الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثالث .. فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة 478 : تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجن المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
.
مادة 479 : لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
.
مادة 480 : يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
.
مادة 481 : اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعاص وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
.
مادة 482 : تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض.
.
مادة 483 : اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطياً من اجلها وجب خصم مدة السجن من المدة الحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطى.
.
مادة 484 : يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية بها على المتهم من تالعقوبة الأخف اولا.
.
مادة 485 : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
.
فاذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضة المدة المقررة بالفقرة السابقة.
.
مادة 486 : اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمضر يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
.
مادة 487 : اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذه المحال من مدة العقوبة المحكوم بها.
.
مادة 488 : اذا كان محكوماً على الرج وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك اذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر.
.
مادة 489 : للنيابة العامة فى الاحوال التى يجوز فيها تأجيل التنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر التأجسل.
.
ولها ايضاً ان تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياط الكفيلة لمنع المحكوم عليه من الهرب.
.
مادة 490 : لا يجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة.