الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث : الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث

مادة 1363 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
.
مادة 1364 – مادة 1365 – يرفع الاستئناف في المواعيد وبالإجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن في الأحكام بهذه التعليمات والتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 وتنظر استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
.
مادة 1366 – يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية ، وذلك في الأحوال والمواعيد وبالإجراءات المقررة في هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن في الأحكام بهذه التعليمات .
.
مادة 1367 – إذا استؤنف الحكم الصادر على حدث من محكمة جزئية غير مختصة فليس لمحكمة الاستئناف أن تصحح البطلان وتتصدى للفصل في الدعوى – بل تقضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها لان محل التصحيح والتصدي أن يكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل في الدعوى ابتداء .
.
مادة 1368 – إذا قضت محكمة الجنايات بإحالة المتهم إلى محكمة الأحداث باعتباره حدثا ثم قضت محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة كان للنيابة أن تتقدم بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة .
.
مادة 1369 – إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها فيتعين على رئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، والقضاء وفقا للقانون .
.
مادة 1370 – إذا حكم على حدث باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، يتعين على رئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، وتقضي المحكمة في هذه الحالة بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
وفي الحالتين المبينتين في هذه المادة والمادة السابقة يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الأحداث .
.
مادة 1371 – يجوز لرئيس النيابة إذا حكم على متهم باعتبار انه حدث ثم ثبت بأوراق رسمية انه جاوز الثامن عشرة ، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه وتقضي بإلغاء حكمها وعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
.
مادة 1372 – يعتبر الحكم صادرا من محكمة أول درجة ، إذا اقتصر دور المحكمة الاستئنافية على تأييده .
.
مادة 1373 – يجوز للنيابة أو للحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه أن يطلب من المحكمة إنهاء التدبير المقضي به أو تعديل نظامه أو إبداله ، وذلك فيما عدا تدبير التوبيخ .
وإذا رفضت المحكمة الطلب المذكور فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه . ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .