الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

وزارة التجارة الخارجیة قرار رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٠٤ بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢وقواعد العضویة ببورصتي الأوراق المالیة بالقاهرة والإسكندریة


 وزارة التجارة الخارجیة قرار رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٠٤ بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢وقواعد العضویة ببورصتي الأوراق المالیة بالقاهرة والإسكندریة

وزير التجارة الخارجية
.
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

وعلى قرار ر ئيس الجمهورية رقم ٥١ لسنة ١٩٩٧ للأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونها المالية.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد . والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣

وعلى قانون الإيداع والقيد المركز ى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة .٢٠٠٠

وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال.

قرر:

المادة الأولى

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، المواد الآتية:

المواد من ٨٩ مكرر إلى مادة ٨٩ مكرر و  أضیفت إلى اللائحة التنفیذیة المرفقة بالملف

المادة الثانية

يجب على أعضاء البورصة توفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة ولأحكام قواعد العضوية بالبورصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وللوزير بناء على اقتراح الهيئة زيادة هذه المدة لفترة أخرى لا تجاوز ستة أشهر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التجارة الخارجية

د ٠ يوسف بطرس غالى.


الأحكام العامة

المادة الأولى

يعمل بأحكام القواعد المرفقة بشأن عضوية الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة من خلال إدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد وذلك عن طريق السماح للعضو بالتعامل في البورصة وممارسته للأنشطة وفقا لإمكانية المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة.

المادة الثالثة

في تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

 أ القانون قانون سوق رأس المال  الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

ب البورصة بورصتا الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية

ج الهيئة الهيئة العامة لسوق المال

د العضو عضو بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية

ه مجلس إدارة البورصة مجلس إدارة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية

و رئيس البورصة رئيس مجلس بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية

ز اللجنة لجنة العضوية بالبورصة

ح شركات الوساطة الشركات العاملة في مجال الوساطة والسمسرة في الأوراق المالية

ط العاملون في الشركة العضو : أعضاء مجلس الإدار ة، الأعضاء المنتدبون المديرون التنفيذيين، المعتمدون لدي البورصة، العاملون لي العضو الذين لهم تعامل مباشر بالجمهور ي الداخليون : العاملون في الشركات المصدرة أو غيرهم ممن يمكنهم الاطلاع علي المعلومات الداخلية والمعلومات ذات المحددة لتلك الشركات والتي بم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين أو لم بنم نشرها سواء لفئة محددة أو لعدة جهات والتي قد يكون لها تأثير واضح
على أسعار الأوراق المالية المتدوالة أو القابلة للتدوال

المادة الرابعة

يعمل بهذه القواعد اعتبار من اليوم لتاريخ صدورها

الباب الأول : شروط وإجراءات الالتحاق بعضویة البورصة

 مادة  ١

تكون عضوية البورصة للشركات المرخص لها بمزولة عمليات الوساطة في الأوراق المالية من قبل الهيئة العامة لسوق المال والمسجلة لديها .

 مادة  ٢

يجب التقدم بطلب الانضمام العضوية إلى اللجنة المختصة بذلك والمنصوص عليها في المادة  ٤ من هذا القواعد وذلك على النموذج الذي تعده البورصة وتعتمده الهيئة .

 مادة  ٣

يجب أن يكون طلب الانضمام إلى البورصة موقعا عليه من المثل القانوني للشركة طالبة العضوية ومبصوما ببصمة خاتمها ومرفقا به المستندات الآتية:

١- مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الطالبة

٢- نسخة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لآخر تعديل به .

٣- مستخرج من ترخيص الهيئة العامة لسوق المال بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة التعامل بالتعالم في الأوراق المالية .

٤- بيتم بجميع الجزاءات التي تكون الهيئة قد وقعتها علي الشركة أو أحد العاملين بها سواء الحاليين أو السابقين.

٥- إقرار يوضح مدى التزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة قبل شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ولجنة إدارة صندوق ضمتان التسويات المالية، ما لم تكن قد بدأت في ممارسة نشاطها .

٦- عنوان المقر الرئيس لمزاولة نشاط الشركة وعناوين الفروع داخل وخارج مصر .

٧- هيكل المساهمين بالشركة وبيان بأعضاء مجلس وأسماء الممثلين القانونيين للشركة وعناوين إقامتهم وسيرتهم الذاتية .

٨- إذا كانت الجهة العضوية مملوكة أو تحت إشراف أشخاص أو مؤسسات أخري فيجب تقديم بيان بأسماء وعناوين هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات موضحا به العلاقة المالية والوظيفية بينهم وبين الشركة، بالإضافة إلى بيان بهيكل مساهمي الجهة المالكة أو المشرفة وبأعضاء مجلس إدارتها وأسماء الممثلين القانونيين لها وعناوين إقامتهم وسيرتهم الذاتية .

٩- بيان يوضح استثمارات الشركة في الشركات الأخرى التابعة لها أو المرتبطة بها وهيكل مساهمى هذا الشركات وبيان بأعضاء مجالس إدارتها وأسماء القانونيين لها وعناوين إقامتهم وسيرهم الذاتية .

١٠ - صحفية الحالة الجنائية لكل من الممثلين القانونيين والمديرين العاملين بالشركة .

١١ - نسخة من خطة العمل الحالية للشركة أو المستندات التي توضح النشاط الحالي والمقترح لها .

١٢ -بيان يوضح الهيكل التنظيمي للشركة يتضمن أسماء ومهام العاملين بها وشهادة بالمؤهلات والخبرات التي تناسب مهامهم .

١٣ - مت يثبت وجود نظم آلية لدي الشركة لمعالجة البيانات بدءا من مرحلة فتح حسابات مستقلة لكل عميل عام- نقدي- ائتمان- أرصدة أوراق مالية وإصدار وتحرير الأوامر والربط مع نظام التداول بالبورصة آلياً وإمساك حسابات للعملاء والربط الآلي مع نظام المقاصة والتسوية والإيداع المركزي وإصدار الفواتير وكشوف الحسابات.

١٤ - إقرار من الممثل القانوني للشركة بمسئوليته عن صحة المستندات والبيانات السابقة وأنها

وفقاً لآخر تعديل لها، وتعهد بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ على المستندات أو البيانات
المقدمة.

ويجب أن تكون جميع المستندات المقدمة مبصومة ببصمة خاتم الشركة.

وللبورصة مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة البيانات والإقرارات المقدمة من الشركة،كما يكون لها اتخاذ أياً من التدابير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في حالة اكتشاف عدم صحة أياً من البيانات أو الإقرارات المشار إليها.

 مادة  ٤

يصدر بتشكيل لجنة العضوية بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، وتشكل من تسعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس إدارة البورصة وعضوية:

١- ستة من أعضاء مجس إدارة البورصة يراعى في اختيارهم تمثيل الفئات المختلفة بالمجلس.

٢- أحد مديري الإدارات بالبورصة.

٣- أحد المستشارين القانونيين بالبورصة.

وتختص اللجنة بفحص طلبات العضوية والتحقق من استيفائها للشروط والمستندات المنصوص عليها في هذه القواعد واتخاذ قرار بشأنها.

وعلى اللجنة أن تخطر طالب العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب بالمستندات والبيانات الواجب استكمالها وفقاً لأحكام هذه القواعد، وعليها أن تصدر قرارها في شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات اللازمة.

ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعلى البورصة إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر في شأن عضوية البورصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

 مادة  ٥

يلتزم العضو بسداد رسم و اشتراكات القيد المنصوص عليها في المادة  ١٩  من القانون، وذلك مع طلب القيد بالنسبة إلى الرسم وفي موعد أقصاه ٣١ يناير من كل عام بالنسبة إلى الاشتراكات.

تجتمع لجنة العضوية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يصح اجتماعها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بذات الأغلبية.

ويختار رئيس البورصة أحد العاملين بالبورصة ليكون مقرراً للجنة، ويعاون اللجنة في أداء مهامها إدارة للعضوية بالبورصة تكون هي الإدارة التنفيذية المسئولة عن أوضاع وإجراءات العضوية، وتتولى برئاسة مقرر اللجنة دراسة ومراجعة طلبات العضوية ومرفقاتها مصحوبة بتحديد أنواع الأنشطة التي ترغب الشركة في مزاولتها وتعد إدارة العضوية مذكرة بالرأي في الطلب يتم عرضها على اللجنة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً بياناته ومرفقاته.

 مادة  ٧

سلطة البورصة في التحقق من التزام الأعضاء بقواعد العضوية مع عدم الإخلال بالسلطات والحقوق المقررة للهيئة والمنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية يكون للجنة الحق في اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون للتحقق من أن العضو يلتزم بالتطبيق السليم بما تفرضه عل يه القواعد والأحكام الحاكمة لنشاطه.

وعلى البورصة أن تخطر الهيئة بأية معلومات تتوافر لديها بشأن مخالفة الأعضاء أوالمندوبين أو المديرين لتلك القواعد والأحكام.

 مادة  ٨

انقضاء وإنهاء العضوية تنقضي العضوية في الحالات التالية:

انقضاء الكيان القانوني للعضو. ·
إنهاء الترخيص بممارسة النشاط الذي تم مزاولته بالبورصة. ·
ويجوز للعضو طلب إنهاء عضويته بمراعاة أحكام تلك المادة على أن يقوم بعرض طلبه عل البورصة قبل التاريخ الذي يطلب إنهاء عضويته اعتباراً منه بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر يقوم خلالها بالوفاء بجميع التزاماته تجاهه عملائه والأعضاء الآخرين والبورصة.

ويصدر بالبت في الطلب قرار من مجلس إدارة البورصة بناء على عرض لجنة العضوية، ولا تجوز إجابة الطلب إلا بعد التحقق من وفاء العضو بالتزاماته المشار إليها.
الباب الثاني : الأنشطة ووظائف الأعضاء

 مادة  ٩

مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون ينقسم الأعضاء إلى:

١- عضو منفذ ويقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش.

٢- عضو منفذ يقوم بالتسوية.

٣- عضو منفذ ويقوم بالتسوية من خلال أحد أمناء الحفظ.

٤- المتعاملون الرئيسيون ويقومون بمزاولة نشاط التعامل في السندات الحكومية.

٥- أمناء الحفظ.

 مادة  ١٠

الأنشطة التي يمكن للعضو ممارستها للعضو ممارسة الأنشطة التالية وذلك يعد استيفاء المعايير والاشتراطات الفنية الصادر بها قرار من مجلس إدارة البورصة، والاشتراطات المالية التي منح على أساسها الترخيص:

١- إجراء التداول النقدي فقط دون الأجل.

٢- التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.

٣- سوق الأوامر خارج المقصورة.

٤- سوق نقل الملكية خارج المقصورة.

٥- التداول عن بعد.

٦- تسوية العمليات المنفذة.

٧- أمناء الحفظ.

٨- المالك المسجل طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه.

٩- الشراء بالهامش تمويل عمليات الشراء الهامشي.

١٠ - المتعاملون الرئيسيون في السندات.

١١ - الأنشطة الأخرى المرتبطة بعمل شركات السمسرة والوساطة المالية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وفقاً لأحكام المادة  ٢٧  من القانون.

 مادة  ١١

معايير السماح للعضو بمزاولة الأنشطة المختلفة

١٠  من هذه القواعد  ، يؤذن للعضو بممارسة كل أو بعض الأنشطة المبينة في المادتين  ٩

وذلك بناء على ما تجريه لجنة العضوية من دراسة تتناول مدى توافر العناصر الآتية:

١- مدى قدرة العضو على الاحتفاظ في كل وقت من الأوقات بمتطلبات معايير الملاءة المالية الممنوح على أساسها الترخيص.

٢- مدى توفر المعايير التقنية التي يقررها مجلس إدارة البورصة لدى العضو، وعلى الأخص بالنسبة إلى ما لديه من نظم آلية لمعالجة البيانات من حيث فتح حسابات مستقلة لكل عميل وإصدار وتحرير الأوامر والمتابعة والربط مع نظام التداول بالبورصة ومتا بعة ذلك آلياً وإمساك حسابات للعملاء والمتابعة والربط الآلي مع نظام
المقاصة والتسوية والإيداع المركزي وإصدار الفواتير وكشوف الحسابات.

٣- نطاق الأنشطة التي حصل العضو على ترخيص بمزاولتها من الهيئة.

٤- مدى التزام العضو تجاه عمليات المقاصة والتسوية وصندوق ضمان التسويات.

٥- خبرات ومؤهلات الأعضاء المنتدبين والمديرين التنفيذيين والعاملين لدى العضو في ضوء الضوابط الصادرة إعمالاً لأحكام المادة  ٢٩  من القانون.

وإذا فقد العضو أحد المعايير أو الشروط التي أذن بممارسة النشاط في ضوئها، يكون للجنة العضوية اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٨٩ مكرراً ج و ٨٩ مكرراً

د من اللائحة التفنيذية لحين استيفاء ما فقده من المعايير أو الشروط خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وفي حالة عدم التزام العضو بذلك العضو بذلك خلال المدة المحددة له تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة باتخ اذ التدابير أو الجزاء الذي تراه مناسباً في شأن العضو وترفع التوصية بعد اعتمادها من مجلس إدارة البورصة إلى الهيئة للبت فيها.

 مادة __________ ١٢

القوائم المالية السنوية والربع سنوية

على العضو تقديم القوائم المالية السنوية للبورصة في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، والقوائم المالية الربع السنوية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء رعب السنة، وذلك كله طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

 مادة  ١٣

لا يعتد بالقروض المساندة في حساب صافي رأسمال الأعضاء إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادة  ٢٩٢  من اللائحة التنفيذية للقانون.

الباب الثالث : التزامات الأعضاء

 مادة  ١٤

التزامات الأعضاء المتعلقة بالتقارير

يلتزم العضو بأن يخطر البورصة فوراً وكتابة طرأ عليه أحد الأمور الآتية:

 أ رفع دعوى قضائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد العضو أو أحد العامل ين لديه مما يرتبط بنشاطه في البورصة.

 ب  حدوث أي تغيير في الإدارة أو الهيكل الإدارية أو النظام القانوني للعضو.

 ج حدوث أي تغيير في هيكل مساهمي العضو.

 د عجز أو توقف العضو عن الوفاء بديونه.

 ه إقامة دعوى جنائية ضد أحد المؤسسين أو المديرين أو العاملين لدى العضو.

 و تجاوز الائتمان الممنوح للعملاء عن الحدود المقررة للأعضاء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط.

 مادة  ١٥

تسجيل المنفذين والعاملين الآخرين

 أ يجب أن يكون كل العاملين لدى العضو مسجلين لدى البورصة، ولا يجوز لأيشخص غير مسجل أن يقوم بتنفيذ أية تعاملات بالبورصة أو بالتعامل مع عملاءالعضو.

 ب  يجب أن يتضمن نموذج طلب تسجيل المنفذ البيانات الآتية:

صحيفة حديثة للحالة الجنائية. ·

التاريخ المهني و الخبرات وما يثبت عدم توقيع جزاءات من الهيئة أو البورصة ، كذلك ·

ما يثبت أن طالب التسجيل لم يعلن إفلاسه خلال الخمس سنوات السابقة .

المؤهل الدراسي العالي الحاصل عليه الطالب . ·

تعهد كتابي من الطالب بالتزامه بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات و القواعد  المنظمة للعمل بالبورصة .

ج على من يرغب في التسجيل كمنفذ في البورصة اجتياز اختبار تعده البورصة لقياس مدي إلمامه بالقواعد و الإجراءات المنظمة للتعامل بالبورصة و اختيار من نظام التداول .

ه على البورصة إخطار الهيئة العامة لسوق المال بأسماء الأشخاص الذين تم تسجيلهم في البورصة لتنفيذ عمليات التداول ، وذلك خلال أسبوع من استكمالهم لشروط التسجيل .

 مادة  ١٦

التوظيف الصوري

لا يجوز للعضو تعين أي شخص على نحو صوري فيما يتعلق بنشاطه لتحقيق فائدة من أي نوع أو لتجاوز أحد الشروط المنصوص عليها في أي من القوانين و اللوائح و القرارات و القواعد المنظمة للتعامل في البورصة .

 مادة  ١٧

حظر إعطاء ضمانات لنتائج التعامل في الأوراق المالية لا يجوز لأي عضو إعطاء ضمان للعميل المستثمر في الأوراق المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد الخسارة التي قد تنشأ بسبب التداول أو الأنفاق على نسبة ربح محددة مقدما .

 مادة  ١٨

التعامل العادل مع العملاء

يحظر على الأعضاء و العاملين لديهم :

أ استخدام أموال العملاء ، أو مزج حساباتهم النقدية بحسابات العضو .

ب استخدام أو إقراض الأرصدة الورقية للعملاء بدون عقد أو ترخيص كتابي منهم بذلك .

ج استخدام أسماء العملاء في التعامل بدون عقد أو تفويض كتابي منهم بذلك .

د إعطاء أي ميزة لأي عميل على حساب العملاء الآخرين ، بما في ذل ك إعطاء أولوية لتنفيذ بعض الأوامر لبعضهم دون البعض الأخر أو دون مراعاة الأسبقية في تلقي هذه الأوامر.

ه التعامل بأسماء و حسابات و همية لتنفيذ بعض الصفقات .

و تزويد العملاء بمعلومات أو توصيات مضللة أو غير دقيقة .

ز إعطاء توصيات أو معلومات للعملاء تؤ دي للتعامل بصورة مفروطة غير مبررة في حساب أحد العملاء لتحقيق مصلحة خاصة أو بغرض الحصول على عمولات .

ح إفشاء أسرار حسابات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخري .

 مادة  ١٩

أوامر العملاء

يلتزم العضو بأن تتضمن الأوامر الصادرة إليه من العميل ما يأتي :

 أ تاريخ و توقيت إعطاء الأمر .

 ب  كمية وسعر و نوعية الأوراق المالية المطلوب التعامل عليها .

ج شروط ومدة صلاحية الأمر .

ويكون إعطاء أمر البيع أو الشراء من العميل للعضو بأحدى الوسائل الآتية :

١- بواسطة العميل شخصيا من خلال و جودة لدي العضو .

٢- بالفاكس إذا كان متفقا عليه في العقد المبرم بين العميل و العضو .

٣- هاتفيا ، في هذه الحالة يجب تسجيل الأمر بواسطة العضو ، وذلك على أن يكون متفقاً بين العميل و العضو على إعطاء الأوامر هاتفياً ن ويشترط اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .

٤- البريد الإليكتروني .

 مادة  ٢٠

إدارة المخاطر يجب على كل عضو تحديد الإدارة المختصة لدية بإدارة المخاطر وتكون مهمتها دراسة و تحديد المخاطر التي يتعرض لها و إدارتها للتغلب عليه ا، و تحديد الحد الأدني للملاءة المالية للعضو و متابعة الالتزام به، و على ا لعضو وضع نظم داخلية لهذه الإدارة تكفل أداءها لمهامها بدقة باستخدام معادلات وبرامج لتحديد نسب المخاطر التي من الممكن قبولها .

 مادة  ٢١

نظام ميكنة البيانات معالجة البيانات آليا

يتعين على العضو أن يحتفظ بالأجهزة و الوسائل التكنولوجية الملائمة التي تمكنه من إدخال أوامر عملاته ، والحصول آلياُ على التقارير وبيانات التداول من نظام التداول الخاص بالبورصة ، وكذلك نظام الربط الآلي المطلوبة مع البورصة و الهيئة ، كما يجب أن يكون لديه نظام لتأمين و حفظ البيانات لمواجهة أية مشاكل في نظامه الآلي .

 مادة  ٢٢

التحكم و الرقابة الداخلية على العضو إعداد نظام للرقابة الداخلية لتحقيق الانضباط لجميع الأعمال التي يؤديها العاملون لديه و المنفذون لعملياته ، والتأكد من صحتها ويكون العضو مسئولا عن كفاءة نظام الرقابة الداخلية عنده .

كما يجب على العضو إعداد توصيف كتابي واضح للإ جراءات التي سيتم اتباعها لتأسيس و تدعيم نظام الرقابة و أن يتم تحديد المسئولين عن ذلك بصفة واضحة و محددة ن و كذلك تحديد المراقب الداخلي ، مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم ويجب على العضو التحقيق من كفاءة المسئولين عن الرقابة وذلك في ضوء الدورات التدريبية التي حصلوا عليها أو سنوات خبراتهم ، وذلك بالإضافة إلي التحري عن مدي أمانة و كفاءة العاملين الذين تربطهم علاقة مباشرة بالعملاء أو لهم دور في تنفيذ أوامر العملاء .

 مادة  ٢٣

تقارير المراقبين الداخليين على المراقبين الداخلين و مسئولي الرقابة لدي العضو إبلا غ البورصة عن أية مخالفة قانونية تم اكتشافها قبل مضي أربع و عشرين ساعة على اكتشافهم لها مع اقتراح إجراءات إزالة المخالفة .

 مادة  ٢٤

مدي كفاءة العاملين بالشركات الأعضاء يجب على العضو التحري عن كل من يتم تعيينه و خاصة المنفذين و المراقبين الداخلين والعاملين القائمين بالإشراف على أرصدة العملاء والتعامل المباشر معهم ومديريهم.

و يحق للبورصة في أي وقت طلب بيانات عن العاملين لدي العضو مثل أسمائهم ومهامهم الوظيفية وسيرهم الذاتية وأي من المعلومات الأخري المتعلقة بأي منهم وذلك للتأكد من مدي الالتزام بالقواعد الموضوعة من قبل البورصة في هذا الشأن.

 مادة  ٢٥

العلاقة بين موظفي البورصة و الموظفين الآخرين بالمنشآت المالية لا يجوز للعضو إنشاء علاقة عمل مكتوبة أو غير مكتوبة مع أي من موظفي البورصة أو موظفي أي عضو آخر في أية أعمال سواء بالأجر أو بدون أجر ولو كان ذلك في غير أوقات العمل .

