الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

7-الوفاء

مادة 426
.
1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ان يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.
2- يعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى عغرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمها للوفاء.
.
مادة 427
.
1- اذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
2- لا يجوز لحامل الكمبيالة ان يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى.
3- واذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به.
4- وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
.
مادة 428
.
1- لا يجير حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
2- واذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
3- وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى الا اذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التطهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
.
مادة 429
.
1- اذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم ان يكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا اذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع او الاقفال او التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت اذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة وذلك فى يوم الاستحقاق فاذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق او يوم الوفاء.
2- اذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الاصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.
.
مادة 430
.
1- اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.
2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ ومقداره وتاريخ اصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته.
3- فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشراً عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الايداع وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
.
مادة 431
.
لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة الا فى حالة ضياعها أو افلاس حاملها أو الحجر عليه.
.
مادة 432
.
1- اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الأخرى.
2- واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص وبشرط تقديم كفيل.
.
مادة 433
.
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الأخرى ان يستصدر امراً من القاضي المختص بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.
.
مادة 434
.
1- فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 432 وأحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد بالطريقة وفى المواعيد المقرة فى المادة 440 من هذا القانون.
2- ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب.
.
مادة 435
.
1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا امظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق.
ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
2- ويلتزم كل مظهر بكتابه تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد.
3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.
4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
.
مادة 436
.
الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على امر القاضى فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة يبرئ ذمة المدين.
.
مادة 437
.
ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433، 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.