الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب السابع .. فى الأشكال فى التنفيذ

مادة 524 : كل أشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محمة الجنايات اذا كان الحكم صادراً منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التى تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
.
مادة 525 : يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن، وللمحكمة أن تجرى التحقيق التى ترى لزومها، ولها فى كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم المؤقت.
.
مادة 526 : اذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.
.
مادة 527 : فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على اموال المحكوم عليها اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما مقرر فى قانون المرافعات.يدعو لضلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل اقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة.
.
واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل اقامته وتتبع فى ذلك الاحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
.
مادة 534 : تتبع الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
.
مادة 535 : اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.