبول الطلب أو برفضه خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ويجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف العميل للواقعة الموجبة للتعويض وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها أو من تاريخ علم العميل بها إذا كان العضو قد أخفاها عن العميل.

ويقتصر التعويض على الأضرار المالية دون الأضرار الأدبية.

ويراعى عند تحديد قيمة التعويض أية مبالغ حصل عليها العميل من العضو أو الغير بسبب الخطر محل التعويض، كما يراعى عند صرف التعويض خصم أية مبالغ مستحقة للعضو لدى العميل.

ويكون ال تعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بحق في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز ما أداه إليه الصندوق.

المادة التاسعة

لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعويض أو بقرار رفضه.

وعلى مجلس إدارة الصندوق البت في التظلم خمسة عشر يوماً مكن تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة للبت فيه.

وللعضو أو العميل الاعتراض على قرار مجلس إدارة الص ندوق بالبت في التظلم أمام الهيئة العامة لسوق المال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وتفصل الهيئة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

المادة العاشرة

عند قيام الصندوق بتعويض أحد العملاء يتم إخطار العضو بسداد مبلغ التعويض مضافاً إ ليه المصاريف التي تكبدها الصندوق، وعلى العضو الوفاء بهذه المبالغ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره.

وذلك دون الإخلال بحق الصندوق في اتخاذ ما يراه من إجراءات لاستئداء حقوقه قبل العضو.

المادة الحادية عشر

تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

المادة الثانية عشرة

يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي أ أحد البنوك المعتمدة تودع فيه موارده.

المادة الثالثة عشرة

يضع مجلس إدارة الصندوق خطة لاستثمار موارده، على أن يراعي في إعدادها تنويع الاستثمارات وأن تتوافر لديه في كل وقت السيولة المناسبة لمواجهة طلبات تعويض العملاء، ويكون للهيئة العامة لسوق المال متابعة تنفيذ هذه الخطة.

المادة الرابعة عشرة

على إدارة الصندوق مراعاة ما يلي في استثمار أمواله:

- وضع نظام دقيق ومحكم للتخطيط المالي والرقابة المالية والداخلية.

- تدبير احتياجات الصندوق المالية بأقل تكلفة.

- عدم استثمار أموال الصندوق في أصول عقارية إلا بموافقة مجل إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

- تجنب الاستثمار غير الاقتصادي وغير المخطط.

المادة الخامسة عشرة

للهيئة العامة لسوقا المال إجراء التفتيش الدوري وغير الدوري على الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام هذا القرار.

فإذا تبين لمجلس إدارة الهيئة مخالفة مجلس إدارة الصندوق أو أي من العاملين به لأحكام القانون أو لأحكام هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة فله أن يتخذ ما يراه من التدابير التالية بعد إنذار الصندوق وتحديد مدة لإزالة المخالفات:

١- إخطار إدارة الصندوق باتخاذ الإجراء الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة خلال أجل يعينه.

٢- تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي من العاملين به.

٣- تنحية مجلس إدارة الصندوق وتعيين مفوض لإد ارته لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ويكون لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لهذه المادة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة  ٥٠  من قانون سوق رأس المال خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار أو العلم به.

المادة السادسة عشرة

يتولى مراقبة حساب ات الصندوق مراقبان للحسابات يتم تعيينهما وتحديد أتعابهما بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

ويقدم الصندوق إلى الهيئة فضلاً عن القوائم المالية السنوية تقارير ربع سنوية عن نشاطه.

وعلى الصندوق إعداد القوائم المالية السنوية خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية له.

ويتم إخطار الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية السنوية والدورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعدادها.
وللهيئة فحص القوائم المالية والتقارير الدورية وإخطار الصندوق بملاحظاتها لإعادة النظر فيها بما يتفق وهذه الملاحظات فإذا لم يستجب الصندوق اتخذت الهيئة أحد التدابير المنصوص عليها في المادة  ١٥  من هذا القرار.

وعلى الصندوق توزيع القوائم المالية والتقارير الدورية على الأعضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بنتائج فحص الهيئة لها بما في ذلك ملاحظات الهيئة عليها.

المادة السابعة عشرة

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

 - مساهمات العضوية والمساهمات الدورية المنصوص عليها في المادة  ٣ من هذا القرار وما يستحق عنها من مقابل تأخير.

- القروض والمنح التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، على أن يتم إخطار الهيئة العام لسوق المال بها.

- عوائد استثمار أموال الصندوق.

المادة الثامنة عشر

ينشر هذا القرار في الواقع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ رمضان سنة ١٤٢٥ ه.

الموافق ١٨ أكتوبر سنة ٢٠٠٤ م.

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ أحمد نظيف