الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الأول .. فى الاحكام الواجبة التنفيذ

مادة 459 : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
.
مادة 460 : لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متىصارت نهائية ما لم تكن فى القانون نص على خلاف ذلك.
.
مادة 461 : سكون تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
.
والاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية ، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
.
مادة 462 : على النيابة العامة ان تبادر إلى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
.
مادة 463 : الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى، اذا كان الحكم صادراً بالحبس الا اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
.
واذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.وللمحكمة عند الخكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
.
مادة 464 : تنفذ ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقاً للمادة السابقة.
.
مادة 465 : يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرة لا يقتضى تنفيذها الحبس أو اذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.
.
مادة 466 : فى غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء نرظ الاستئناف الذى ريرفع فى المدة المذكورة.
.
مادة 467 : يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.
.
مادة 468 : للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر، أو اذا كان صادراً ضده امر بالحبس الاحتياطى ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الامر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ولا يجوز باية حالة أن يبقى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها.
.
مادة 469 : لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادراً بالاعدم، أو كان صادراً بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 421.