الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الرابع : اتحاد العاملين المساهمين



الباب الرابع : اتحاد العاملين المساهمين

مادة ١٨٤ - يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه، وذلك وفقاً لنظامه الأساسى.

ويشترط فى الشركة التى يكون للع املين بها الحق فى إنشاء الاتحاد أن تكون شركة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، أو شركة من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، أو من الشرك ات الخاضعة للقوانين الأخرى التى تتوافر فيها الشروط التالية:

 أ  ألا يقل رأس مال الشركة عن مليون جنيه.

 ب  ألا يقل عدد العاملين الدائمين بالشركة عن خمسين عاملاً.

مادة ١٨٥ - يشترط فى اتحاد العاملين المساهمين:

١- أن يكون مسجلاً لدى الهيئة، وأن يكون له نظام داخلى مكتوب.

٢- ألا يشترك فى تأسيسه أو ينضم إلى عضويته غير العاملين بالشركة.

٣- ألا يقل عدد أعضاء الاتحاد عند تسجيله عن عشرين عضواً.

مادة ١٨٦ - مع مراعاة الأحكام التى يتضمنها نموذج النظام الأساسى للاتحاد يجب أن يشتمل النظام الأساسى للاتحاد على البيانات الآتية:

 أ  اسم الشركة المنشأ فيها الاتحاد وميدان نشاطها ومركز إدارتها.

 ب  مقر الاتحاد.

 ج  الأجهزة التى تمثل الاتحاد واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والسباب اللازمة لصحة قرارها ٠

 د  نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الخص حق حضور الجمعية العامة ونصاب صحة اجتماعها والتصويت فيها.

 ه  الموارد المالية الذاتية للاتحاد وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

 و  نظام المراقبة المالية.
 ز  اسم المصرف الذى تودع فيه أموال الاتحاد.

 ح  تحديد النسبة التى تقتطع من الأرباح للإنفاق منها على إدارة الاتحاد.

 ط  كيفية تعديل نظام الاتحاد.

مادة ١٨٧ - ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يفوضونها فى إتمام إجراءات تأسيس الاتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الهيئة المستندات الآتية:

١- طلب تأسيس الاتحاد.

٢- خمس نسخ من عقد التأسيس موقعاً عليها من جميع المؤسسين ومصدقاً على توقيعات ثلاث نسخ منها من الشركة.

٣- خمس نسخ من نظام الاتحاد موقعاً عليها من جميع المؤسسين ومصدقاً على توقيعات ثلاث نسخ منها من الشركة.

٤- خمس نسخ من كشوف بأسماء المؤسسين موضحاً بها الاسم الثلاثى لكل منهم ولقبه وسنه وديانته ومهنته ومحل إقامته موقعاً عليها من أعضاء اللجنة.

٥- خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذى تم فيه اختيار اللجنة التى ستتولى إتمام إجراءات التأسيس موقعاً عليه من جميع المؤسسين.

ويعتبر المؤسسون مسئولين عنا يستلزم تأسيس نظام الاتحاد من نفقات، وترد إليهم الجمعية العامة للاتحاد النفقات التى أنفقوها فى سبيل تأسيسه.

مادة ١٨٨ - تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة، وفى حالة الموافقة تؤشر الهيئة على نسختين من نظام الاتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل نسخة منها إلى الاتحاد مرفقاً بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانية.

مادة ١٨٩ - على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس الاتحاد أن تخطر المؤسسين بذلك مع بيان أسباب الرفض بكتاب موصى عليه مرفقاً به الأوراق السابق تقديمها بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منها، ولذوى الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة ٥٠  من ا لقانون من القرار الصادر برفض تسجيل الاتحاد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  إبلاغهم قرار الرفض.

مادة ١٩٠ - يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.

وتتولى الهيئة تسجيل نظامه فى السجل المعد لذلك.

وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالى لصدور قرار إنشائه.

مادة ١٩١ - يكون " للاتحاد " تملك بعض أسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه وذلك
بالوسائل الآتية:

١- بموافقة جماعة المؤسسين للشركة بالقيمة والشروط التى يتم الاتفاق عليها.

٢- بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص الزيادة كلها أو بعضها للاتحاد بالقيمة والشروط التى يتم الاتفاق عليها ٠

٣- بشراء أسهم الشركة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية ٠

ويجب ألا يقل ما يملكه الاتحاد عن ٥% من قيمة أسهم الشركة الاسمية.

ويجوز النزول عن هذا الحد بقرار من مجلس غدارة الهيئة فى الحالات التى يقدرها ٠

مادة ١٩٢ - يتم تقويم الأسهم التى يتملكها الاتحاد وفقاً للقواعد التالية:

١- إذا كانت الأسهم لشركة من شركات القطاع العام التى يساهم فيها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة تقوم أسهمها وفقاً لقيمتها السوقية.

٢- إذا كانت السهم لشركة من شركات قطاع الأعمال العام يكون ت قويم أسهمها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم . ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

٣- الأسهم التى يتم تملكها بموافقة جماعة المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للشركة يتم تقويمها وفقاً للقيمة والشروط التى يتفق عليها.

مادة ١٩٣ - مع مر اعاة الشروط التى تم بها شراء الأسهم من جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية، لاتحاد العاملين المساهمين أن يتصرف فى أسهمه ببيعها وذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية له، على ان يوجه إلى الشركة إخطاراً بذلك قبل ستين يوماً من تاريخ التصرف فيه ا يبين فيه عدد السهم موضوع التصرف ونوعها والثمن المعروض لشرائها.

" وتجب موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف إذا كان من شأنه أن يقل ما يملكه الاتحاد من أسهم الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرتين الثانية والثالثة من

. المادة  ١٩١  من هذه اللائحة، وإلا وقع التصرف باطلا ٣١

مادة ١٩٤ - يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهم ٠

وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة.

وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق فى استرداد قيمة مساهمته فى الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميز انية معتمدة للاتحاد، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية.

مادة ١٩٥ - يقوم على إدارة الاتحاد مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير أمام القضاء.

ويبين نظام الاتحاد اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم.

مادة ١٩٦ - الجمعية العامة للاتحاد هى السلطة العليا له، وتتكون من جميع أعضائه.


وتنعقد الجمعية العامة فى مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة
للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة.

مادة ١٩٧ - تنعقد الجمعية العامة للاتحاد بناء على:

 أ  دعوة من مجلس الإدارة.

 ب  طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة مع بيان الغرض من ذلك.

 ج  دعوة من الهيئة إذا رأت ضرورة لذلك، كما يجوز لها دعوة الجمعية إذا لم يستجب المجلس للطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة.

مادة ١٩٨ - تتكون الموارد المالية الذاتية للاتحاد من:

١- مساهما الأعضاء التى يحددها نظام الاتحاد.

٢- حصيلة بيع الأسهم.

٣- القروض.

٤- المنح والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة وتدخل فى أغراض الاتحاد.

٥- أى موارد أخرى ناتجة عن نشاطه.

مادة ١٩٩ - تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الاتحاد عند تعديل نظامه ٠
٣٢ يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة فى الحالات الآتية: - مادة ٢٠٠
١- انقضاء الشركة المنشأ بها الاتحاد.
٢- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله.
٣- إذا ثبت عجز الاتحاد عن تح قيق الغرض الذى أنشئ من أجله أو إذا باشر نشاطاً
مغايراً لهذا الغرض، لى أن تقوم الهيئة بإبلاغ الاتحاد بالمخالفة وتحدد له أجلاً
لإزالتها قبل إصدار قرار الشطب.
٤- ولا يتم شطب الاتحاد إلا بعد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقود شرائه لأسهم
الشركة أو المترتبة عليها.

مادة ٢٠١ - يخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويؤشر به فى سجلات الهيئة.

ولكل ذى شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة طبقاً للبند  ٤ من المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة  ٥٠  من القانون

مادة ٢٠٢ - يعتبر كل اتحاد بعد شطبه فى حالة تصفية ٠

ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية

ويحظر على القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف فى أمواله.

مادة ٢٠٣ - فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله وتعيين مصفى له، تقوم الهيئة بتعيين مصف للاتحاد وتحدد له أجره على نفقة الاتحاد والمدة التى يقوم خلالها بالتصفية.

ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد تسليم المصفى جميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالاتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال الاتحاد ال تصرف فيها إلا بإذن كتابى من المصفى وذلك من تاريخ إبلاغه بقرار الشطب.

وعلى المصفى أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد وحقوقه.

مادة ٢٠٤ - يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع الأموال على أعضاء الاتحاد وفقاً للأحكام المقررة فى نظامه، ويبغ الهيئة بما اتخذه من إجراءات.