الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب السادس .. فى الاكراه البدنى

مادة 511 : يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل.ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
.
مادة 512 : لا يجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
.
مادة 513 : تسرى أحكام امواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدنى.
.
مادة 514 : اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات جنح أو فى جنايات يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفى هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات.
.
أما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الاقصى المقرر لكل منها.
.
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
.
مادة 515 : اذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو اتى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ثم فى المخالفات.
.
مادة 516 : يكون تنفيذ الاكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد اعلان المتهم طبقاً للمداة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
.
مادة 517 : ينتهى الاكراه البدنى متى صار المبلغ يوازى للمدة التى امضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب اصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
.
مادة 518 : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه، ولا تبرأ من الغرامة الا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
.
مادة 519 : اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله، اذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالاكراه البدانى، ولا يجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شئ من التعويضات نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
.
مادة 520 : للمحكوم عليه ان يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالاكراه البدنى ابداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به.
.
مادة 521 : يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الاكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها.
.
وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه بها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الاعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع لهن ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يومياً أن يكون قادراً على اتمامه فى ظروف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
.
مادة 522 : المحكوم عليه الذى تقرر معاملة بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعدل لشغله، أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الادارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأدية من الأعمال.ويجب التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
.
مادة 523 : يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة ما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم باعتباره خمسة جنيهات عن كل يوم.