الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثانى : بورصات الأوراق المالیة



الباب الثانى : بورصات الأوراق المالیة

الفصل الأول أحكام عامة

مادة ٨٥ - يتم قيد وتداول الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون والأحكام الواردة بهذه اللائحة وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة ٨٦ - على البورصة إعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لقيد وتداول الأوراق المالية بها ممارسة أنشطتها الأخرى.

وعلى بورصتى القاهرة والإسكندرية إعداد وسائل الربط اللازمة لتنف يذ نظام تداول مشترك فيما بينهما.

ويتم تداول الأوراق المالية بالبورصة وفقاً للنظام الذى تضعه إدارة البورصة وتعتمده الهيئة.

مادة ٨٧ - يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافى إدارة البورصة بما يأتى:

١- الوثائق الخاصة بالتعديلات التى أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشريوماً من تاريخ سريانها.

٢- صورة من الميزانية والقوائم المالية، وأسماء مجلس الإدارة والتقارير التى يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها ٠

٣- بيان نصف سنوى يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة وا لعاملين لديها وأسماء المساهمين الذين يملكون ١٠ % على الأقل من أسهمها.

٤- أية وثائق أخرى تحددا الهيئة.

مع عدم الإخلال بحكم المادة  ١٠١  من هذه اللائحة لا يجوز لغير شركات السمسرة الحصول على أى من المستندات المبينة بهذه المادة أو أية بيانات منها.

مادة ٨٨ - ينشأ بك ل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة فى مباشرة عمليات التداول بالبورصة، ويتم القيد به بقرار من إدارة البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خلال أسبوع من تاريخ القيد.

مادة ٨٩ - يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة الس مسرة ما يأتى:

١- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية.

٢- أن يكون حسن السمعة.

٣- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة او منعه تأديبيا بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أى مهنة حرة او حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيد ة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه.

٤- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات او الدراسات التى يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة.

٥- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأى وجه وبأية صفة فى شركة سم سرة أخرى أو فى الأعمال التجارية.

٦- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.

٦ السماسرة والوسطاء والمندوبين ، ويستثنى من الشرطين الواردين فى البندين ٤ الرئيسيين المقيدين فى تاريخ العمل بالقانون ببورصتى القاهرة والإسكندرية.

ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص ع ليها فى القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه.

١٨ - تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من  مادة ٦١ مكرر  ١ الهيئة بالعمل فى مجال الوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة  ١٩  من قانون سوق رأس المال.

ويصدر بالأحكام والشروط لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، ولا يكون هذه القرار نافذاً إلا عد اعتماده من الهيئة.

مادة ٨٩ مكرراً " أ "- تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العضوية بالبورصة قار من مجلس غدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.

مادة ٨٩ مكرراً "ب"- تكون العضوية على النحو المبين فيما يلى:

١- عضو منفذ يقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش.

٢- عضو منفذ يقوم بالتسوية.

٣- عضو منفذ يقوم بالتسوية من خلال أحد أمناء الحفظ ٠

٤- المتعاملون الرئيسيون ويقومون بمزاولة نشاط التعامل فى السندات الحكومية.

٥- أمناء الحفظ.

مادة ٨٩ مكرراً " ح "- تختص البورصة بالتحقيق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها.

وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

مادة ٨٩ مكرراً " د "- وفى جميع الأحوال التى تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو، لسبب يتعلق بأوضاع أو بمزاول نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فوراً لإجراء التفتيش اللازم، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها.

للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة ا لعضو أو أى من مديرية أو مندوبيه أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها اتخاذ أحد التدابير الآتية:

١- التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها.

٢- الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند  ٣ التالى.

٣- حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تبيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.

وفى جميع الأحوال يجوز لص احب الشأن التظلم من قرار لجنة العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة ٨٩ مكرراً " ه " ١٩ - على كل عضو منفذ للعمليات ويقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش أن يحتفظ بصافى رأس مال لا يقل عن  ١٥ % من إجمالى التزام اته بحد أدنى ٧٥٠ ألف جنيه وفقاً للمعايير الوارد بالملحق رقم ٥ المرفق بهذه اللائحة.

