الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

5-الضمان الاحتياطى

مادة 418
.
1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى.
2- ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
.
مادة 419
.
1- يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة.
2- ويؤدى الضمان بعبارة "للضمان الاحتياطى" أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.
3- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.
4- يذكر فى الضمان اسم المضمون، الا عاعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
.
مادة 420
.
1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون.
2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.
3- واذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون.