الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثانى .. فى تنفيذ عقوبة الاعدام

مادة 470 : متى صار الحكم بالاعدام نهائياً وجب رفع ارواق الدعوى فوراً الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
.
وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوماً.
.
مادة 471 : يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل الى ان ينفذ به حكم الاعدام.
.
مادة 472 : لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
.
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
.
مادة 473 : تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
.
مادة 474 : يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها عى امحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
.
مادة 475 : لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
.
مادة 476 : يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى ما بعد شهرين من وضعها.
.
مادة 477 : تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
.
ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما.