الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفـرع الثالث .. إجــراءات البيـع

مادة 426
.
للدائن الذي يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 ان يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً
ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل
.
مادة 427
.
يحصل البيع في المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره
.
مادة 428
.
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات الآتيــة
1- اسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار
2- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع
3- تاريخ محضر ايداع قائمة شروط البيع
4- الثمن الاساسي لكل صفقة
5- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها
.
مادة 429
.
تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها
1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مسورة او كانت من المباني
2 - باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز او القسم الذي تقع الأعيان في دائرته
3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الاعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم
ويثبت المحضر في ظهر احدى صور الاعلان انه اجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها في ملف التنفيذ
.
مادة 430
.
يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الاعلان عن البيع في احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ، ولا يذكر في هذا الاعلان حدود العقار
وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها اليه
.
مادة 431
.
يجوز للحاجز والمدين والحاجز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ بنشر اعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام او بلصق عدد آخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار، او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار في الاعلان عن البيع بإذن من القاضي
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان او نقصه
.
مادة 432
.
يجب على ذوي الشأن ابداء أوجه البطلان في الاعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق
وإذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان أجل القاضي البيع الى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الاجراءات
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور
.
مادة 433
.
إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الاعلان وفقاً للمادة السابقة تكون مصاريف اعادة الاجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال
.
مادة 434
.
يقدر قاضي التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع
ولاتجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك
.
مادة 435
.
يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ او المدين ، او الحائز ، او الكفيل العيني،أو أي دائن اصبح طرفاً في الاجراءات وفقاً للمادة 417 ، وذلك بعد التحقق من اعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع
واذا جرت المزايدة بدون طلب احد من هؤلاء كان البيع باطلاً
.
مادة 436
.
يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة اذا كان للتأجيل أسباب قوية ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع
.
مادة 437
.
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف
ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسي
.
مادة 438
.
اذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع بحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك
.
مادة 439
.
اذا تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة
.
مادة 440
.
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه
فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة
وفي حالة عدم ايداع الثمن كاملاً يؤجل البيع
وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بايقاع البيع عليه إلا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن.فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزاد الأول بإيداع الثمن كاملاً وجبت اعادة المزايدة فوراً على ذمته،ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك
.

مادة 441
.
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم
ويعاد الاعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في لمواد 428 ، 429 ، 430
فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضاً على البيانات الآتي ذكرها
1 - بيان اجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها
2 - اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي او المختار
3 - الثمن الذي اعتمد به العطاء
.
مادة 442
.
اذا كان من حكم بايقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي
.
مادة 443
.
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الأحوال
.
مادة 444
.
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه ان يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه الموكل على ذلك
.
مادة 445

.
على المشتري ان يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة اذا لم يكن ساكناً بها،فإن كان ساكناً وجب ان يبين عنوانه على وجه الدقة