الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الرابع : طلب إعادة النظر

مادة 1300 – للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الأربع الأولى المبينة في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وهي :
.
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا .
.
2. إذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .
.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
.
4. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم .
.
مادة 1301 – للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشان حق طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وفي هذه الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 سالفة البيان .
.
مادة 1302 – يجب على النيابة إذا توافرت حالة من الأحوال التي تجيز طلب إعادة النظر أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل على بيان موضوعها والأوجه القانونية التي تستند إليها في اطلب ، ولا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في هذا الطلب إلا بأمر من النائب العام ، وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتبه مشفوعة بمذكرة بالرأي سواء كان طلب منها أو من غيرها ، في الأحوال التي يجيز القانون لهم فيها ذلك.
.
مادة 1303 – يقدم طلب إعادة النظر من غير النيابة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فإذا قدم الطلب إلى إحدى النيابات فيجب عليها إحالته إلى مكتب النائب العام للنظر فيه .
.
مادة 1304 – لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أودع الطلب خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التي يحكم بها في حالة عدم قبوله ، وذلك ما لم يكن الطالب قد أعفى من إيداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية لمحكمة النقض .
.
مادة 1305 – يرفع النائب العام طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولى سلفا سواء كان الطلب منه أو من غيره ، وذلك مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها في الطلب ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة اشهر التالية لتقديمه .
.
مادة 1306 – إذا رأى النائب العام محلا لطلب إعادة النظر في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فانه يرفع مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون المذكور ، على أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي تستند عليها . وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق أو استيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .
.
مادة 1307 – لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام المستند إلى الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لا يجوز كذلك الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة سواء قضي قرار النائب العام أو اللجنة بقبول الطلب أو بعدم قبوله .
.
مادة 1308 – لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
.
مادة 1309 – إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها .
.
مادة 1310 – تتولى النيابة إعلان الخصوم بالجلسات التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
.
مادة 1311 – إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها ، فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون .
.
مادة 1312 – الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشان. ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك النشر .
.
مادة 1313 – إذا حكم علي متهم بعقوبة باعتبار أن سنة بلغت الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون. وإذا حكم علي المتهم باعتبار أن سنة بلغت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف. وفي الحالتين السابقتين بوقف تنفيذ الحكم, ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م. وإذا حكم علي متهم باعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف فيها.