كما لا يجوز للعضو إعضاء أي مقابل أياً كانت صفته أو صورته لأي من العاملين بالبورصة أو أي عضو آخر .

 مادة  ٢٦

سجلات المراقبة الداخلية الدورية

يجب على العضو مراجعة أعماله المتعلقة بالأوراق المالية التي تم بيعها أو شراؤها مرة على الأقل سنويا وذلك من واقع السجلات المعدة لذلك الغرض ، والتأكد من سلامة تنفيذ العمليات وصحة أرصدة العملاء وعدم وجود أية مخالفات للقواعد المنظمة للعمل بالبورصة ، كما عليه أن يقوم بإعداد تقرير بمراجعة نتائج أعمال كل مكتب أو فرع من فروعه بصفة دورية و أن يحتفظ بهذه التقرير لديه موضحا بها تواريخ المراجعة .

الباب الرابع : الممارسات غير المشروعة في إجراء التعاملات بالبورصة

مع عدم الإخلال بأي من القوانين أو اللوائح أو القواعد أو القرارات المنظمة للعمل بالبورصة يجب على الأعضاء الالتزام بما يلي :

 مادة  ٢٧

التعامل المبني على معلومات داخلية

١- يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات ذات الطبيعة المحددة التي لم يتم اعلانها لجمهور المتعاملين ولم يتم نشرها سواء لفئة محددة أو لعدة جهات مما يعني حرمان جمهور المتعاملين من تلك المعلومات الجوهرية التي قد يكون لها تأثير على أسعار الأوراق المالية المتداولة .

٢- لا يجوز بأي حال من الأحوال للعضو أو لأحد العاملين لدية سواء كانوا من أفراد الإدارة أو أعضاء في جهاز المراقبة الداخلية أو المشتركين في الأشراف على عملية طرح أسهم لشركة معينة أو الذين يمكن لهم بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤديها الاطلاع على المعلومات الداخلية بخصوص الأوراق المالية القابلة للتداول القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو إفشاء تلك المعلومات لطرف ثالث بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة .

 مادة  ٢٨

التأثير غير المبرر على الأسعار و الاتفاقات غير المشروعة في السوق

١- لا يجوز للعضو الاشتراك في أية اتفاقات او ممارسات تؤدي لتضليل او خداع المستثمرأو التأثير و التحكم بصورة مصطنعة في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق ككل.

٢- لا يجوز للعضو منفردا أو بالاشتراك مع الآخرين القيام بإدخال أوامر غلي نظام التداول بالبورصة يكون هدفها إع طاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة رقة مالية معينة في السوق كذلك لا يجوز إدخال أوامر بهدف التاثير المفتعل على السوق أو الأسعار دون حدوث انتقال حقيقي للملكية .

٣- لا يجوز للعضو منفرداً أو بالاتفاق مع الآخرين القيام بعمليات صورة يترتب عليها رفع أو خفض أو تثبيت سعر ورقة مالية .

٤- لا يجوز لأي عضو بصورة مباشرة أو غير مبشرة القيام أو الاعتماد على أية أعمال أو تصرفات قد تكون مضللة أو يكون الهدف منها خداع أو استغلال العميل أو أي شخص آخر .

٥- لا يجوز للعضو منفرداً أو بالاتفاق مع الآخرين إدخال أوامر على ورقة م الية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقاً لأهداف معينة مثل تغير قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب أو تقليل الضرائب أو للوصول لسعر معين قد تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد و الأعراف المهنية و الأخلاقية مثل رفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان.

 مادة  ٢٩

استغلال أو الاستفادة بالتنفيذ المسبق لأوامر العملاء لا يجوز للعضو القيام باستغلال أمر أو مجموعة صادرة إليه من عميل أو مجموعة عملاء و تكون كميات هذه الأوامر من شأنه ا تحريك سعر مالية أو قيام بالتداول في نفس
اتجاه الأوامر قبل تنفيذ أوامر العملاء مما قد يحقق أرباحاً للعضو نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة ، كذلك يحظر قيام العضو بالاتفاق أو بإصدار توصيات لآخرين بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها.

 مادة  ٣٠

يلتزم الأعضاء بتطبيق قانون رقم  ٨٠  لسنة ٢٠٠٢ و الخاص بمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية و الضوابط الصادرة عن الهيئة .__