الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل السادس .. فى نظر الدعوى وترتيب الاجراءات فى الجلسة

مادة 268 : يجب ان تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو مافظة على الاداب أن تأمر سماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها .
.
مادة 269 : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فيه .
.
مادة 270 : يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة .
.
ولا يجوز ابعادة عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات الى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الاجراءات .
.
مادة 271 : يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداه على الخصوم والشهود ويسال المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة اليه بأمر افحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما .
.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمه الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ةالا فتسمع شهاده الشهود الاثبات ,ويكفى توجيه الاسئله للشهود من النيابه ,ثم من المتهم ثم المسئول عن الحقوق المدنيه,وللنيابه العامه و المجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنيه ان يستجوبوا الشهود الضكورين مره ثانيه ,لايضاح الوقائع التى ادوا الشهاده عنها فى اجوابتهم,
.
ماده 272 : بعد سماع شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسالون بمعرفه التهم اولا .
.
ثم بمعرفه المسئول عن الحقوق المدنيه.ثم بمعلرفه النيابه العامه ,ثم بمعرفه المجنى عليه, ثم بمعرفه المدعى بالحقوق المدنيه , وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه ان يوخها للشهود المذكرين اسئله مره ثانيه لايضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم .
.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا الشهادة عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
.
مادة 273: للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول، ويجب عليه أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة، ما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
.
مادة 274 : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.وإذا ظهر أثناء الواقعة والمناقشة بعض الوقائع، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضى إليها، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محصر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
.
مادة 275: بعد سماع شهادة الشهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة، إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
.
مادة 276: يجب أن يحرر محضراً بما يجرى فى الجلسة المحاكمة.ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر.ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلية، ويبين به ما إذا كانت علنيه أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت، وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضى به فى المسائل الفرعية، ومنطقوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة.
.
مادة 276 مكرراً : يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى، والثانى مكرر والثالث والرابع، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 203، 303، 306، 307، 308، 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.
.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أبيام كاملة فى مواد الجنايات، غير مواعيد مسافة الطريق.
.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضر أو أحد رجال السلطة العامة.وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.