الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل السابع .. فى الشهود والأدلة الأخرى

مادة 277 : سكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهياً وبواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
.
وللمحكمة أن تسمع شهادة إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
.
مادة 278 : ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حيتن إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شهادة آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
.
مادة 279: إذا تخلف الشاهد عن الحضور زمام المحكمة بعد تكليفه، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح، وخمسين جنيهاً فى الجنايات.
.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورة أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
.
مادة 280 : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانبة زو من تلقاء نفسه، وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
.
وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة، أو فى جلسة اخرى تؤجل إليه الدعوى.
.
مادة 281 : للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إماكنه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخظطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه.
.
مادة 282 : إذا لم يحضر الشاهد أما المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
.
مادة 283 : يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة، يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنه يشهدون بالحق يقولون إلا الحق.ويجوز سماع الشهود الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
.
مادة 284: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليها فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.وإذا عدل الشاهد على امتناعه، قبل اقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
.
مادة 285 : لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
.
مادة 286 : يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رايطة الزوجية.
.
وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
.
مادة 287 : تسرى أما المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
.
مادة 288 : يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
.
مادة 289 : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت إلى التحقيق الابتدائى، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
.
مادة 290 : إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة.وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
.
مادة 291: للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها، أثناء تأدية نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
.
مادة 292 : للمحكمة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو اكثر فى الدعوى.
.
مادة 293 : للمحكمة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تامر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات خاصة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة.
.
مادة 294: إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر للتحقيق.