الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الخامس .. فى تنفيذ المبالغ المحكوم عليها

مادة 505 : عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
.
مادة 506 : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية.
.
مادة 507 : اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امراً بالاكراه البدنى وفقاً للاحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
.
مادة 508 : اذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت اموال المحكوم عليه تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الاتى:
.
أولاً: المصاريف المستحقة للحكومة.
.
ثانياً: المبالغ المستحقة للمدعى المدنى.
.
ثالثاً: اغرامة وما تستحق احكومة من الرد والتعويض.
.
مادة 509 : اذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التى قضاها فى الحس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة.
.
مادة 510 : لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الاحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الامر الذى يصدر بقبول الطلب أة رفضه.
.
واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الاقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد لذلك.