الباب الثاني .. في جدول الانتخاب
.
مادة (4)
يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع لك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي إكتسابه إياها .
.
.
.
.
مادة ( 5 )
تنشأ جداول انتخاب تقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلي اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
.
.
.
مادة ( 6 )
مادة ( 6 )
تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جداول انتخاب خاص .
.
.
كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .
.
.
.
.
مادة ( 7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .
.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
.
.
.
.
مادة 8
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنة وجنسيته .
.
.
.
مادة 9
مادة 9
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .
.
.
.
مادة 10
مادة 10
لا يجوز إدخال أي تعديل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء علي أن يبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
.
.
.
مادة 11
مادة 11
الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها .
.
وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده .
وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده .
.
وعلي الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة .
.
وعلي الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة .
.
.
.
مادة 12
يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في أخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها .
.
.
.
.
مادة 13 : ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
.
.
.
.
مادة 14 : يجب عرض جداول الانتخاب .
.
.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .
.
.
.
.
مادة 15
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
.
.
ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطي إيصالات لمدميها .
.
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطي إيصالات لمدميها .
.
.
.
مادة16
تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الإبتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
.
.
.
.
مادة 17
لكل من رفض طلبة أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وعلي قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، علي أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام علي الأقل .
.
.
.
.
مادة 18
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصما أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي اسم أو حذفه .
.
.
.
.
مادة 19
تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون علي وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .
.
.
ويجوز للمحكمة أن تحكم علي من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنية .
.
.
.
.
مادة 20
علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
.
.
.
.
مادة 21
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن في اللائحة التنفيذية .

