الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثامن .. فى دعوى التزوير الفرعية

مادة 295 : للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كان عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمه فيها.
.
مادة 296 : يحصل الطعن بتقرير قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
.
مادة 297: إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
.
مادة 298: فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيهاً.
.
مادة 299 : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.