وتسرى أحكام المادة  ٢٧٠  من هذه اللائحة فى شأن الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للمتعاملين الرئيسيين.

وفى جميع الأحوال لا يعتد بالقروض المساندة فى حساب رأس مال الأعضاء الذين تقاس ملاءتهم المالية بصافى رأس المال، إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة  ٢٩٢ 8عf4 من هذه اللائحة.

مادة ٨٩ مكرراً "و"- على الشركات الأعضاء بالبورصة أن تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يوماً من انتهاء الس نة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

الفصل الثانى : أحكام التداول وتنفیذ العملیة

٢٠ - يحظر على شركة الس مسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات مادة ٩٠ من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص.

مادة ٩١ - يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها، ويتضمن التسجيل ممون الأمر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية ورود ه إلى الشركة، والثمن الذى يرغب العميل التعامل به.

وعلى الشركة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها.

٢١ - يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية بما فى ذلك

مادة ٩٢العمليات التى تقوم بها شركات السمسرة طبقاً للأوامر الصادرة إليها من طرفيها فى المك ان والمواعيد التى تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية والبيانات اللازمة للتعريف بالعملية فقاص للقواعد التى تقررها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة.

مادة ٩٣ - تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية س ليمة، وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو احتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

مادة ٩٤ - تضع البورصة نظم العمل والقواعد التى من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها.

تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومى والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التى قد تنشأ عن هذه العمليات.

مادة ٩٥ - يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم يحدد العميل أجلاً لتنفيذ الأمر وجب على الشركة عرضه فى أول جلسة تالية لوروده.

يتم تنفيذ الأوامر بحسب تاريخ وساعة ورودها لشركة المسمرة كما يكون تنفيذ الأوامر التى تعطى لممثل الشركة أثناء التداول وفقاً لأولوية ورود تلك الأوامر ٠

كما يجب على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة والعميل بتنفيذها خلال يوم العمل التالى من عقد العملية.

مادة ٩٦ - تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناُ أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها فى الرجوع على المتسبب بالتعويض.

٢٢ - يجوز التعامل على أى عدد من الوراق المالية

. مادة ٩٧ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها تم تنفيذ عملية به خلال يوم العمل محسوباً على أساس متوسط الأسعار مرجحاً بالكميات، وذلك على كميات لا تقل عن مائة ورقة.

ويكون سعر إقفال للورقة هو الس عر محسوباً على أساس متوسط الأسعار مرجحاً به الكميات فى نهاية يوم العمل على ألا تقل الكميات على مائة ورقة.

ولا تتقيد أسعار التداول بأية حدود سعرية وذلك بالنسبة إلى الأوراق المالية التى تنطبق عليها المعايير التى تضفها إدارة البورصة بشرط أن تشمل عدد أيام تداول الورقة المالية ومتوسط عدد العمليات اليومى لها وعدد المتعاملين عليها ورأس المال السوقى للشركة المصدرة لها ومعدل دوران الورقة المالية.

كما تضع إدارة البورصة الترتيبات اللازمة لتداول الأوراق المالية المذكورة فى الفقرة السابقة ٠

وتسرى المعايير والترتيبات المشار إليها بعد موافقة الهيئة واعتماد الوزير.

ويعلن فى البورصة عن أسعار العمليات والطلبات والعروض الأخرى..

ويشطب قيد الأوراق المالية المقيدة إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات عليها.

مادة ٩٨ - تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التى قامت شركات السمسرة بتنفيذها فى ذات يوم إخطارها به، ويتضمن القيد اسم البائع والمشترى وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذى تم تنفيذ العملية به، ويجوز إعطاء ذوى الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة.

مادة ٩٩ - تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها.
ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى المادة السابقة.

الفصل الثالث : تسویة المعاملات ونشر المعلومات

مادة ١٠٠ - تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.

وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية.

وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ٠

وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ٠

وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك.

مادة ١٠١ - تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التى تطلبها والبيانات التالية تبعاً لنوع الورقة المالية:

١- بالنسبة إلى الأسهم:

اسم الشركة والنظام القانونى الخاضعة له. 

قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع. 

نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين. 

نوع الأسهم والقيمة الاسمية للسهم، والنسبة المسددة منها فى تاريخ تقديم البيان. 

بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة  السمية للسهم وعدد الأسهم، ونسبة السهم لحاملها إلى قيمة الإصدار.

تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد. 

نوع الجدول الذى جرى به القيد. 

٢- بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى:

الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى. 

قيمة السند أو صك التمويل أو غيرهما من الأوراق المالية ٠

العائد وتاريخ استحقاقه. 

نوع الاكتتاب. 

تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد. 

نوع الجدول الذى جرى به القيد. 

تاريخ ورقم الإصدار الذى قيدت أوراقه. 

وتلتزم كل بورصة بتقديم التق ارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة.
١- إخطار يومى عن حركة التداول:

يتضمن بياناً لنوع الأوراق المالية التى جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية الأوراق المتداولة، ونوع العملية، وإجمالى عدد العمليات فى اليوم . مضافاً إلى بيان عن عدد العمليات التى أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.

٢- إخطار نصف شهرى وشهرى عن حركة التداول: يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات. كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الاسمية للأوراق المالية التى تم شطب
. سعر إقفالها وفقاً للمادة ٩٧ من هذه اللائحة 23

٣- إخطار سنوى عن حركة التداول: يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارناً بالعام السابق، مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على
قطاعا النشطة المخ تلفة وأهم الظواهر التى حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل فى الأوراق المالية ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين ا لرسمى وغير الرسمى وبياناً عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة.

مادة ١٠٢ - تنشر المعلومات عن التداول يومياً عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية:

١- الأسعار المتوالية التى تمت بها العمليات أثناء الجلسة.

١٩٩٣ وكانت /٤/ 23 الرقم  ٩٧  الوارد بالسطر الثالث تم تصويبه بعدد الوقائع المصرية رقم ٩٧ فى ٢٨٠ نشرت ٩٨

٢- سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وإن لم يتم التعامل بها.

٣- نوع الأوراق المالية التى تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.

٤- مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التى تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.

وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية تتضمن ب ياناً بالأوراق المالية التى تم قيدها خلال الشهر وإجمالى حجم التداول الشهرى للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالى وعلى مستوى النشاط، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التى ترى إد ارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المصيدة بها.

مادة ١٠٣ - يجوز إنشاء شركات للمقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية بالبورصة، يكون غرضها تنظيم استلام وتسليم الأوراق المالية المتعامل عليها بواسطة شركات السمسرة، وتسوية المراكز المالية الناتجة عن ع مليات التداول التى تتم بواسطة تلك الشركات وعمل المقاصة المترتبة عليها، وفقاً للنظام الذى تضعه إدارة البورصة ويعتمد من الهيئة.

وإلى أن تنشأ الشركات المشار إليها تقوم إدارة البورصة بتصفية وتسوية المراكز المالية لتعاملات شركات السمسرة وفقاُ للنظام الذى تضعه فى هذا الشأن.

الفصل الرابع : البورصات الخاصة

مادة ١٠٤ - يجوز بترخيص من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات خاصة تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.

مادة ١٠٥ - يتم تأسيس البورصة الخاصة وفقاً للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة فى هذه اللائحة لتأسيس الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

مادة ١٠٦ - يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها الأساسى وفقاً للنماذج التى تضعها الهيئة مع مراعاة الأحكام الواردة بهذه اللائحة.

مادة ١٠٧ - يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين فى البورصة عن عشرين، نصفهم على الأقل من البنوك أو شركات التأمين أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو منها جميعاً على أن تكون جميعها مؤسسة فى مصر.

مادة ١٠٨ - يكون للبورصة الخاصة رأس مال نقدى لا يقل عن عشرة ملايين جنيه مدفوعاً بالكامل نقداً وموزعاً إلى حصص بمقدار ما دفعه كل عضو، ويجب أن يكون أغلبه مملوكاً لمصريين.

