الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الخامس .. فى الإدعاء بالحقوق المدنية

مادة 251 : لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدينة أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوي الجنائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار باقفال باب المرفقة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحمكة الاستئنافية .
.
ويحصل الدعاء مدنيا باعلان المتهم علي يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوي ، إذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوي وتكليف المدعي باعلان المتهم بطلباتة إلية .
.
فإذا كان قد سبق قبولة في التحقيق بهذه الصفة ، فاحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المينة .ولا يجوز أن يترتب علي تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخولة .
.
مادة 251 : لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لاحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا .
.
مادة 252 : إذا كان لحق ضرر فاقد الاهلية ولم يكن له من يمثلة قانونا ، جاز للمحكمة المرفوقة أمامها الدعوي الجنائية بناء علي طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب علي ذلك في أية حال الزامة بالمصاريف القاضئ .
.
مادة 253 : ترفع الدعوي المدنية بتعويض الضرر علي المتهم بالجريمة إذا كان بالغا وعلي من يمثلة إذا كان فاقد الاهلية فان لم يكن له من يمثلة وجب علي المحمكة أن تعين من يمثلة طبقا للمادة السابقة .ويجوز رفع الدعوي ايضا علي المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم .
.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوي مدع بحقوق مدينة للحكم عليها بالمصاريف المستحقة للحكومة .
.
ولا يجوز امام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوي الضمان ، ولا أن يدخل في الدعوي غير المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لدية .
.
مادة 254 : للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسة في الدعوي الجنائية ، في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في القبول تدخلة .
.
مادة 255 : يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ، ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب وإلا صح اعلان الأوراق إليه بتسليمها الى قلم الكتاب .
.
مادة 256 : على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .وعليه أيضا ايداع الأمانة اتكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات .
.
مادة 257 : لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقاول الخصوم .
.
مادة 258 : لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية .
.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
.
مادة 258 مكرراً : يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه التعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية .وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون .
.
مادة 259 : تنقضى الدعوى المدنية بمدى المدة المقررة فى القانون المدنى ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى افقرة اثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به .
.
واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى امدنية المرفوعة معها .
.
مادة 260 : للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه .
.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
.
مادة 261 : يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المع أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصة أو عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبان بالجلسة .
.
مادة 262 : اذا ترك المدع بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
.
مادة 263 : يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنيةاستبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
.
مادة 264 : اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك أمام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .
.
مادة 265 : اذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى المدنية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها .على انه اذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية .
.
مادة 266 : يتبع الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون .
.
مادة 267 : للمتهم ان يطلب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيى عليه إن كان ذلك وجه وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب أن كان لذلك وجه وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم وقبل المحاكمة .