مادة ١٠٩ - تتكون الجمعية العامة للبورصة الخاصة من جميع مالكى رأس المال، ويسرى فيما يتعلق باختصاصاتها واجتماعاتها ونصاب الحضور والتصويت القواعد والأحكام المقررة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ٢٧  من القانون على أن يكون لكل عضو صوت واحد أياً كان عدد الحصص التى يملكها ٠

مادة ١١٠ - يتولى إدارة البورصة الخاصة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة تختارهم الجمع ية العامة من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بالنظام الأساسى.

ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق الأعضاء المؤسسين.

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس اثنان من ذوى الخبرة ولو لم يكونوا من أعضاء الجمعية العامة للبورصة.

مادة ١١١ - لا تكون اجتم اعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.

مادة ١١٢ - يشترط للترخيص بإنشاء بورصة خاصة ما يأتى:

١- أن يكون قد سبق للقائمين على فدارة البورصة الخاصة العمل فى مجالات تتصل بالأوراق المالية.

٢- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجر اءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وردة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

٣- ألا يكون قد حكم على أحد الأعضاء المؤسسين أو القائمين على إدارة البورصة بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أوحكم بشهر إفلاسه أو أن يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً
من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة.

٤- تجهيز مكان البورصة بالوسائل والأدوات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.

مادة ١١٣ -.يقدم طلب الترخيص بإنشاء بورصة خاصة إلى الهيئة متضمناً اسم طالب الترخيص ومقدار رأس ماله وأسماء المسئولين عن الإدارة وعلى أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:

١- عقد البورصة والنظام الأساسى لها.

٢- الإيصال الدال على سداد التأمين ٠

٣- الإيصال الدال على سداد مقابل الترخيص الذى يحدده الوزير ٠

٤- ما يدل على الوفاء بكامل قيمة الحصص وأسماء الأعضاء المؤسسين وبيانات كافية عنهم.

٥- اسم مراقبى الحسابات وإقرار منهما بقبول ذلك.

مادة ١١٤ -.تقوم الهيئة بفحص طلبات الترخيص، فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت الإجراءات لعر ض الأمر على مجلس إدارة الهيئة، أما إذا تبينت وجود نقص فى الأوراق أو فى بياناتها فيتم إخطار ذوى الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكماله ٠

مادة ١١٥ - تعرض طلبات الترخيص على مجلس إدارة الهيئة لنظرها. ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوماً من تاريخ عرض الأوراق كامل عليه.

مادة ١١٦ - يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص بإنشاء البورصة متضمناً نوع الأوراق المالية التى يجوز قيدها وتداولها فيها على الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

مادة ١١٧ - للوزير قبل البت فى طلب الترخيص طلب البيانات التى يرها ضرورية لإصدار قراره.

يصدر الوزير قراره خلال ثلاث ين يوماً من تاريخ عرض اقتراح مجلس الإدارة عليه أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبها.

مادة ١١٨ - يتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبان للحسابات يختاران بمعرفة الجمعية العامة للبورصة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات.

ويتم إعداد تقارير موحدة عن نشاط البورصة الخاصة وفقاً لأحكام المادة  ١٦١  من هذه اللائحة.

مادة ١١٩ - تباشر البورصة الخاصة أنشطتها وفقاً للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يسرى فى شأنها أحكام المادة ٥٨ من هذه اللائحة.

- مادة ١١٩ مكرر -  مضافة بقرار وزير الإستثمار ١ لسنة ٢٠٠٦ الوقائع المصرية العدد ٧ ٢٠٠٦/١/ فى ١٤

يتم تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة وفقا للملحق ر قم ٦ المرفق بهذه اللائحة .

مادة ١١٩ مكرر  ١  مضافة بقرار وزير الإستثمار ١ لسنة ٢٠٠٦ الوقائع المصرية العدد  ٢٠٠٦/١/ ٧- فى ١٤

وبالإضافة إلى الشركات التى تؤسس وفقا لأحكام المادة رقم  ١٠٥  من هذه اللائحة ، للوزير المختص بناء على إقتراح مجلس إدارة اله يئة الترخيص للجهات التى تتمتع بالشخصية المعنوية والتى تعمل فى مجالات تتصل بسوق الأوراق المالية بمزاولة نشاط البورصة وتسرى فى شأنها أحكام الفصل الرابع من هذه اللائحة ، وذلك كله فى الحدود وبالقدر الذى يتفق مع طبيعة الجهة المرخص لها .